Deprecated: Creation of dynamic property FG_Joomla_to_WordPress_Premium::$parent_plugin_name is deprecated in /home/u241363656/domains/alrafidain.info/public_html/wp-content/plugins/fg-joomla-to-wordpress-premium/includes/class-fg-joomla-to-wordpress-premium.php on line 72
2019 – الصفحة 2 – مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان

Archives 2019

رأي قانوني حول تداعيات إستقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي – المحامي سليمان الجبوري

Snap 2019.11.30 02h06m07s 018

 

Snap 2019.11.30 02h06m07s 018

رأي قانوني حول تداعيات إستقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي

إن إقالة رئيس الوزراء وفقا للدستور تكون بثلاث طرق
أولا:-إقالة رئيس الوزراء من قبل رئيس الجمهوريه بتقديم طلب الى البرلمان بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب.

ثانيا: ان يطلب خمس نواب من البرلمان استجواب رئيس الوزراء وإحالته بالأغلبية المطلقة من النواب .
وفي كلتا الحالتين إقالة رئيس الوزراء يترتب عليها إعتبار جميع الوزراء مقالين
لارتباطهم به وجودا وعدما.
ومن ثم يتم التحول الى حكومة تصريف اعمال تكون صلاحياتها محدوده وتقيد فيها أغلب الصلاحيات.
ووفقا لاجتهاد المحكمة الاتحادية فأن لرئيس الوزراء المقال أن يكلف شخصية من الكتله الفائزه بالاصوات في المرتبه الثانيه وهي كتلة الفتح التي تلي كتلةسائرون الفائزه الأولى بالاصوات عندما سكتت على ترشيحه وهنا يعتبر سكوتها موافقه استنادا إلى القاعده القانونيه التي تنص على ان
(السكوت في معرض الحاجه بيان).
ولابد من التوضيح أن الدستور لم يعالج إستقالة رئيس الوزراء مع انه عالج استقالة رئيس الجمهورية في المادة (75).
ويمكن استخدام طريقة التوازي في هذا الامر فتكون الجهة التي منحت الثقة نفسها تقبل الاستقالة وهي هنا مجلس النواب مضافا الى قياسها على الحكم الوارد في المادة (75)،مبينا انه على رئيس مجلس الوزراء تقديم استقالته الى رئيس مجلس النواب، وتعتبر نافذة بعد مضي (7) أيام من تاريخ ايداعها لدى مجلس النواب، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً ويستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الأمور اليومية، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، إِلَى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقاً لأحكام المادة (76) من هذا الدستور.

المستشار القانوني
سليمان الجبوري

المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تستقبل الشكوى المقدمة على عادل عبد المهدي -إنجاز تاريخي يعزز من نصر المتظاهرين في العراق.

WhatsApp Image 2019 11 27 at 8.46.43 PM

WhatsApp Image 2019 11 27 at 8.46.43 PM

انجاز تاريخي يعزز من نصر المتظاهرين في العراق.
*******
بالتزامن مع احتفال الشعب العراقي بمناسبة مرور ثلاثين يوما على انطلاقة المرحلة الثانية لتظاهرات اكتوبر المجيدة المستمرة والتي سطر فيها الشباب العراقي اروع بطولات التلاحم والفداء واكمالاً للانتصارات المتحققة على ارض العراق العظيم استطاع ( مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان)، ان يسلم اول مذكرة قانونية رسمية الى دائرة المدعي العام للمحكمة الجنائية في لاهاي/ هولندا، اليوم الاثنين الموافق 25 نوفمبر 2019، في تمام الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت هولندا، بعد اجتماع دام قرابة الساعتين، شرح خلاله الدكتور عزيز القزاز والدكتور راهب صالح الدليمي مدير مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان، والوفد المرافق لهما والذي تضمن كلاً من الكابتن الطيار قاسم الدليمي والسيدة حنان عبد اللطيف،  والاستاذ نوفل هاشم ,حيثيات الدعوى القضائية والاسباب التي دعت الى تقديم هذه الدعوى  التي أشرف عليها كلا من الدكتور ودود فوزي شمس الدين والمحامي الاستاذ سليمان الجبوري على الرغم من ان العراق لم يوقع على معاهدة روما لعام 1998م، مستندا على بعض الفقرات القانونية التي تمنح الولاية للمدعي العام بقبول هكذا قضايا ومستشهدين ببعض الحوادث الدولية التي ترفعت المحكمة الجنائية الدولية عن شرط انضمام الدولة الى معاهدة روما.
وبعد الشرح المستفيض المدعم بالفقرات القانونية والادلة المصورة والموثقة والمسجلة صورةً وصوتاً لحجم الانتهاكات التي مارستها السلطات العراقية بحق المتظاهرين العزل، استقبلت دائرة المدعي العام المذكرة القانونية مع الادلة المرفقة معها مع التأكيد على انهم سيأخذون بعين الاعتبار حجم الجرائم المرتكبة وسوف يُعمل على اصدار قرارٍ بذلك، داعين وفد مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان على التواصل الدائم مع المحكمة الدولية لمواكبة المستجدات ومتابعة صدور قرار التدخل المباشر بمحاكمة رموز السلطة العراقية. اننا اذ نزف هذه البشرى الى شعبنا العراقي المناضل سائلين المولى عز وجل ان يصدر القرار النهائي بتجريم هذه الزمرة الارهابية ومحاكمتهم دولياً لينالوا جزاءهم العادل.

مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان
المكتب الاعلامي لاهاي/ هولندا
25نوفمبر2019م

مشاركة مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان المؤتمر العام الاول لحركة النضال العربي لتحرير الاحواز تحت شعار ضرورة توحيد اهداف الثورات العربية في اجتثاث الاحتلال الايراني

WhatsApp Image 2019 11 16 at 23.01.09

 

WhatsApp Image 2019 11 16 at 23.01.09

مشاركة مركز الرافدين الدولي للعدالة

وحقوق الانسان المؤتمر العام الاول لحركة النضال العربي لتحرير الاحواز

تحت شعار ضرورة توحيد اهداف الثورات العربية في اجتثاث الاحتلال الايراني.

وقد تم انتخاب رئيسا جديدا للحركة من خلال انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة وفاز السيد حاتم صدام بمنصب الرئيس لحركة النضال العربي الاحوازي وقد شارك في المؤتمر جميع الفصائل الاحوازية والمجلس الوطني لفصائل الثورة الاحوازية والشعوب غير الفارسية.
وقد القت السيدة حنان عبد اللطيف مدير مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان- المركز الاقليمي هولندا كلمة تطرقت فيها الى ثورة الشباب المجيدة في تشرين الاول كما القى عدد من الشخصيات الاحوازية والسورية والفلسطينية والعراقية خطابات بهذا الخصوص.
وعقد على هامش المؤتمر ندوتان نوقش في الاولى اوضاع الثورات العربية واسبابها وكيفية ادامتها وفي الثانية نوقشت فيها الثورة الاحوازية وثورات الشعوب غير الفارسية.
وخرجت توصيات في البيان الختامي الى دعم كل الثورات التي تسعى لانهاء الاحتلال والتدخل الايراني في شؤون البلدان العربية ودعم الجهود المناهضة للنظام الايراني وتدخلاتها في المنطقة.

حلال عليكم وحرام علينا يا حكومة ساقطة منذ الولادة بقلم:نوفل هاشم

45342323

حلال عليكم وحرام علينا يا حكومة ساقطة منذ الولادة

45342323

 


بقلم:نوفل هاشم
اكتوبر او تشرين الاول في العراق احدث نقطة تحول كبيرة، واصبح علامة فارقة في مستقبل العراق وكذلك تأريخه وفق انعطاف خطير كوَّن في محتواه ماقبل اكتوبر 2019م وما بعد اكتوبر2019م. الجوانب التي شهدت هذه الانعطافة عديدة والزوايا التي اتاحت فرصة للمهتم ان يحصل على ورقة مقارنة بسيطة وتحليل ابسط اكثر ما بين قبل وبعد . لن نتكلم عن الجانب السياسي المتحول ولا الفكر الوطني الصاعد الذي نسف العقائدية ولا عن عزل الدين ورجاله عن السلطة، بل سوف نتكلم عن مصطلح تم تداوله على نطاق واسع من قبل حكومة عادل عبد المهدي منذ اول ايام اندلاع ثورة الاحرار في العراق، محاولين ربطه بأحداث وقعت قبل سنوات قليلة مضت تسببت بقتل مئات الالاف من العراقيين الابرياء وتهجير ونزوح الملايين منهم ، وتدمير مدن كاملة عن بكرة ابيها، هذا اضافةً الى الشعارات الطائفية التي استُخدمت في حينها وانتشار وسيطرة المجاميع المسلحة العقائدية والكثير الكثير من الكوارث التي رفضت الحكومة في حينها ان تعالج الموقف وفق مبدأ الطرف الثالث وتضع فاصلا او حدا بين المواطن والطرف الثالث الذي كان فعلا وحقيقة.

(الطرف الثالث)… مئات القتلى والاف الجرحى في ايام قليلة جدا منذ الاول من اكتوبر 2019، اصابة ابناء شعبنا المتظاهرين المدنيبن العزل الباحثين عن وطن قد ضاع في عهد حكومات الاحتلال والاحزاب الدينية، والمتسبب بذلك الالة العسكرية والاستخدام المفرط للحديد والنار من قِبل القوات الحكومية التي تواجه هذه الجموع العفوية في خروجها وتنظيمها في محاولة مستميتة لمنع وصول الشعب الى ارض السواد التي تحكم منها هذه الشراذم المسخة هذا البلد العظيم، ليخرج لنا صاحب القرار من اعلى رأس السلطة فالادنى والادنى وهم على صوت واحد مبررين القتل العمد بوجود طرف ثالث مخترق اجهزتهم الامنية والعسكرية يتلقى اوامره من جهات اعلى من سيطرة ونفوذ الدولة و هو من يقوم بالقتل والحرق والتفجير على الرغم من وجوده في الجانب الحكومي ويرتدي ويتجول وسط السلطة وتحت غطاء القانون وهدفه حماية الخضراء وذكورها وعاهراتها، فمن يكون هذا الطرف الغامض ياترى؟؟؟
خلال كلمة لرئيس الجمهورية (برهم صالح) في 7 اكتوبر 2019, اكد فيها ان السلطات الأمنية لم تعط اي اوامر لاطلاق النار على المتظاهرين واصفا الذين أطلقوا النار على المتظاهرين بانهم اعداء العراق وخارجون على القانون، في اشارة الى وجود الطرف الثالث..
وفي ذات اليوم 7 اكتوبر، خرج علينا المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء (سعد معن) واصفا وجود قناصة لقتل المتظاهرين بأنهم طرف ثالث، مندسون من الخارج لزعزعة استقرار العراق!!!
مرورا بتصريحات السيد رئيس الوزراء الذي يتخبط في كل كلمة يطلقها للشعب ،والسيد رئيس البرلمان وصولا الى السيد وزير الدفاع الذي استفاض واسهب في شرحه عن الطرف الثالث ذاكرا نوع السلاح وحتى العتاد المستخدم وسط تأكيد على ان الحكومة العراقية لم تستورد هكذا سلاح وعتاد، كان ذلك في لقاء له مسجل على احدى القنوات الفضائية بتاريخ 14 نوفمبر 2019.
السؤال هنا الذي يطرحه مواطن بسيط عانى الامرَّين؛ لماذا اليوم تطالبوننا كشعب ان نصدق رواية الطرف الثالث والذي هو بالمحصلة تابع لكم او الاصح انتم تابعون له ولقيادته، واخذتم تعطون الاعذار والتبريرات لما حدث كونكم انتم السلطة من اجل دفع الاتهام وتبرئة ساحتكم ولكنكم ضربتم بيد من حديد وبطشتم بالمواطن المدني اكرر المدني البسيط في الموصل وصلاح الدين والانبار عندما ادخلتم بمعرفتكم الطرف الثالث(داعش)، لكي تنهوا اعتصاماتهم السلمية؟؟؟ لماذا سفكتم الدماء وقتلتم ما في الماء وداخل الحجر وجعلتم ثلث البلاد هباءً منثورا ؟؟؟
هل لعبة واكذوبة الطرف الثالث حلال عليكم ياحكومة ساقطة منذ اول يوم احتل فيه العراق وحرام على الشعب المنتهكة حقوقه منذ اول يوم استلمتم فيه السلطة؟؟؟!!
(الشعب قال قوله والعد التنازلي قد بدأ).

تصريح حول الاعتداء على الكاتب الاعلامي عباس الاسدي

Snap_2019.09.29_01h57m09s_016.jpg

Snap_2019.09.29_01h57m09s_016.jpg

تصريح حول الاعتداء على الكاتب الاعلامي عباس الاسدي

ما زال مسلسل تكميم الأفواه ووأد صوت الحق مستمرا و بشكل سافر ضاربا في تكميم الافواه وحرية التعبير عن الرأي يستنكر مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان و بشدة محاولة الاعتداء الاثمة على الأستاذ الكاتب السياسي عباس الاسدي في منزله من قِبل ميليشيات الإجرام الايرانية التي تسعى جاهدة بأساليبها الرخيصة قمع اي قلم حر شريف و كسره كمحاولة فاشلة لإخفاء اجرامها و فسادها الذي تعيث فيه دمارا و خرابا مُرتديةً ثوب الدين و الوطنية فجعلت من العراق الأصالة و أبنائه الشرفاء مسرحا للاغتيالات و الخطف القسري لتمرير أفعالها الخسيسة من سيطرة محكمة على مفاصل الحياة مستخدمةً كافة أدواتها القذرة من قتل و سجن و خطف و نهب لمقدرات الدولة و سحقٍ لمن يقف في وجه الظلام و الإجرام والاستخفاف بحياة المواطنين العراقيين الابرياء . و إذ يدين مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان هذا الاعتداء الغاشم على الكاتب السياسي الأستاذ عباس الاسدي القامة الوطنية الحرة و من هذا المنبر الحر نطالب المجتمع الدولي بمؤسساته الحقوقية و الانسانية التصدي لتلك العصابات الوحشية و كبح جماح ارهابها الإجرامي من خلال تقديمها للعدالة الدولية لإحقاق الحق واستتباب الامن في العراق

المكتب الاعلامي

مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان/ جنيف -سويسرا

10/9/2019

أوراق من الذاكرة المحامي سليمان الجبوري الحلقة الثانية -المفكر الكبير الأستاذ صَلَاحٌ المُخْتَارُ ومواقفه الداعمة للأسرى من رجال النظام الوطني.

WhatsApp Image 2019-09-28 at 23.01.jpg

 

أوراق من الذاكرة المحامي سليمان الجبوري

الحلقة الثانية

WhatsApp Image 2019-09-28 at 23.01.jpg

المفكر الكبيرالاستاذ صَلَاحٌ المُخْتَارُ ومواقفه الداعمه للأسرى من رحال النظام الوطني.

 الكِتَابَةُ عَنْ قَامَة عراقيه وعربيهٍ كَبِيرَةٌ تَتَجَسَّدُ فِيهَا مُوَاصَفَاتٌ نضاليه وفكريه إِبْدَاعِيَّةٌ مُتَعَدِّدَةٌ تنطلق من الاِلْتِزَامُ بِالمَسْؤُولِيَّةِ الأَخْلَاقِيَّةِ وَالوَاجِبِ الوَطَنِيِّ وَالأَمَانَةُ التَّارِيخِيَّةُ

 والرفيق ابو اوس مدرسة نضاليه ونبراس مضىء  بفكره العميق وبصيرته النافذه

 فمعرفتي به تمتد لأكثر من أربعة عقود مضت وليس جديده علي مسيرته الحزبيه وتاريخه الفكري والنضالي ونشاطاته الاعلاميه ولايماني وقناعتي ان الرجال أصحاب القيم والمبادى يقيمون بافعالهم التي تعبر عن صفاتهم ساتحدث عن رجل بقى أمينا على  المبادئ وقيم الرجوله مدافعا عنها ومحافظا عليها.

 ومن خلال مواقفه مع الأسرى والمعتقلين من رجال النظام الوطني منذ الاحتلال وتعاونه معي في مهمتي  التي تشرفت بها للدفاع عن رجال النظام الوطني  في المحكمة الجنائيه العراقيه العليا المنحله2005-2011

 مسلطا الضوء على أفعاله ومآثره ومواقفه المشرف التي تعكس نبله وشجاعته واصالته ورقيه في سنوات عجاف سوداء من زمن الاحتلال

عندما تخلى الكثيرين من الرفاق عن رفاقهم الأسرى في محنتهم وغاب من غاب… وتخاذل من تخاذل …وضعف من ضعف..

وقف الأخ والصديق والمناضل والأستاذ

 اباأوس وقفته التاريخيه ومعه عدد من كتاب المقاومه الوطنيه الذين سافرد لهم مقال خاص لاحقا، ممن كانوا خير معين وسند لقضية الأسرى ولي في القيام بمهمتي القانونيه والانسانيه وتذليل الصعوبات التي واجهتني وواجهت رفاقهم الأسرى في انبل واقدس مهمه قمت بها في حياتي.

 ولقد كنت متابعا ومراقبا لكل ماينشر من مقالات لكتاب المقاومه من عراقيين وعرب على  مواقع التواصل الاجتماعي موقع شبكةالبصره والمواقع الوطنيه الأخرى.

 ومنذ الأشهر الأولى للاحتلال  وعندمباشرتي لعملي في المحكمه في 14 نيسان من عام 2006 ومواجهتي للاسرى والمعتقلين فقد كنت ارفدهم بشكل شبه يومي بما كان يكتبه كتاب المقاومة الوطنيه الاصلاء من مقالات . بحيث أصبحت تلك الأسماء معروفه لدى الأسرى بشكل واضح جدا، وكانت تلك المقالات دواء ناجعا وبلسما يداوي آلامهم نتيجة لماعانوه من ممارسات واساليب قسريه ظالمه بحقهم من قبل قوات الاحتلال

 كما كانت تلك المقالات تفتح لهم نوافذ أمل وتفاؤل وتمنحهم قوة وعزيمه وتشحنهم بالمزيد من الصبر، كماكانت تلك الكتابات يتداولها اغلب الاسرى من رجال النظام الوطني  أن لم أقل جميعهم

 واصبحت جزء من زادهم اليومي في معسكرات  الاسر.

 وفي قضية الدجيل كنت ازود المرحوم طه ياسين رمضان بمنشورات الأستاذ صلاح المختار ورفاقه ليطلع عليها ويقوم بنقلها إلى الرئيس رحمه الله ورفاقه الأسرى.

 وبعد حسم قضية الدجيل انقطع اتصال المرحوم طه ياسين رمضان مع الرئيس رحمه الله، وتعتذر إيصال المنشورات عن طريقه مباشرة.

 وفي قضية الانفال كنت انقل المنشورات إلى الرئيس وبقية الأسرى عن طريق الفريق سلطان هاشم فك اللةاسره.

 وفي كلا القضيتين كانت تلك المقالات تلاقي استحسان وسروروغبطه وارتياح من الرئيس الشهيد صدام حسين رحمه الله

 وقدكان يعبر عن شكره وامتنانه ويوعز بنقل سلامه وتحياته عبر رمضان وسلطان إلى الرفيق اباأوس وبقية الاخوه الكتاب الاخرين

 وكان يقول( هذاعهدنا بالرفيق المبدئي ابو أوس ، وعفيه ابو أوس)

 كما كان يعبر رفاقه الأسرى عن إعجابهم به وتقديرهم وشكرهم وامتنانهم له شفهيا وتحريريا.

مثل طه ياسين رمضان وطارق عزيز وسيف الدين المشهداني ومحسن الخفاجي وخميس سرحان المحمدي و سبعاوي ابراهيم الحسن وعبد حميد محمود رحمهم الله.

 والرفاق عكله عبد صكر ولطيف نصيف جاسم والساده سلطان هاشم وصابر الدوري وحسين رشيد واياد فتيح الراوي فك اللةاسرهم وفرج  كربهم ..

 ورايت ان انشر وثيقه مهمه من بين الوثائق التي احتفظ بها وهي نص رسالة المرحوم طارق عزيز

 كنموذج ومثال يعكس ويؤيد صحة ما تحدثت به عن الأستاذ ابو اوس

 اضافة لماعرفته عنه كونه  انسان يتمتع بخلق رفيع وقيم كبيره ومعاني عاليه وذو صدر رحب يستمع للآخرين  بكل تواضع ويتقبل النقد الموضوعي والرأي البناء.

وبقدر ماكان يتابع أحوال وشؤون رفاقه  الاسرى فقد كان على تواصل مع اغلب أسرهم وعوائلهم.

 وقدعملنا معا على الاتصال بالعديد من المنظمات الانسانيه لنقل معاناة الأسرى كما كان يشارك في اعداد المقدمات السياسيه للقضايا التي نظرتها المحكمه لاقوم بتظمينها في لوائح دفاعي عن موكلي من الاسرى

 ولم يكن يكل ولايمل في تقديم الدعم والإسناد..

 واخيرا وليس آخرا فالحديث عنه طويل وكثير ولايفيه حقه مهما كتبت.

و اكتفي بهذه الكلمات أملا في الكتابه  بشكل تفصيلي في ظروف اخرى لاسلط الضوء  على جوانب أخرى من مواقفه ومآثره القيمه.

فتحية للفارس الوطني العروبي الاصيل الأستاذ  صلاح المختار…

     ……   …….    ……..

نص رسالة المرحوم طارق عزيز

رفيقي العزيز أبا أوس

احييك تحية رفاقيه وأشيد بموقفك المبدئي  والشجاع.. وأنني بشكل خاص ممتن لكل ما تقوله وتفعله من أجلي

سلامي لك.. وتحياتي الى أخي الكبير المجاهد. اطال الله عمره ومتعه بالصحه والعافيه لكي يواصل مسيرته المجيده.

           رفيقكم

        طارق  عزيز

 27/8/2009

   كمب كروبر

77776.jpg

اوراق من الذاكره الحلقه الاولى مدى مشروعية عقوبة الإعدام الصادرة عن المحكمة الجنائية العراقية العلياالمنحله مقارنة بالأمر رقم 3 لسنة 2004 وبطلان تنفيذها دون مرسوم جمهوري والآثار القانونية المترتبة عليها . المحامي سليمان الجبوري كان قد صدر في الع

1500x500

 

1500x500

اوراق من الذاكره
الحلقه الاولى
مدى مشروعية عقوبة الإعدام الصادرة عن المحكمة الجنائية العراقية العلياالمنحله مقارنة بالأمر رقم 3 لسنة 2004 وبطلان تنفيذها دون مرسوم جمهوري والآثار القانونية المترتبة عليها .

المحامي سليمان الجبوري

كان قد صدر في العراق القانون رقم 1 لسنة 2003 وهو قانون المحكمة الجنائية الخاصة ، ولم يتضمن في أحكامه نصوصا عن عقوبة الإعدام وإنما فوضت الفقرة 3 من المادة 24 المحكمة بإصدار قرارات العقوبة مقارنة بقرارات المحاكم الجنائية الدولية وخاصة فيما يتعلق بأفعال الجرائم ضد الإنسانية الواردة في المادة 12 من القانون .
وعندما أصدرت الحكومة العراقية الأمر التشريعي رقم 3 لسنة 2004 بتعداد الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام لم يتضمن الأمر أي نص حول الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة وهي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب،ولو كان المشرع يقصد إيقاع عقوبة الإعدام على مرتكبي هذه الجرائم لكان قد نص على ذلك في متن الأمر التشريعي الذي أورد جرائم لم تكن واردة في قانون العقوبات العراقي .
وعندما صدر القانون رقم 10 لسنة 2005 كان الأمر التشريعي رقم 3 لسنة 2004 ساري المفعول وكان يتعين تطبيقه على القضايا التي نظرتها المحكمة منذ عام 2005 حيث كان الأمر التشريعي رقم 3 لسنة 2004 ساريا .
وإن اللجوء إلى التفويض الممنوح للمحكمة بتحديد العقوبات بموجب الفقرة 3 من المادة 24 بالإضافة لبطلانه لا يستقيم مع وجود نص تشريعي يحدد الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام .
وإن العودة إلى قرارات المحاكم الجنائية الدولية للإستهداء بها في تحديد العقوبة الواجب فرضها على إرتكاب الجرائم ضد الإنسانية ، تقودنا إلى مفارقة أخرى ، لأن جميع الأنظمة الأساسية للمحاكم الدولية ، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية ، لا تفرض عقوبة الإعدام . وإن العقوبة القصوى الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هي السجن مدى الحياة .
وقد لجأت المحكمة في كافة قرارات الإعدام إلى ربطها بجريمة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي بالإعدام وخاصة المادة 406 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم القتل العمد حيث طبقتها المحكمة في قضية الدجيل والأنفال والقضايا المتعلقة بجرائم الإبادة .
وفي ضوء مقارنة أحكام الإعدام التي أصدرتها المحكمة الجنائية العراقية العليا بالأمر التشريعي رقم 3 لسنة 2004 يمكن الإستنتاج بأن أحكام الإعدام فاقدة المشروعية لأنها لا تستند إلى نص تشريعي عملا بالقاعدة الدستورية ” لا جريمة ولا عقاب إلا بنص ”
ثانيا : آليات تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة الجنائية العراقية وبطلان تنفيذها دون مرسوم جمهوري
نصت المادة 27 من القانون رقم 1/2003 على أن تنفذ الأحكام الصادرة من المحكمة وفقا للقانون وأضاف القانون رقم 10 لسنة 2005 إلى المادة 27 فقرة جديدة وهي الفقرة – ثانيا ونصها كما يلي :
لا يجوز لأية جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية إعفاء أو تخفيف العقوبات الصادرة من هذه المحكمة وتكون العقوبة واجبة التنفيذ بمرور (30)ثلاثين يوما من تاريخ اكتساب الحكم أو القرار درجة البتات .
أي أن القانون رقم 10 لسنة 2005 اعتمد نفس الآليات الواردة في القانون العراقي لتنفيذ الأحكام الجزائية لكنه عدل وأضاف إليها تعديلين وهما :
1-حرم رئيس الجمهورية من حق الإعفاء من العقوبات أو تخفيفها الصادرة عن المحكمة الجنائية العراقية العليا وهو الحق الممنوح لرئيس الجمهورية بموجب المادة 286 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي .ولكن هذا الحرمان لا يعني بأية صورة تعطيل النص القاضي بصدور مرسوم جمهوري بالمصادقة على أحكام الإعدام . إذ أن النص واضح بقصر حرمان رئيس الجمهورية من إعفاء أو تخفيف العقوبة ولكنه لم يلغ مصادقة رئيس الجمهورية على أحكام الإعدام .
2-وضع مهلة زمنية لتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة بحيث تصبح واجبة التنفيذ بمرور ثلاثين يوما على اكتساب قرار المحكمة درجة البتات .ومن الواضح بأن تعبير ( بمرور ثلاثين يوما ) يعني أن قرار المحكمة واجب التنفيذ بمجرد انقضاء ثلاثين يوما وليس( خلال ثلاثين يوما ) لأن تعبير ( بمرور ) يعني انقضاء ومرور ثلاثين يوما وليس ( خلال ) . بحيث تلتزم الجهة المكلفة بالتنفيذ بتنفيذ الحكم بمجرد انقضاء ثلاثين يوما على اكتسابه الدرجة القطعية . وبالتالي لا يجوز أن تفسر هذا الفقرة بأنها تجيز للسلطة التنفيذية تنفيذ الحكم قبل انتهاء هذه المدة .

تنفيذ قرارات إعدام الرئيس صدام حسين وعواد البندر وبرزان إبراهيم التكريتي وطه ياسين رمضان بأمر من رئيس الوزراء ودون مصادقة مجلس الرئاسة
إعدام الرئيس السابق صدام حسين
كما هو معلوم فقد أعدم الرئيس صدام حسين في 30 ديسمبر / كانون الأول 2006 في أول أيام عيد الأضحى المبارك ، مما يشكل إمتهانا وتحديا لمشاعر المسلمين إضافة لإنتهاك المادة 290 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تحرم تنفيذ أحكام الإعدام في الأعياد الخاصة بالمحكوم عليه.ويبدو واضحا منذ صدور قرار المحكمة في قضية الدجيل يوم5/11/2006 وحتى تنفيذ حكم الإعدام ، أن السلطة التنفيذية وعلى لسان رئيس الوزراء تؤكد بأن تنفيذ حكم الإعدام سيتم قبل نهاية عام 2006 . وعندما أعلنت الهيئة التمييزية بتاريخ 26/12/2006 مصادقتها على حكم الإعدام ، أعلن رئيس المحكمة بأن تنفيذ القرار يمكن أن يتم قبل انقضاء مهلة الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادة 27 من قانون المحكمة ، خلافا لإطلاق النص ؟
ومن الواضح بأن تاريخي الخامس من تشرين الثاني / نوفمبر 2006 يوم صدور قرار المحكمة الجنائية بإعدام الرئيس صدام حسين ، ونهاية السنة ذات أبعاد سياسية مهمة للإدارة الأمريكية ، إذ أن الخامس من تشرين الثاني / نوفمبر يسبق بيومين تاريخ الانتخابات الأمريكية النصفية للكونغرس . كما أن نهاية سنة 2006 تسبق تاريخ إعلان الرئيس الأمريكي لخطته الجديدة عن الحالة في العراق .
ثم تسارعت وتيرة تنفيذ حكم الإعدام باجتماعات متكررة بين السلطة العراقية وإدارة الإحتلال الأميركي التي تحتجز لديها الرئيس صدام حسين .
وتغيب رئيس الجمهورية جلال الطالباني عن بغداد وذهب إلى السليمانية بداعي عدم ضرورة توقيعه على مرسوم تنفيذ حكم الإعدام .
ومن العودة إلى الأمر الديواني / س 52 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي وبتوقيعه بالعدد 1342 تاريخ 29/12/2006 جاء فيه ما يلي :
إستنادا لأحكام الفقرة ( سادسا ) من أمر إعادة العمل بعقوبة الإعدام رقم 3 لسنة 2004 وتنفيذا للقرار التمييزي المرقم 29 /ت/2006 المشار إليه في كتاب المحكمة الجنائية العراقية العليا (111ذ) في 27/12/2006 وإستنادا إلى المادة 134 من الدستور وإشارة إلى رسالة فخامة رئيس جمهورية العراق في 29/12/2006 والتي تشير إلى عدم الحاجة إلى المصادقة على إعدام المدانين في أدناه كون قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا خاص ولا ينص على ضرورة التصديق .
قررنا ما هو آت :
أولا : تنفيذ عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت بحق المدانين :
1-صدام حسين المجيد .
2-برزان إبراهيم الحسن .
3-عواد حمد البندر .
ثانيا : على وزير العدل تنفيذ هذا الأمر
توقيع نوري المالكي رئيس الوزراء
29/12/2006
ومن الواضح بأن الأمر الديواني يخالف الأمر التشريعي رقم 3 لسنة 2004 الذي ينص على مصادقة مجلس الرئاسة ولا إجتهاد في مورد النص ولا يجوز تفسير أي نص بخلاف النص الواضح بالإضافة إلى أن ما ورد في رسالة رئيس الجمهورية جلال الطالباني من عدم الحاجة إلى المصادقة على الإعدام مخالف أيضا للقانون وما ورد في إجتهاد مجلس شورى الدولة الذي ستأتي على ذكره لاحقا .
والملفت للنظر قانونيا وسياسيا في تنفيذ حكم الإعدام خلافا للقانون أن رئيس مجلس الوزراء الذي أمر بتنفيذ أحكام الإعدام كان قد إستشار بكتابه المؤرخ في 27/12/2006 رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود حول هذا الموضوع .
وجاء رد رئيس مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 28/12/2006 واضحا بالنص التالي :
كتابكم في 27/12/2006 بخصوص وجهة نظرنا من الناحية القانونية لإعدام كل من المتهمين صدام حسين وبرزان إبراهيم وعواد البندر . يجب أن يعرض الأمر على هيئة الرئاسة للمصادقة عليه بالإجماع قبل تنفيذ حكم الإعدام ، وألا سوف يكون التنفيذ غير قانوني وغير دستوري .
مع فائق التقدير .
مدحت المحمود
رئيس مجلس القضاء الأعلى
28/12/2006

وكان القاضي رزكار محمد امين الرئيس السابق للهيئة الأولى في المحكمة الجنائية العراقية العليا قد ذكر لجريدة ( عكاظ ) السعودية يوم 3/1/2007 بأن الحكومة العراقية ارتكبت مخالفة للقانونين الدولي والعراقي بإعدام صدام ، وأوضح بأن القانون العراقي ينص على ضرورة تنفيذ حكم الإعدام خلال 30 يوما من صدور قرار محكمة الإستئناف على العقوبة مشيرا إلى إلى أن هذا القانون ينطبق على عقوبة إعدام صدام . وقد شدد القاضي رزكار بأن المحكمة طلبت عند التصديق على عقوبة الإعدام يوم 26/12/2006 ضرورة تطبيق القانون الحاص بالإعدام بعد 30 يوما
وإن الإستعجال والتهافت على تنفيذ أحكام الإعدام يؤكد بصورة واضحة القصد السياسي من تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين .
وتم تنفيذ الحكم في فجر أول أيام عيد الأضحى المبارك وبمجرد تسليم الرئيس صدام حسين من قبل القوات الأمريكية ودون صدور مرسوم جمهوري . أي خلافا لنصوص التشريعات العراقية . وترافقت عملية الإعدام بتصوير مرئي يسيء لشخص المحكوم عليه ويتعارض مع المعايير الدولية التي تمنع تصوير هذه المشاهد .
وأحضرت إلى الغرفة التي تم فيها تنفيذ الإعدام مجموعة من الأشخاص المنتمين لميليشيات ليهتفوا بهتافات استفزازية ذات خلفية سياسية طائفية .
وكانت ردود الفعل العربية والدولية واضحة في انتهاك الآليات المتبعة في تنفيذ حكم الإعدام . ونشير على سبيل المثال إلى البيان الصادر عن السيدة أربور المفوضة السامية لحقوق الإنسان وتأييد هذا البيان من الأمين العام للأمم المتحدة الجديد السيد بان كي مون الذي عاد وطالب الحكومة العراقية بتاريخ 7/1/2007 بالتوقف عن تنفيذ أحكام الإعدام التي لم تنفذ .بالإضافة إلى بيان مفوضية الإتحاد الأوربي ، والعديد من منظمات حقوق الإنسان الدولية ومن بينها Human Right Watch والتصريح الصادر عن السيد مهاتير محمد رئيس الوزراء الأسبق لماليزيا .
إعدام الساده برزان إبراهيم التكريتي وعوادحمد البندر وطه ياسين رمضان
أعدم برزان إبراهيم التكريتي وعواد البندر في 15 يناير / كانون الثاني 2007 وعلم بأن عملية إعدام برزان التكريتي قد إقترنت بفصل رأسه عن جسمه كما ورد في الندوة التي عقدت في جنيف بتاريخ 19/6/2007 التي أشرنا إلى وقائعها مما يشكل جريمة قتل مستقلة عن جريمة تنفيذ الإعدام دون مرسوم رئاسي .وأعدم طه ياسين رمضان في 20 مارس / آذار 2007 . ونفذت جميع أحكام الإعدام بعد موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي ودون مصادقة مجلس الرئاسة كما يقضي البند سادسا من الأمر التشريعي رقم 3 لسنة 2004 .الذي كان نافذ المفعول بتاريخ تنفيذ أحكام الإعدام .

تنفيذ قرار إعدام علي حسن المجيد في 25/10/2010 بأمر من رئيس الوزراء ودون صدور مرسوم جمهوري
نفذت السلطة التنفيذية بتاريخ 25/10/2010 قرار إعدام علي حسن مجيد بأمر من رئيس الوزراء ودون صدور مرسوم جمهوري بعد نفاذ القانون الصادر في 18/4/2007 بإعادة العمل بقانون أصول المحاكمات فيما يتعلق بتنفيذ أحكام الإعدام .

موقف رئيس الجمهورية بعدم التوقيع على مراسيم تنفيذ أحكام الإعدام

صدر أكثر من تصريح لرئيس الجمهورية في العراق السيد جلال الطالباني بأنه يمتنع عن توقيع مراسيم الإعدام كونه قد وقع على وثيقة في منظمة الإشتراكية الدولية تعارض فرض عقوبة الإعدام .
وقد أثار موقف رئيس الجمهورية هذا ردود فعل مختلفة من الكتل السياسية العراقية . كما صدرت عن رئيس الجمهورية بعض المبادرات لحل هذا الإشكال الدستوري .
وقد نشرت بعض الأنباء عن تعليق تنفيذ بعض قرارات أحكام الإعدام من قبل مجلس الرئاسة إنطلاقا من أن صدور المرسوم عن مجلس الرئاسة يستلزم إجماعا من كافة أعضاء مجلس الرئاسة .
وأشارت الكتل السياسية المؤيدة لتنفيذ أحكام الإعدام إلى المسؤولية الدستورية لرئيس الجمهورية بتوقيع مرسوم تنفيذ أحكام الإعدام .
وبادر رئيس الجمهورية بطرح مقترحين :
الأول : يقضي بتفويض أحد أعضاء مجلس الرئاسة بتوقيع مراسيم الإعدام وقد سمى السيد خضير الخزاعي مفوضا عنه لتوقيع هذه المراسيم . وقوبل هذا الرأي بإعتراض قانوني مفاده عدم دستورية هذا التفويض لأن المهمة الدستورية شخصية وغير قابلة للتفويض . وإن نائب رئيس الجمهورية يمارس صلاحيات رئيس الجمهورية عند غيابه فقط
الثاني : يقضي بتنفيذ القرارات دون الرجوع إلى الرئاسة إنطلاقا من أن الفقرة – ثانيا – من المادة 27 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا تنص على أنه لا يجوز لأية جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية إعفاء أو تخفيف العقوبات الصادرة عن المحكمة . وفي ضؤ ذلك تنتفي الحاجة إلى المصادقة على أحكام الإعدام بحق المدانين .
وهذا الرأي لا يتسم بالدقة القانونية لأننا أمام تنفيذ قرار إعدام يخضع لآليات معينة بموجب قانون اًصول المحاكمات الجزائية وليس مجرد سجن أو فرض عقوبة غرامة.

رأي مجلس شورى الدولة والمحكمة الإتحادية العليا حول صدور مرسوم جمهوري بتنفيذ أحكام الإعدام
بعد تنفيذ أحكام الإعدام بحق الرئيس صدام حسين وعواد البندر وبرزان إبراهيم بحوالي ثلاثة أشهر و بغية توضيح الجوانب القانونية من المسألة لجأ السيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية إلى إستشارة مجلس شورى الدولة والمحكمة الإتحادية العليا حول الموضوع ,

موقف مجلس شورى الدولة في العراق بإشتراط صدور مرسوم جمهوري لتنفيذ أحكام الإعدام
طلب السيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية بكتابه رقم ( م .ن / 2/1/42/ 489 تاريخ 19/3/2007 الرأي من مجلس شورى الدولة إستنادا إلى البند أولا من المادة 6 من قانون المجلس رقم 65 لسنة 1979 في شأن مدى لزوم إصدار مرسوم جمهوري بأحكام الإعدام الصادرة من المحكمة الجنائية العراقية العليا .
وأصدر مجلس شورى الدولة القرار رقم 60/2007 تاريخ 30/8/2007 وأرسل نسخة منه إلى مكتب نائب رئيس الجمهورية بموجب كتاب مجلس شورى الدولة رقم 1345 تاريخ 30/8/2007 وجاء في الكتاب المذكور بأن قرار مجلس شورى الدولة قد إطلع عليه السيد وزير العدل .
ووجه مكتب نائب رئيس الجمهورية الكتاب رقم م.ن /2/1/39/1534 تاريخ 4/9/2007 إلى مكتب السيد رئيس الوزراء مرفقا برأي مجلس شورى الدولة رقم 60/2007 في 30/8/2007 والقاضي بعدم جواز تنفيذ أحكام الإعدام إلا بمرسوم جمهوري .
ووجهت نسخ من الكتاب المذكور إلى :
ديوان رئاسة الجمهورية – للتفضل بالإطلاع مع التقدير
رئاسة مجلس القضاء الأعلى / مكتب السيد رئيس المجلس لإتخاذ ما يلزم بصدد آلية تنفيذ أحكام الأعدام
وزارة العدل / مكتب السيد الوزير للتفضل بالإطلاع
رئاسة الإدعاء العام لإتخاذ ما يلزم بصدد آلية تنفيذ أحكام الإعدام
المحكمة الجنائية العراقية العليا – لإتخاذ ما يلزم وعدم تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة من محكمتكم إلا بعد صدور المرسوم الجمهوري بالتنفيذ
المحكمة الجنائية العراقية / رئيس هيئة الإدعاء العام لنفس الغرض

قرار مجلس شورى الدولة رقم 60 /2007 تاريخ 30/8/2007
يطلب السيد نائب رئيس الجمهورية بالكتاب المرقم ( م.ن/2/1/42/489 ) في 19/3/2007 الرأي من مجلس شورى الدولة إستنادا إلى حكم البند ( أولا) من المادة 6 من قانون المجلس رقم 65 لسنة 1979 في شأن مدى لزوم إصدار مرسوم جمهوري بأحكام الإعدام الصادرة من المحكمة الجنائية العراقية العليا .
حيث أن المحكمة الجنائية العراقية العليا تأسست بموجب القانون رقم 10 لسنة 2005 قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا .
وحيث أن المادة 16 من القانون المذكور آنفا نصت على أن ( يسري قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وقواعد الإجراءات وجمع الأدلة الملحقة بهذا القانون والتي تعد جزأ لا يتجزأ منه ومكملا له على الإجراءات التي تتبعها المحكمة .
وحيث أن قواعد الإجراءات وجمع الأدلة الخاصة بالمحكمة الجنائية العراقية العليا لم تتضمن إجراءات تنفيذ أحكام الإعدام . مما يعني ترك ذلك إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية .
وحيث أن الفقرة (ب) من المادة 285 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت على أن ( لا ينفذ حكم الإعدام إلا بمرسوم جمهوري ) .
وحيث أن المادة 286 من هذا القانون نصت على أن ( يصدر رئيس الجمهورية مرسوما جمهوريا بتنفيذ الحكم … )
وحيث أن الفقرة (1) من القسم (3) من أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم 7 الصادر في 10 حزيران / 2003 نصت على أن ( تعلق عقوبة الإعدام في كل حالة تكون فيها عقوبة الإعدام هي العقوبة الوحيدة المنصوص عليها لمعاقبة مرتكب الجناية ، يجوز للمحكمة أن تستعيض عنها بمعاقبة المتهم بالسجن مدى الحياة )
وحيث أن القسم (4) من مذكرة سلطة الإئتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم 3 لسنة 2003 نص على أن ( تعلق أو تعدل التصوص التالية من قانون أصول المحاكمات الجزائية ).
ن- تعطل المواد من 285 إلى 293
وحيث أن البند ( أولا) من الأمر التشريعي رقم 3 لسنة 2004 أعاد العمل بعقوبة الإعدام قد نص على أنه ( يعاد العمل بعقوبة الإعدام المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
وحيث أن البند ( سادسا ) من الأمر المذكور آنفا نص على أنه ( تنفذ عقوبة الإعدام بعد موافقة رئيس الوزراء ومصادقة مجلس الرئاسة ) .
وحيث أن المادة ( ثانيا ) من القانون رقم 13 لسنة 2007 قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المنشور في الجريدة الرسمية ( الوقائع العراقية ) بالعدد 4039 الصادر بتاريخ 18/4/2007 نصت على أن ( يعاد العمل بالمواد 285 إلى المادة 293 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 .
وتأسيسا على ما تقدم من أسباب يرى المجلس أن :
لا تنفذ أحكام الإعدام بعد تاريخ نشر تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية بالقانون رقم 13 لسنة 2007 في 18/4/2007 إلا بمرسوم جمهوري . إنتهى

المبدأ القانوني
لا تنفذ أحكام الإعدام بعد تاريخ نشر تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية بالقانون رقم 13 لسنة 2007 في 18/4/2007 إلا بمرسوم جمهوري .
بعد صدور قرار مجلس شورى الدولة المشار إليه أعلاه طلب السيد نائب رئيس الجمهورية رأي المحكمة الإتحادية العليا بكتابه المؤرخ في 24/9/2007 حول مدلول المادة 73 من الدستور المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية وهل تدخل فيها المصادقة على أحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة الجنائية العراقية العليا .
وأصدرت المحكمة الإتحادية بتاريخ 26/9/2007 قرارا جاء فيه ما يلي :

رأي المحكمة الإتحادية العليا حول مدلول المادة 73 من الدستور حول صلاحيات رئيس الجمهورية
العدد : 21/اتحادية /2007
التاريخ : 26/9/2007
طلب السيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهـورية ( رئيس الجمهورية وكالة) بكتابه المرقـم (م . ن/2/1/10/1702) المؤرخ في 24/9/2007 من المحكمة الاتحادية العليا تفسير نص الفقرة ( ثامناً) من المادة (73) من دستور جمهورية العراق وهل ان عبارة المحاكم المختصة الواردة فيها تسري على المحكمة الجنائية العراقية العليا ام لا وبناءاً عليه وضعت المحكمة الاتحادية العليا الطلب موضع التدقيق والمداولة في جلستها المنعقدة بتأريخ 26/9/2007 وتوصلت الى القرار الاتي :

القــــرار
حيث ان المادة (73 ) من دستور جمهورية العراق عددت صلاحيات رئيس الجمهورية ـ الذي حل محله ( مجلس الرئاسة ) ولحين انتهاء الدورة الأولى لمجلس النواب اللاحقة لنفاذ دستور جمهورية العراق استناداً الى أحكام المادة ( 138) منه ـ وحيث آن من هذه الصلاحيات ما أوردته الفقرة (ثامناً ) من المادة (73) من الدستور وهي (المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة .) وحيث ان عبارة ( المحاكم المختصة ) الواردة في الفقرة ( ثامناً ) مـن المادة ( 73) من الدستور وردت مطلقة والمطلق يجري على إطلاقه فأنها تشمل المحكمة الجنائية العراقية العليا مع وجوب مراعاة الأحكام الواردة في قانونها رقم (10) لسنة 2005 النافذ بموجب أحكام المادة (130) من الدستور

القــاضي
مـــــــدحت المحـــمود
رئيس مجلس القضاء
رئيس المحكمة الاتحادية العليا

أي أن قرار المحكمة الإتحادية العليا لا يخرج عن مضمون قرار مجلس شورى الدولة من حيث ضرورة صدور مرسوم جمهوري بتنفيذ قرارات الإعدام .

ثالثا : مدى مشروعية تنفيذ قرارات الإعدام دون صدور مرسوم جمهوري والآثار القانونية المترتبة عليها
من المؤكد قانونا بموجب الأمر التشريعي رقم 3 لسنة 2004 وقانون اًصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 أنه لا يجوز تنفيذ أي قرار بالإعدام دون صدور مرسوم جمهوري . وتعتبر إجراءات التنفيذ خارج هذه الآلية باطلة بطلانا مطلقا .
ونعيد إلى الذاكرة القرارات الصادرة عن المحكمة الجنائية العراقية العليا بالإعدام والتي نفذت خلافا للآليات القانونية السارية المفعول .
فقد نفذت قرارات أحكام الإعدام على دفعتين :
الأولى نفذت أحكام الإعدام الصادرة بحق الرئيس صدام حسين وكل من برزان إبراهيم التكريتي وعواد حمد البندر وطه ياسين رمضان في ظل الأمر التشريعي رقم 3 لسنة 2004 الذي يشترط موافقة رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس الرئاسة . ونفذت أحكام الإعدام بقرارات من رئيس الوزراء دون مصادقة مجلس الرئاسة .
الثانية : نفذ حكم الإعدام الصادر بحق علي حسن مجيد في ظل القانون رقم 13 تاريخ 18/4/2007 أي ضرورة صدور مرسوم جمهوري عملا بالمادة 286 من قانون الأصول الجزائية .
أي أن تنفيذ جميع قرارات أحكام الإعدام قد تم خلافا للقانون ويشوبه البطلان .
وتعتبر جميع أعمال تنفيذ أحكام الإعدام دون صدور مرسوم جمهوري باطلة . وتشكل الأعمال التي نفذت أحكام الإعدام دون مرسوم جمهوري جريمة قتل متعمدة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي في المادة 406 ويجب أن يحال للمحاكمة بهذه التهمة كل مسؤول وآمر ومنفذ لأعمال تنفيذ حكم الإعدام دون سند قانوني.

ملاحظه:-
بحث مقتبس من دراستي التوثيقيه في كتابي.
العداله وحقوق الانسان في محاكمة الرئيس صدام..
2011

استمارة تسجيل الانتهاك

استمارة تسجيل الانتهاك
يود مركز الرافدين للعدالة وحقوق الانسان مساعدتكم في نقل شكاواكم الى الجهات الدولّية المختصة.

الرجاء الكتابة بوضوح

وبكل التفاصيل ذات العلاقة وعدم التقّيد بحجم الفراغ الموجود في الاستمارة

 

لتنزيل الاستمارة يرجى الضغط هنا

ويجب إرسالها بعد ملئها إلى البريد الالكتروني التالي:

ahrar.alrafidain@gmail.com

في حالة وجود استفسار عاجل يمكن ارسال رسالة واتس آب او فايبر على الرقم:

0041772275000

رجا ًء لا يمكن قبول تفاصيل الشكاوى على الهاتف

راهب صالح – قدمنا تقارير العام للمقرر الخاص للاعدامات خارج القضاء في المفوضية السامية لحقوق الانسان


Deprecated: preg_match_all(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/u241363656/domains/alrafidain.info/public_html/wp-includes/media.php on line 1879

Deprecated: preg_split(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/u241363656/domains/alrafidain.info/public_html/wp-includes/formatting.php on line 3493

تصريح صحفي صادر عن الهيئة الدولية لمقاطعة النظام الايراني بخصوص أستهداف المنشأت النفطية السعودية من قبل الحرس الثوري الايراني

االهيئة مخاطبات.jpg

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي

صادر عن الهيئة الدولية لمقاطعة النظام الايراني – جنيف

تعبر الهيئة الدولية لمقاطعة النظام الايراني عن إدانتها واستنكارها بشدة ” العمل الإرهابي في أستهداف المنشآت النفطية والاهداف المدنية ، الذي يخالف كافة القوانين والأعراف الدولية، وتعتبره دليلاً جديداً على التوجهات العدائية والإرهابية للمليشيا المدعومة من إيران وسعيها إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة”. كما وتذكر الهيئة الدولية لمقاطعة النظام الايراني أن “أمن السعودية وأمن الدول العربية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الهيئة الدولية لمقاطعة النظام الايراني تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار في المنطقة والأمن القومي العربي. أن “الميليشيات المدعومة من قبل الحرس الثوري الايراني الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللا أخلاقية باستهداف الحياة الامنة والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، والتي ترقى إلى جرائم حرب، بحسب نصوص القانون الدولي الإنساني”. إن الهيئة الدولية لمقاطعة النظام الايراني تعرب عن قلقها إزاء الهجمات الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية المدنية في أراضي المملكة العربية السعودية وما نتج عنها من إصابات لمواطنين وتحث المجتمع الدولي الى أحالة ملف الحرس الثوري الايراني الى مجلس الامن الدولي …

الهيئة الدولية لمقاطعة النظام الايراني

جنيف في 14سبتمبر2019