Deprecated: Creation of dynamic property FG_Joomla_to_WordPress_Premium::$parent_plugin_name is deprecated in /home/u241363656/domains/alrafidain.info/public_html/wp-content/plugins/fg-joomla-to-wordpress-premium/includes/class-fg-joomla-to-wordpress-premium.php on line 72
الصفحة 22 – مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان

اوراق من الذاكره الحلقه الاولى مدى مشروعية عقوبة الإعدام الصادرة عن المحكمة الجنائية العراقية العلياالمنحله مقارنة بالأمر رقم 3 لسنة 2004 وبطلان تنفيذها دون مرسوم جمهوري والآثار القانونية المترتبة عليها . المحامي سليمان الجبوري كان قد صدر في الع

1500x500

 

1500x500

اوراق من الذاكره
الحلقه الاولى
مدى مشروعية عقوبة الإعدام الصادرة عن المحكمة الجنائية العراقية العلياالمنحله مقارنة بالأمر رقم 3 لسنة 2004 وبطلان تنفيذها دون مرسوم جمهوري والآثار القانونية المترتبة عليها .

المحامي سليمان الجبوري

كان قد صدر في العراق القانون رقم 1 لسنة 2003 وهو قانون المحكمة الجنائية الخاصة ، ولم يتضمن في أحكامه نصوصا عن عقوبة الإعدام وإنما فوضت الفقرة 3 من المادة 24 المحكمة بإصدار قرارات العقوبة مقارنة بقرارات المحاكم الجنائية الدولية وخاصة فيما يتعلق بأفعال الجرائم ضد الإنسانية الواردة في المادة 12 من القانون .
وعندما أصدرت الحكومة العراقية الأمر التشريعي رقم 3 لسنة 2004 بتعداد الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام لم يتضمن الأمر أي نص حول الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة وهي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب،ولو كان المشرع يقصد إيقاع عقوبة الإعدام على مرتكبي هذه الجرائم لكان قد نص على ذلك في متن الأمر التشريعي الذي أورد جرائم لم تكن واردة في قانون العقوبات العراقي .
وعندما صدر القانون رقم 10 لسنة 2005 كان الأمر التشريعي رقم 3 لسنة 2004 ساري المفعول وكان يتعين تطبيقه على القضايا التي نظرتها المحكمة منذ عام 2005 حيث كان الأمر التشريعي رقم 3 لسنة 2004 ساريا .
وإن اللجوء إلى التفويض الممنوح للمحكمة بتحديد العقوبات بموجب الفقرة 3 من المادة 24 بالإضافة لبطلانه لا يستقيم مع وجود نص تشريعي يحدد الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام .
وإن العودة إلى قرارات المحاكم الجنائية الدولية للإستهداء بها في تحديد العقوبة الواجب فرضها على إرتكاب الجرائم ضد الإنسانية ، تقودنا إلى مفارقة أخرى ، لأن جميع الأنظمة الأساسية للمحاكم الدولية ، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية ، لا تفرض عقوبة الإعدام . وإن العقوبة القصوى الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هي السجن مدى الحياة .
وقد لجأت المحكمة في كافة قرارات الإعدام إلى ربطها بجريمة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي بالإعدام وخاصة المادة 406 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم القتل العمد حيث طبقتها المحكمة في قضية الدجيل والأنفال والقضايا المتعلقة بجرائم الإبادة .
وفي ضوء مقارنة أحكام الإعدام التي أصدرتها المحكمة الجنائية العراقية العليا بالأمر التشريعي رقم 3 لسنة 2004 يمكن الإستنتاج بأن أحكام الإعدام فاقدة المشروعية لأنها لا تستند إلى نص تشريعي عملا بالقاعدة الدستورية ” لا جريمة ولا عقاب إلا بنص ”
ثانيا : آليات تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة الجنائية العراقية وبطلان تنفيذها دون مرسوم جمهوري
نصت المادة 27 من القانون رقم 1/2003 على أن تنفذ الأحكام الصادرة من المحكمة وفقا للقانون وأضاف القانون رقم 10 لسنة 2005 إلى المادة 27 فقرة جديدة وهي الفقرة – ثانيا ونصها كما يلي :
لا يجوز لأية جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية إعفاء أو تخفيف العقوبات الصادرة من هذه المحكمة وتكون العقوبة واجبة التنفيذ بمرور (30)ثلاثين يوما من تاريخ اكتساب الحكم أو القرار درجة البتات .
أي أن القانون رقم 10 لسنة 2005 اعتمد نفس الآليات الواردة في القانون العراقي لتنفيذ الأحكام الجزائية لكنه عدل وأضاف إليها تعديلين وهما :
1-حرم رئيس الجمهورية من حق الإعفاء من العقوبات أو تخفيفها الصادرة عن المحكمة الجنائية العراقية العليا وهو الحق الممنوح لرئيس الجمهورية بموجب المادة 286 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي .ولكن هذا الحرمان لا يعني بأية صورة تعطيل النص القاضي بصدور مرسوم جمهوري بالمصادقة على أحكام الإعدام . إذ أن النص واضح بقصر حرمان رئيس الجمهورية من إعفاء أو تخفيف العقوبة ولكنه لم يلغ مصادقة رئيس الجمهورية على أحكام الإعدام .
2-وضع مهلة زمنية لتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة بحيث تصبح واجبة التنفيذ بمرور ثلاثين يوما على اكتساب قرار المحكمة درجة البتات .ومن الواضح بأن تعبير ( بمرور ثلاثين يوما ) يعني أن قرار المحكمة واجب التنفيذ بمجرد انقضاء ثلاثين يوما وليس( خلال ثلاثين يوما ) لأن تعبير ( بمرور ) يعني انقضاء ومرور ثلاثين يوما وليس ( خلال ) . بحيث تلتزم الجهة المكلفة بالتنفيذ بتنفيذ الحكم بمجرد انقضاء ثلاثين يوما على اكتسابه الدرجة القطعية . وبالتالي لا يجوز أن تفسر هذا الفقرة بأنها تجيز للسلطة التنفيذية تنفيذ الحكم قبل انتهاء هذه المدة .

تنفيذ قرارات إعدام الرئيس صدام حسين وعواد البندر وبرزان إبراهيم التكريتي وطه ياسين رمضان بأمر من رئيس الوزراء ودون مصادقة مجلس الرئاسة
إعدام الرئيس السابق صدام حسين
كما هو معلوم فقد أعدم الرئيس صدام حسين في 30 ديسمبر / كانون الأول 2006 في أول أيام عيد الأضحى المبارك ، مما يشكل إمتهانا وتحديا لمشاعر المسلمين إضافة لإنتهاك المادة 290 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تحرم تنفيذ أحكام الإعدام في الأعياد الخاصة بالمحكوم عليه.ويبدو واضحا منذ صدور قرار المحكمة في قضية الدجيل يوم5/11/2006 وحتى تنفيذ حكم الإعدام ، أن السلطة التنفيذية وعلى لسان رئيس الوزراء تؤكد بأن تنفيذ حكم الإعدام سيتم قبل نهاية عام 2006 . وعندما أعلنت الهيئة التمييزية بتاريخ 26/12/2006 مصادقتها على حكم الإعدام ، أعلن رئيس المحكمة بأن تنفيذ القرار يمكن أن يتم قبل انقضاء مهلة الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادة 27 من قانون المحكمة ، خلافا لإطلاق النص ؟
ومن الواضح بأن تاريخي الخامس من تشرين الثاني / نوفمبر 2006 يوم صدور قرار المحكمة الجنائية بإعدام الرئيس صدام حسين ، ونهاية السنة ذات أبعاد سياسية مهمة للإدارة الأمريكية ، إذ أن الخامس من تشرين الثاني / نوفمبر يسبق بيومين تاريخ الانتخابات الأمريكية النصفية للكونغرس . كما أن نهاية سنة 2006 تسبق تاريخ إعلان الرئيس الأمريكي لخطته الجديدة عن الحالة في العراق .
ثم تسارعت وتيرة تنفيذ حكم الإعدام باجتماعات متكررة بين السلطة العراقية وإدارة الإحتلال الأميركي التي تحتجز لديها الرئيس صدام حسين .
وتغيب رئيس الجمهورية جلال الطالباني عن بغداد وذهب إلى السليمانية بداعي عدم ضرورة توقيعه على مرسوم تنفيذ حكم الإعدام .
ومن العودة إلى الأمر الديواني / س 52 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي وبتوقيعه بالعدد 1342 تاريخ 29/12/2006 جاء فيه ما يلي :
إستنادا لأحكام الفقرة ( سادسا ) من أمر إعادة العمل بعقوبة الإعدام رقم 3 لسنة 2004 وتنفيذا للقرار التمييزي المرقم 29 /ت/2006 المشار إليه في كتاب المحكمة الجنائية العراقية العليا (111ذ) في 27/12/2006 وإستنادا إلى المادة 134 من الدستور وإشارة إلى رسالة فخامة رئيس جمهورية العراق في 29/12/2006 والتي تشير إلى عدم الحاجة إلى المصادقة على إعدام المدانين في أدناه كون قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا خاص ولا ينص على ضرورة التصديق .
قررنا ما هو آت :
أولا : تنفيذ عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت بحق المدانين :
1-صدام حسين المجيد .
2-برزان إبراهيم الحسن .
3-عواد حمد البندر .
ثانيا : على وزير العدل تنفيذ هذا الأمر
توقيع نوري المالكي رئيس الوزراء
29/12/2006
ومن الواضح بأن الأمر الديواني يخالف الأمر التشريعي رقم 3 لسنة 2004 الذي ينص على مصادقة مجلس الرئاسة ولا إجتهاد في مورد النص ولا يجوز تفسير أي نص بخلاف النص الواضح بالإضافة إلى أن ما ورد في رسالة رئيس الجمهورية جلال الطالباني من عدم الحاجة إلى المصادقة على الإعدام مخالف أيضا للقانون وما ورد في إجتهاد مجلس شورى الدولة الذي ستأتي على ذكره لاحقا .
والملفت للنظر قانونيا وسياسيا في تنفيذ حكم الإعدام خلافا للقانون أن رئيس مجلس الوزراء الذي أمر بتنفيذ أحكام الإعدام كان قد إستشار بكتابه المؤرخ في 27/12/2006 رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود حول هذا الموضوع .
وجاء رد رئيس مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 28/12/2006 واضحا بالنص التالي :
كتابكم في 27/12/2006 بخصوص وجهة نظرنا من الناحية القانونية لإعدام كل من المتهمين صدام حسين وبرزان إبراهيم وعواد البندر . يجب أن يعرض الأمر على هيئة الرئاسة للمصادقة عليه بالإجماع قبل تنفيذ حكم الإعدام ، وألا سوف يكون التنفيذ غير قانوني وغير دستوري .
مع فائق التقدير .
مدحت المحمود
رئيس مجلس القضاء الأعلى
28/12/2006

وكان القاضي رزكار محمد امين الرئيس السابق للهيئة الأولى في المحكمة الجنائية العراقية العليا قد ذكر لجريدة ( عكاظ ) السعودية يوم 3/1/2007 بأن الحكومة العراقية ارتكبت مخالفة للقانونين الدولي والعراقي بإعدام صدام ، وأوضح بأن القانون العراقي ينص على ضرورة تنفيذ حكم الإعدام خلال 30 يوما من صدور قرار محكمة الإستئناف على العقوبة مشيرا إلى إلى أن هذا القانون ينطبق على عقوبة إعدام صدام . وقد شدد القاضي رزكار بأن المحكمة طلبت عند التصديق على عقوبة الإعدام يوم 26/12/2006 ضرورة تطبيق القانون الحاص بالإعدام بعد 30 يوما
وإن الإستعجال والتهافت على تنفيذ أحكام الإعدام يؤكد بصورة واضحة القصد السياسي من تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين .
وتم تنفيذ الحكم في فجر أول أيام عيد الأضحى المبارك وبمجرد تسليم الرئيس صدام حسين من قبل القوات الأمريكية ودون صدور مرسوم جمهوري . أي خلافا لنصوص التشريعات العراقية . وترافقت عملية الإعدام بتصوير مرئي يسيء لشخص المحكوم عليه ويتعارض مع المعايير الدولية التي تمنع تصوير هذه المشاهد .
وأحضرت إلى الغرفة التي تم فيها تنفيذ الإعدام مجموعة من الأشخاص المنتمين لميليشيات ليهتفوا بهتافات استفزازية ذات خلفية سياسية طائفية .
وكانت ردود الفعل العربية والدولية واضحة في انتهاك الآليات المتبعة في تنفيذ حكم الإعدام . ونشير على سبيل المثال إلى البيان الصادر عن السيدة أربور المفوضة السامية لحقوق الإنسان وتأييد هذا البيان من الأمين العام للأمم المتحدة الجديد السيد بان كي مون الذي عاد وطالب الحكومة العراقية بتاريخ 7/1/2007 بالتوقف عن تنفيذ أحكام الإعدام التي لم تنفذ .بالإضافة إلى بيان مفوضية الإتحاد الأوربي ، والعديد من منظمات حقوق الإنسان الدولية ومن بينها Human Right Watch والتصريح الصادر عن السيد مهاتير محمد رئيس الوزراء الأسبق لماليزيا .
إعدام الساده برزان إبراهيم التكريتي وعوادحمد البندر وطه ياسين رمضان
أعدم برزان إبراهيم التكريتي وعواد البندر في 15 يناير / كانون الثاني 2007 وعلم بأن عملية إعدام برزان التكريتي قد إقترنت بفصل رأسه عن جسمه كما ورد في الندوة التي عقدت في جنيف بتاريخ 19/6/2007 التي أشرنا إلى وقائعها مما يشكل جريمة قتل مستقلة عن جريمة تنفيذ الإعدام دون مرسوم رئاسي .وأعدم طه ياسين رمضان في 20 مارس / آذار 2007 . ونفذت جميع أحكام الإعدام بعد موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي ودون مصادقة مجلس الرئاسة كما يقضي البند سادسا من الأمر التشريعي رقم 3 لسنة 2004 .الذي كان نافذ المفعول بتاريخ تنفيذ أحكام الإعدام .

تنفيذ قرار إعدام علي حسن المجيد في 25/10/2010 بأمر من رئيس الوزراء ودون صدور مرسوم جمهوري
نفذت السلطة التنفيذية بتاريخ 25/10/2010 قرار إعدام علي حسن مجيد بأمر من رئيس الوزراء ودون صدور مرسوم جمهوري بعد نفاذ القانون الصادر في 18/4/2007 بإعادة العمل بقانون أصول المحاكمات فيما يتعلق بتنفيذ أحكام الإعدام .

موقف رئيس الجمهورية بعدم التوقيع على مراسيم تنفيذ أحكام الإعدام

صدر أكثر من تصريح لرئيس الجمهورية في العراق السيد جلال الطالباني بأنه يمتنع عن توقيع مراسيم الإعدام كونه قد وقع على وثيقة في منظمة الإشتراكية الدولية تعارض فرض عقوبة الإعدام .
وقد أثار موقف رئيس الجمهورية هذا ردود فعل مختلفة من الكتل السياسية العراقية . كما صدرت عن رئيس الجمهورية بعض المبادرات لحل هذا الإشكال الدستوري .
وقد نشرت بعض الأنباء عن تعليق تنفيذ بعض قرارات أحكام الإعدام من قبل مجلس الرئاسة إنطلاقا من أن صدور المرسوم عن مجلس الرئاسة يستلزم إجماعا من كافة أعضاء مجلس الرئاسة .
وأشارت الكتل السياسية المؤيدة لتنفيذ أحكام الإعدام إلى المسؤولية الدستورية لرئيس الجمهورية بتوقيع مرسوم تنفيذ أحكام الإعدام .
وبادر رئيس الجمهورية بطرح مقترحين :
الأول : يقضي بتفويض أحد أعضاء مجلس الرئاسة بتوقيع مراسيم الإعدام وقد سمى السيد خضير الخزاعي مفوضا عنه لتوقيع هذه المراسيم . وقوبل هذا الرأي بإعتراض قانوني مفاده عدم دستورية هذا التفويض لأن المهمة الدستورية شخصية وغير قابلة للتفويض . وإن نائب رئيس الجمهورية يمارس صلاحيات رئيس الجمهورية عند غيابه فقط
الثاني : يقضي بتنفيذ القرارات دون الرجوع إلى الرئاسة إنطلاقا من أن الفقرة – ثانيا – من المادة 27 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا تنص على أنه لا يجوز لأية جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية إعفاء أو تخفيف العقوبات الصادرة عن المحكمة . وفي ضؤ ذلك تنتفي الحاجة إلى المصادقة على أحكام الإعدام بحق المدانين .
وهذا الرأي لا يتسم بالدقة القانونية لأننا أمام تنفيذ قرار إعدام يخضع لآليات معينة بموجب قانون اًصول المحاكمات الجزائية وليس مجرد سجن أو فرض عقوبة غرامة.

رأي مجلس شورى الدولة والمحكمة الإتحادية العليا حول صدور مرسوم جمهوري بتنفيذ أحكام الإعدام
بعد تنفيذ أحكام الإعدام بحق الرئيس صدام حسين وعواد البندر وبرزان إبراهيم بحوالي ثلاثة أشهر و بغية توضيح الجوانب القانونية من المسألة لجأ السيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية إلى إستشارة مجلس شورى الدولة والمحكمة الإتحادية العليا حول الموضوع ,

موقف مجلس شورى الدولة في العراق بإشتراط صدور مرسوم جمهوري لتنفيذ أحكام الإعدام
طلب السيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية بكتابه رقم ( م .ن / 2/1/42/ 489 تاريخ 19/3/2007 الرأي من مجلس شورى الدولة إستنادا إلى البند أولا من المادة 6 من قانون المجلس رقم 65 لسنة 1979 في شأن مدى لزوم إصدار مرسوم جمهوري بأحكام الإعدام الصادرة من المحكمة الجنائية العراقية العليا .
وأصدر مجلس شورى الدولة القرار رقم 60/2007 تاريخ 30/8/2007 وأرسل نسخة منه إلى مكتب نائب رئيس الجمهورية بموجب كتاب مجلس شورى الدولة رقم 1345 تاريخ 30/8/2007 وجاء في الكتاب المذكور بأن قرار مجلس شورى الدولة قد إطلع عليه السيد وزير العدل .
ووجه مكتب نائب رئيس الجمهورية الكتاب رقم م.ن /2/1/39/1534 تاريخ 4/9/2007 إلى مكتب السيد رئيس الوزراء مرفقا برأي مجلس شورى الدولة رقم 60/2007 في 30/8/2007 والقاضي بعدم جواز تنفيذ أحكام الإعدام إلا بمرسوم جمهوري .
ووجهت نسخ من الكتاب المذكور إلى :
ديوان رئاسة الجمهورية – للتفضل بالإطلاع مع التقدير
رئاسة مجلس القضاء الأعلى / مكتب السيد رئيس المجلس لإتخاذ ما يلزم بصدد آلية تنفيذ أحكام الأعدام
وزارة العدل / مكتب السيد الوزير للتفضل بالإطلاع
رئاسة الإدعاء العام لإتخاذ ما يلزم بصدد آلية تنفيذ أحكام الإعدام
المحكمة الجنائية العراقية العليا – لإتخاذ ما يلزم وعدم تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة من محكمتكم إلا بعد صدور المرسوم الجمهوري بالتنفيذ
المحكمة الجنائية العراقية / رئيس هيئة الإدعاء العام لنفس الغرض

قرار مجلس شورى الدولة رقم 60 /2007 تاريخ 30/8/2007
يطلب السيد نائب رئيس الجمهورية بالكتاب المرقم ( م.ن/2/1/42/489 ) في 19/3/2007 الرأي من مجلس شورى الدولة إستنادا إلى حكم البند ( أولا) من المادة 6 من قانون المجلس رقم 65 لسنة 1979 في شأن مدى لزوم إصدار مرسوم جمهوري بأحكام الإعدام الصادرة من المحكمة الجنائية العراقية العليا .
حيث أن المحكمة الجنائية العراقية العليا تأسست بموجب القانون رقم 10 لسنة 2005 قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا .
وحيث أن المادة 16 من القانون المذكور آنفا نصت على أن ( يسري قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وقواعد الإجراءات وجمع الأدلة الملحقة بهذا القانون والتي تعد جزأ لا يتجزأ منه ومكملا له على الإجراءات التي تتبعها المحكمة .
وحيث أن قواعد الإجراءات وجمع الأدلة الخاصة بالمحكمة الجنائية العراقية العليا لم تتضمن إجراءات تنفيذ أحكام الإعدام . مما يعني ترك ذلك إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية .
وحيث أن الفقرة (ب) من المادة 285 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت على أن ( لا ينفذ حكم الإعدام إلا بمرسوم جمهوري ) .
وحيث أن المادة 286 من هذا القانون نصت على أن ( يصدر رئيس الجمهورية مرسوما جمهوريا بتنفيذ الحكم … )
وحيث أن الفقرة (1) من القسم (3) من أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم 7 الصادر في 10 حزيران / 2003 نصت على أن ( تعلق عقوبة الإعدام في كل حالة تكون فيها عقوبة الإعدام هي العقوبة الوحيدة المنصوص عليها لمعاقبة مرتكب الجناية ، يجوز للمحكمة أن تستعيض عنها بمعاقبة المتهم بالسجن مدى الحياة )
وحيث أن القسم (4) من مذكرة سلطة الإئتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم 3 لسنة 2003 نص على أن ( تعلق أو تعدل التصوص التالية من قانون أصول المحاكمات الجزائية ).
ن- تعطل المواد من 285 إلى 293
وحيث أن البند ( أولا) من الأمر التشريعي رقم 3 لسنة 2004 أعاد العمل بعقوبة الإعدام قد نص على أنه ( يعاد العمل بعقوبة الإعدام المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
وحيث أن البند ( سادسا ) من الأمر المذكور آنفا نص على أنه ( تنفذ عقوبة الإعدام بعد موافقة رئيس الوزراء ومصادقة مجلس الرئاسة ) .
وحيث أن المادة ( ثانيا ) من القانون رقم 13 لسنة 2007 قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المنشور في الجريدة الرسمية ( الوقائع العراقية ) بالعدد 4039 الصادر بتاريخ 18/4/2007 نصت على أن ( يعاد العمل بالمواد 285 إلى المادة 293 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 .
وتأسيسا على ما تقدم من أسباب يرى المجلس أن :
لا تنفذ أحكام الإعدام بعد تاريخ نشر تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية بالقانون رقم 13 لسنة 2007 في 18/4/2007 إلا بمرسوم جمهوري . إنتهى

المبدأ القانوني
لا تنفذ أحكام الإعدام بعد تاريخ نشر تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية بالقانون رقم 13 لسنة 2007 في 18/4/2007 إلا بمرسوم جمهوري .
بعد صدور قرار مجلس شورى الدولة المشار إليه أعلاه طلب السيد نائب رئيس الجمهورية رأي المحكمة الإتحادية العليا بكتابه المؤرخ في 24/9/2007 حول مدلول المادة 73 من الدستور المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية وهل تدخل فيها المصادقة على أحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة الجنائية العراقية العليا .
وأصدرت المحكمة الإتحادية بتاريخ 26/9/2007 قرارا جاء فيه ما يلي :

رأي المحكمة الإتحادية العليا حول مدلول المادة 73 من الدستور حول صلاحيات رئيس الجمهورية
العدد : 21/اتحادية /2007
التاريخ : 26/9/2007
طلب السيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهـورية ( رئيس الجمهورية وكالة) بكتابه المرقـم (م . ن/2/1/10/1702) المؤرخ في 24/9/2007 من المحكمة الاتحادية العليا تفسير نص الفقرة ( ثامناً) من المادة (73) من دستور جمهورية العراق وهل ان عبارة المحاكم المختصة الواردة فيها تسري على المحكمة الجنائية العراقية العليا ام لا وبناءاً عليه وضعت المحكمة الاتحادية العليا الطلب موضع التدقيق والمداولة في جلستها المنعقدة بتأريخ 26/9/2007 وتوصلت الى القرار الاتي :

القــــرار
حيث ان المادة (73 ) من دستور جمهورية العراق عددت صلاحيات رئيس الجمهورية ـ الذي حل محله ( مجلس الرئاسة ) ولحين انتهاء الدورة الأولى لمجلس النواب اللاحقة لنفاذ دستور جمهورية العراق استناداً الى أحكام المادة ( 138) منه ـ وحيث آن من هذه الصلاحيات ما أوردته الفقرة (ثامناً ) من المادة (73) من الدستور وهي (المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة .) وحيث ان عبارة ( المحاكم المختصة ) الواردة في الفقرة ( ثامناً ) مـن المادة ( 73) من الدستور وردت مطلقة والمطلق يجري على إطلاقه فأنها تشمل المحكمة الجنائية العراقية العليا مع وجوب مراعاة الأحكام الواردة في قانونها رقم (10) لسنة 2005 النافذ بموجب أحكام المادة (130) من الدستور

القــاضي
مـــــــدحت المحـــمود
رئيس مجلس القضاء
رئيس المحكمة الاتحادية العليا

أي أن قرار المحكمة الإتحادية العليا لا يخرج عن مضمون قرار مجلس شورى الدولة من حيث ضرورة صدور مرسوم جمهوري بتنفيذ قرارات الإعدام .

ثالثا : مدى مشروعية تنفيذ قرارات الإعدام دون صدور مرسوم جمهوري والآثار القانونية المترتبة عليها
من المؤكد قانونا بموجب الأمر التشريعي رقم 3 لسنة 2004 وقانون اًصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 أنه لا يجوز تنفيذ أي قرار بالإعدام دون صدور مرسوم جمهوري . وتعتبر إجراءات التنفيذ خارج هذه الآلية باطلة بطلانا مطلقا .
ونعيد إلى الذاكرة القرارات الصادرة عن المحكمة الجنائية العراقية العليا بالإعدام والتي نفذت خلافا للآليات القانونية السارية المفعول .
فقد نفذت قرارات أحكام الإعدام على دفعتين :
الأولى نفذت أحكام الإعدام الصادرة بحق الرئيس صدام حسين وكل من برزان إبراهيم التكريتي وعواد حمد البندر وطه ياسين رمضان في ظل الأمر التشريعي رقم 3 لسنة 2004 الذي يشترط موافقة رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس الرئاسة . ونفذت أحكام الإعدام بقرارات من رئيس الوزراء دون مصادقة مجلس الرئاسة .
الثانية : نفذ حكم الإعدام الصادر بحق علي حسن مجيد في ظل القانون رقم 13 تاريخ 18/4/2007 أي ضرورة صدور مرسوم جمهوري عملا بالمادة 286 من قانون الأصول الجزائية .
أي أن تنفيذ جميع قرارات أحكام الإعدام قد تم خلافا للقانون ويشوبه البطلان .
وتعتبر جميع أعمال تنفيذ أحكام الإعدام دون صدور مرسوم جمهوري باطلة . وتشكل الأعمال التي نفذت أحكام الإعدام دون مرسوم جمهوري جريمة قتل متعمدة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي في المادة 406 ويجب أن يحال للمحاكمة بهذه التهمة كل مسؤول وآمر ومنفذ لأعمال تنفيذ حكم الإعدام دون سند قانوني.

ملاحظه:-
بحث مقتبس من دراستي التوثيقيه في كتابي.
العداله وحقوق الانسان في محاكمة الرئيس صدام..
2011

استمارة تسجيل الانتهاك

استمارة تسجيل الانتهاك
يود مركز الرافدين للعدالة وحقوق الانسان مساعدتكم في نقل شكاواكم الى الجهات الدولّية المختصة.

الرجاء الكتابة بوضوح

وبكل التفاصيل ذات العلاقة وعدم التقّيد بحجم الفراغ الموجود في الاستمارة

 

لتنزيل الاستمارة يرجى الضغط هنا

ويجب إرسالها بعد ملئها إلى البريد الالكتروني التالي:

ahrar.alrafidain@gmail.com

في حالة وجود استفسار عاجل يمكن ارسال رسالة واتس آب او فايبر على الرقم:

0041772275000

رجا ًء لا يمكن قبول تفاصيل الشكاوى على الهاتف

راهب صالح – قدمنا تقارير العام للمقرر الخاص للاعدامات خارج القضاء في المفوضية السامية لحقوق الانسان


Deprecated: preg_match_all(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/u241363656/domains/alrafidain.info/public_html/wp-includes/media.php on line 1879

Deprecated: preg_split(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/u241363656/domains/alrafidain.info/public_html/wp-includes/formatting.php on line 3493

تصريح صحفي صادر عن الهيئة الدولية لمقاطعة النظام الايراني بخصوص أستهداف المنشأت النفطية السعودية من قبل الحرس الثوري الايراني

االهيئة مخاطبات.jpg

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي

صادر عن الهيئة الدولية لمقاطعة النظام الايراني – جنيف

تعبر الهيئة الدولية لمقاطعة النظام الايراني عن إدانتها واستنكارها بشدة ” العمل الإرهابي في أستهداف المنشآت النفطية والاهداف المدنية ، الذي يخالف كافة القوانين والأعراف الدولية، وتعتبره دليلاً جديداً على التوجهات العدائية والإرهابية للمليشيا المدعومة من إيران وسعيها إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة”. كما وتذكر الهيئة الدولية لمقاطعة النظام الايراني أن “أمن السعودية وأمن الدول العربية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الهيئة الدولية لمقاطعة النظام الايراني تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار في المنطقة والأمن القومي العربي. أن “الميليشيات المدعومة من قبل الحرس الثوري الايراني الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللا أخلاقية باستهداف الحياة الامنة والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، والتي ترقى إلى جرائم حرب، بحسب نصوص القانون الدولي الإنساني”. إن الهيئة الدولية لمقاطعة النظام الايراني تعرب عن قلقها إزاء الهجمات الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية المدنية في أراضي المملكة العربية السعودية وما نتج عنها من إصابات لمواطنين وتحث المجتمع الدولي الى أحالة ملف الحرس الثوري الايراني الى مجلس الامن الدولي …

الهيئة الدولية لمقاطعة النظام الايراني

جنيف في 14سبتمبر2019

المرجعيات الدينية الفاسدة ودمار العراق….د.أيهم السامرائي

Snap 2019.09.07 22h15m36s 001

Snap 2019.09.07 22h15m36s 001

بدأت واشنطن هذه الايام وعلى عجل غير معهود تحركها لتنسيق جهودالاصدقاء الذين يشاركوها الرأي من التحالف الغربي والشرق أوسطي بشأن التخلص من سيطرة المرجعيات وفسادها وبشكل حاسم. حيث تحدث رئيس وزراء بريطانيا (جونسن) مرتين هذا الاسبوع مع ترامب ونائب الرئيس الامريكي (بنس) حول ايران والشرق الاوسط الجديد. وكذلك مع (كاسبر) وزيرالدفاع البريطاني والذي التقى وعلى عجل برئيس وزراء اسرائيل وبقائد القوةالجوية فيها ورئيس مخابراتها، واعقب ذلك وزير الخارجية الامريكي ( بومبيو) بتصريحات واضحة وقوية من ان ايران الملالي عقبة في تغير المنطقة نحو الاحسن وانها تعمل اي ايران الملالي بالضد من السلام العالمي، كما اعلن (بولتون) عن دعم هائل وقوي لمجاهدي خلق تعبيرا عن أحقيتها بقيادة ايران الحرية والتقدم والحضارة..

أما العلامة الفارقة في الاعلام الموجه كان من إذاعة الحرة الامريكية والتي تقومبتمويلها الحكومة الامريكية حيث كشفت عن فساد وسرقة المرجعيات الدينيةالشيعية والسنية لأموال الشعب وبالمليارات وبالادلة الموثقة.

واللافت اندفاع تعزيزات كبيرة وضخمة جداً من الجنود الامريكان في سابقة جديدة منذ احتلال العراق ٢٠٠٣ مع ماكنة حربية ثقيلة ،استقرت مبدئيا في قاعدة الاسد غرب العراق. وهنا يمكن ان نستنتج وكما يبدو ان الوقت المحدد للضربة والتغير في ايران والعراق اصبح قريب جداً وقد يكون لاسابيع قليلة قادمة.

أن التغير القريب القادم في العراق سيأخذ سياق الإنزال العسكري المكثفبالتزامن مع انقلاب عسكري ترافقه انتفاضة شعبية عارمة تشمل كل محافظات العراق وتقودها بغداد ان شاء الله.

وما تقدم يشير الى قناعة امريكية وغربية من ان الاوضاع في العراق لايمكن إصلاحها ، وليس هناك ملامح للدولة او للنظام وان المرجعية الدينية السبب الرئيسي في تردي الاوضاع واضمحلال الدولة وتحللها المخيف ، بما ينذر بضياع البلد نهائيا ونزوح الناس وهجرتهم بالتزامن مع استمرار الحربالأهلية..

أن الفساد في عراق ما بعد ٢٠٠٣ اصبح مرض مزمن ومستشري في كلمفاصل الدولة تتولى قيادته المليشيات المدعومة من قبل المرجعية والمشاركة معها بسرقة المال العام باسم الدين والائمة علي والحسين رضوان الله عليهم.

وترى الإدارات الامريكية والاوربيه أنه من الصعوبة بمكان قبوله بعد ان اصبح حجمه خارج حدود العقل والمنطق وغالبا لمصلحة ايران وملاليها . فالفساد وصل للكتب المدرسية ولطعام التلاميذ ودواء المرضى فضلا عن تسعيرة الوحدة الكهربائية والمائية وتذاكر الطائرات وفيز الحج . بل سبق مبكرا نحوصفقات السلاح وبكل اصنافه من الدبابة والسيارة العسكرية والبندقيةالخفيفة والثقيلة والطائرة العسكرية والمدنية وغيرها من التجهيزات العسكري. والانكى والاخطر ظهور سوق لبيع جوازات السفر والجنسية العراقية وشهادةالجنسية كما اعلن عن وجود صفقات لبيع الفتيات وكذلك الاعضاء البشرية. واستمرت الفضائح ببيع مؤسسات الدولة الصناعية والحكومية والعقارات بابخس الأسعار لشريحة من المنتفعين . والغريب إلغاء تسعيرة الفيزا زيارة العراق لغرض الدين او السياحة والمقصود كان الايرانيون. وتستمر السرقات ليكون النفط هذه المرة مطيته المفضلة واقترن ذلك بسيطرة المليشيات على الموانيء وارصفتها بل كل النقاط والمنافذ الحدودية حيث يمارسون بكل اريحية انواع التهريب كالمخدرات والمنشطات الجنسية والخمور المغشوشة والاغذية المنتهية الصلاحية دون اي رقيب او حسيب حيث ليس للدولة اية سيطرة في مناطق تقاسم الكعكعة بين المليشيات والمرجعيات.

وتستمر أعمال السرقة والسطو على المال العام بوجود ٣ ملاين يقال انهم معتقلين سياسين من حزب الدعوة في عهد صدام حيث يقبضون الان بحدود ١٤٠ مليار دولار سنوياً ( والجميع يعرف ان حزب الدعوة كانوا ولايزالون عددهم بقدر أصابع اليد- بس ممكن فرخوا بفتوى دينيه وأصبحوا بليلة وضحاهاملايين). وباتت القناعة بوجود الفساد أمر مطلق بل يتباهى الفاسدون بممارساتهم ويعتقدون انها شجاعة وحقوق ينتزعوها من الدولة..

ليس غريبا فامريكا تعرف وبالتفاصيل والرئيس ترامب صرح برأيه مرات فياجتماعات الحزب او اجتماعات الامن القومي “ان اشرف حكام العراق الان هو حرامي واتعسهم مغتصب اطفال وقاتل لشعبه ولا يمكن التعامل معهم”.

ان المرجعية الدينية في العراق هي سبب البلاء والفساد كله وخراب الوطن وتدمير الأجيال القادمة. وعليه فالثورة المقبلة والتي تلوح في الافق القريب ستبدأ بتصفية هذه المرجعية الكافرة التابعة كلها لدول الجوار الايراني والتركي والسعودي . والغريب عدم وجود احدهم يظهر اي تعاطف مع العراقيين الذين يقاسون شظف العيش والحرمان والجوع والمرض بينما أموال بلدهم تنهب امامهم. .

وما يثير السخرية قيام قائد المليشيات الفعلي بالعراق أبو مهدي المهندس ( وليس الأضحوكة فالح الفياض)، بتشكيل مديرية للقوة الجوية تتبع الحشد اللاشعبي ، وكلف بها شخص إيراني الاصل وهو مطلوب دولياً من وزارة الخزانة الامريكية ( وكأن هناك قليل من المطايا بالحشد، وعليه أن يأتي بإيراني من جماعة سليماني وتحدياً لامريكا). فوالله لقد نفذ الصبر وحان وقت حسابهم، وقيادة المليشيات لم يصدقوا ما هم به قوه وجاه ومال ( شاف ما شاف وتخبل) يخطئون يوما بعد يوم ويزيدون غضب المجتمع الدولي عليهم ويسرعوا من انهاء وجودهمالخطأ في عراق اليوم..

ومن الغريب بالوقت نفسه قيام وزير الدفاع الفريق الشمري باحالة ضباطاً كباراً لمحاكم عسكرية بتهم تتعلق بالفساد وعندما تظهر اسماء الضباطالمحالين للمحاكم العسكرية ستتوضح الرؤية ان كانوا حقا فاسدين ام رافضينللاحتلال الايراني وتسلط ميليشيات الحشد على ملف الجيش من خلال الوزير الجديد جدا، ولكل حادث حديث..

أما المفقودين والمغيبين وعوائلهم وأصدقائهم وبسبب الحملة الإعلامية الضخمةالتي تمت من قبل كل وطني العراق شيعة وسنة وكرد وتركمان ومسيح واخرين قررت الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي ارسال فريقاً للتحقيق في مصير عشراتالالوف من المفقودين والسجناء بدون محاكمة والمغدورين الذين قتلوا على أيديالمليشيات الرعناء، جواسيس ملالي ايران..

وبهذه المناسبة نتوجه بالتحية ولكل المنظمات والأفراد الذين شاركوا بحملةكشف مئات الضحايا المغدورين من خلال وسائط التواصل الاجتماعي وبالوثائق والأفلام حيث ثبتت صحتها من قبل الجهات الدولية. ومن واقعى هذه التجربة المثمرة فأن تجميع الوثائق عن جرائم الحشد وتحديدا القتلة والمغتصبين للكبار وللأطفال والنساء، فساعتهم قد حانت ولن ينفعهم معمم حقير مثلهم بعد اليوم لان المعممين وعوائلهم تحت المجهر ومحطة الحرة ستصدر خلال ايام برنامج جديد يكشف اولاد هؤلاء المعممين واين أموالهم وكيف سرقوها منالمال العام..

أيها العراقيين الابطال ان الثورة في دمائكم ومحرم الحرام يجب ان يكون شهر الثورة على الظالم وليس للتطبير واللطم واكل الطبيخ. فالحسين رضي الله عنه أعطى بثورته على الظلم والكفر والحقد والكراهية واستخدام المال العام بدون حق مثالاً لنا ونموذجا نستدل به من أجل سحق المجرمين والطغاة جواسيس ملالي ايران واذنابهم . والله معنا.

أيهم السامرائي

السابع من شهر أيلول 2019

https://www.youtube.com/watch?v=oUyAkXCpdNg

اسد الله أسدي» يعري شبكات إيران الإرهابية في أوروبا

WhatsApp Image 2019-09-04 at 13.32.41.jpeg

اسد الله أسدي» يعري شبكات إيران الإرهابية في أوروبا

WhatsApp Image 2019-09-04 at 13.32.41.jpeg

قبل 13 شهراً ألقت الشرطة الالمانية القبض على أحد العناصر المحورية التي كانت تدير شبكة الارهاب التابعة للنظام الإيراني في اوروبا منذ فترة طويلة تحت غطاء الدبلوماسية.

وبعد فترة سلمت السلطات الالمانية المعتقل الدبلوماسي الإرهابي أسد الله أسدي (٤٦ عاماً) الذي تصدى لمنصب «رئاسة غرفة المخابرات التابعة لنظام الملالي في اوروبا» التي كانت تتخذ من مبنى سفارة نظام طهران في فيننا مقراً لها، إلى القضاء البلجيكي بطلب من الأخير، على رغم المحاولات المستميتة التي بذلها النظام الإيراني لمنع محاكمة أسدي والإفراج عنه من السجن من أجل نقله إلى إيران.

الدبلوماسي الذي كان يعمل في السفارة منذ ٢٣ يونيو ٢٠١٤ تحت غطاء منصب المستشار الثالث، ثبت ضلوعه بحسب ما كشفته النيابة البلجيكية في المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف تجمعاً ضخماً للمعارضة الإيرانية في قاعة قاعة فيلبنت في العاصمة الفرنسية باريس، في ٣٠ يونيو ٢٠١٨.

وكشفت معلومات استخباراتية أن أسد الله أسدي ذهب إلى طهران بتاريخ ٢٠ يونيو وهناك استلم مواد شديدة الانفجار يصل وزنها لنصف كيلو، وفي ٢٢ يونيو قدم من طهران إلى فيينا حاملاً في حقيبته الدبلوماسية المواد المتفجرة، وذلك على متن طائرة إيرباص تابعة للخطوط الجوية النمساوية تقل 240 مسافراً.

وفي ٢ يوليو ٢٠١٨ اعتقل الدبلوماسي الارهابي من قبل الشرطة الألمانية. وأصدر المدعي العام الفيدرالي في ٦ يوليو ٢٠١٨ حكماً بجلبه عن طريق قاضي التحقيق في المحكمة العليا للبلاد وذلك بسبب نشاطاته كعميل من أجل تنفيذ عمليات سرية (وفقا للبند ١ من المادة ١ من الفقرة ٩٩ من القانون الجنائي) وبسبب التآمر من أجل القتل (المادة ١ و٢ من الفقرة ٣ والفقرة ٢١١ من القانون الجزائي).

أسدي أعطي في مارس ٢٠١٨ مهمة لزوجين مقيمين في مدينة انتويرب البلجيكية بتنفيذ عملية تفجير التجمع السنوي للمعارضة الإيرانية في خارج البلاد في قاعة فيلبنت، على أن يسلمهما الحمولة انفجارية (٥٠٠ غرام من المادة المنفجرة تري استون تري بر اكسيد TATP)، في العاصمة البلجيكية لوكسمبورغ في يوليو ٢٠١٨.

أعمال أسدي التجسسية والإرهابية لم تكن مرتكزة على اوروبا فقط، بل تشير وثيقة حصلت عليها «الحياة» إلى أنه كان منذ 2005 وحتى شهر مايو 2008 عميلاً للنظام الإيراني في العراق من أجل التجسس وتنفيذ عمليات قتل لعناصر من المجاهدين والمعارضة العراقية وقوى الائتلاف.

وبحسب الوثيقة طلبت وزارة الخارجية الإيرانية في مذكراتها المرقمة بـ 84244/721 في 11 مايو 2008 منح سمة دخول المستشار ثالث السيد كيومرث غلامعلي رشادتمند، الذي يحمل جواز سفر دبلوماسي برقم 9002641 للعمل في السفارة الإيرانية في بغداد بدلاً من أسد الله أسدي.

استخدام النظام الإيراني الغطاء الدبلوماسي لنشر شبكاتها الإرهابية والتجسسية في العالم لم يكن مقتصراً على أسد الله أسدي فقط، بل امتد إلى عناصر عدة، ومثال ذلك غلام حسين محمد نيا الذي كان يشغل نائب وزير المخابرات للشؤون الدولية وتولى لسنوات رئيس المحطة الاستخبارية للنظام في مكتب ممثلية النظام في نيويورك، حيث تم إرساله في عام ٢٠١٦ كسفير للنظام لألبانيا، ليطرد في ١٩ ديسمبر ٢٠١٨، بعد كشف تورطه في أعمال إرهابية ضد المجاهدين.

أيضاً مصطفى رودكي الذي كان رئيسا للمحطة الاستخبارية قبل تولي أسدي في العاصمة النمساوية فيينا ورئيسا للمحطات الاستخبارية على مستوى أوروبا، تم إرساله بعد عودته من إيران مجدداً لألبانيا للتجسس على المجاهدين تحت غطاء الأمين الأول، ليطرد من قبل الحكومة الألبانية في 19 ديسمبر 2018 بتهمة المشاركة في العمليات الإرهابية.

يذكر أنه من شأن محاكمة أسد الله أسدي العنصر الرئيس في إدارة شبكات الإرهاب التابعة للنظام الإيراني أن تعري جميع شبكاته الإرهابية في عدد من دول العالم وبخاصة في اوروبا، إذ ان محاكمته ستجرد النظام من أهم اسلحته في ابتزاز الدول الاوروبية من جهة ومن جهة أخرى تأثيرها على علاقات الدول الاوروبية مع نظام طهران، وذلك في خضم الأزمة الدولية التي يعيشها الملالي لاسيما بين الولايات المتحدة الاميركية وبين الدول الاوروبية.

محطات استخباراتية في سفارات دول يديرها رؤساء وعملاء

المحطات الاستخبارية في سفارات النظام الإيراني في الدول المختلفة تتبع لمجموعة «منظمة المعلومات الخارجية والحركات» أو «المعاونية الخارجية لوزارة المخابرات».

وتعد الإدارة العامة للتحقيق والتقارير قسماً من منظمة المخابرات الخارجية والحركات التابعة لوزارة المخابرات والموجودة في وزارة خارجية النظام، حيث تقوم على إدارة المحطات الاستخبارية في سفارات النظام.

وسميت الإدارة العامة بالرمز ٢١٠، والمدير العام الحالي لها رضا لطفي، فيما تولاها قبله ما شاء الله صمدي لعدة أعوام.

وفي ما يلي أهم رؤساء وعملاء وزارة مخابرات النظام الإيراني في السفارات بحسب مصادر استخباراتية غربية:

المحطة الاستخبارية في باريس

حسين شهرابي فراهاني طرد بعد عدة أسابيع من وجوده في فرنسا في سبتمبر ٢٠١٨.

احمد ظريف باسم مستعار عبادي، كان رئيس المحطة الاستخبارية في باريس ويدير شبكة العملاء الاستخباراتيين للنظام في فرنسا وتحديدا ضد منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية منذ عام ٢٠١٣ وحتى عام ٢٠١٨. وقبل توليه هذا المنصب، من عام ٢٠٠٩ وحتى ٢٠١٢ تولى محمد شيرازي وغلام رضا جعفري إدارة المحطة الاستخبارية.

المحطة الاستخبارية في ألمانيا

مرتضى شعباني الذي دخل ألمانيا عام ٢٠٠٤، رضا داد درويش دخل عام ٢٠٠٦، افشار مقدم دخل عام ٢٠١٠، عباس جعفري دخل عام ٢٠١٤، وحسين مهديان فرد الذي دخل في شهر سبتمبر ٢٠١٥ تحت غطاء الأمين الثالث، ومهمة كل منهم هو جمع المعلومات ضد المقاومة الإيرانية.

إضافة إلى ذلك هناك عملاء مخابراتيون في قنصليات نظام طهران في ألمانيا، ووفقاً لما جاء في التقارير السنوية للأجهزة الأمنية الألمانية فإن الهدف الأساسي لوجود عملاء وزارة المخابرات هو العمل ضد المعارضة الإيرانية وخاصة منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة.

المحطة الاستخبارية في ألبانيا

قبلت الحكومة الألبانية استضافة المجاهدين في بدايات عام ٢٠١٣ في ألبانيا، في حين قامت وزارة المخابرات الإيرانية بإنشاء محطتها الاستخبارية في ألبانيا من خلال إرسالها أحد عملائها الذي يدعى فريدون زندي علي آبادي في شتاء عام ٢٠١٣، ليعود إلى إيران في 2017 ويتولى المهمة بدلاً عنه مصطفى رودكي، الذي كان يعمل رئيساً للمحطة الاستخبارية في النمسا حتى عام ٢٠١٣، والمنسق للمحطات الاستخبارية التابعة لوزارة المخابرات في أوروبا، حيث دخل ألبانيا تحت غطاء الأمين الأول في السفارة.

أيضاً غلام حسين محمد نيا كان المدير العام للشؤون الدولية لمنظمة المعلومات الخارجية والحركات في وزارة المخابرات، ودخل ألبانيا منذ صيف عام ٢٠١٦ تحت غطاء سفير.

ويتواجد محمد علي أرض بيما نعمتي داخل الأراضي الألبانية أيضاً منذ سبتمبر ٢٠١٨، وجميعهم يعملون على جمع المعلومات وإدارة شبكة مرتزقة المخابرات بهدف تنفيذ أعمال إرهابية ضد المجاهدين المستقرين في ألبانيا.

المحطة الاستخبارية في العراق

 

المحطة الاستخبارية في سفارة نظام إيران في العراق تحولت بعد عام ٢٠٠٣ لأكبر محطة استخبارية للنظام في الدول المختلفة، وذلك بسبب تواجد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية على أرض العراق، حيث كان هناك أكثر من ١٠ موظفين موجودين في السفارة.

وفي ما يلي أسماء بعض رؤساء المحطة الاستخبارية والعملاء المهمين في سفارة النظام في العراق منذ مطلع عام ٢٠٠٥:

هاشمي أو أبو هاشم واسماعيل بور مهدوي، رسول معيني، أسد الله أسدي تواجد منذ عام ٢٠٠٥ وحتى منتصف عام ٢٠٠٨ رئيساً للمحطة الاستخبارية، وتولى كيومرث غلام علي رشادتمند مع الاسم المستعار حاج علي نويدي المهمة بديلاً عن أسد الله أسدي منذ عام ٢٠٠٩.

كيانمهر مع الاسم المستعار سجاد أصبح منذ عام ٢٠١٣ بديلاً عن كيومرث غلام علي حيث بقي حتى عام ٢٠١٦ عندما خرج المجاهدون من العراق.

وجميع هؤلاء العملاء تورطوا في الهجمات الإرهابية على مدينة أشرف ومقر ليبرتي، إضافة إلى قتل المجاهدين العزل على أرض العراق، واغتيال عدد من الشخصيات العراقية المعارضة لنظام الملالي وقوات التحالف العسكرية.

وبعد خروج أعضاء المجاهدين من العراق، يرأس مهدي قاسمي حالياً المحطة الاستخبارية في سفارة النظام في العراق، فيما يعمل علي قائمي نائباً له، إضافة إلى بهروز نوروز بور أحد موظفي وزارة المخابرات، وثلاثة أشخاص من عملاء الوزارة.

الله أسدي» يعري شبكات إيران الإرهابية في أوروبا

22 ساعات مضت / InfoGrat لنكتمل بالمعرفة

قبل 13 شهراً ألقت الشرطة الالمانية القبض على أحد العناصر المحورية التي كانت تدير شبكة الارهاب التابعة للنظام الإيراني في اوروبا منذ فترة طويلة تحت غطاء الدبلوماسية.

وبعد فترة سلمت السلطات الالمانية المعتقل الدبلوماسي الإرهابي أسد الله أسدي (٤٦ عاماً) الذي تصدى لمنصب «رئاسة غرفة المخابرات التابعة لنظام الملالي في اوروبا» التي كانت تتخذ من مبنى سفارة نظام طهران في فيننا مقراً لها، إلى القضاء البلجيكي بطلب من الأخير، على رغم المحاولات المستميتة التي بذلها النظام الإيراني لمنع محاكمة أسدي والإفراج عنه من السجن من أجل نقله إلى إيران.

الدبلوماسي الذي كان يعمل في السفارة منذ ٢٣ يونيو ٢٠١٤ تحت غطاء منصب المستشار الثالث، ثبت ضلوعه بحسب ما كشفته النيابة البلجيكية في المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف تجمعاً ضخماً للمعارضة الإيرانية في قاعة قاعة فيلبنت في العاصمة الفرنسية باريس، في ٣٠ يونيو ٢٠١٨.

وكشفت معلومات استخباراتية أن أسد الله أسدي ذهب إلى طهران بتاريخ ٢٠ يونيو وهناك استلم مواد شديدة الانفجار يصل وزنها لنصف كيلو، وفي ٢٢ يونيو قدم من طهران إلى فيينا حاملاً في حقيبته الدبلوماسية المواد المتفجرة، وذلك على متن طائرة إيرباص تابعة للخطوط الجوية النمساوية تقل 240 مسافراً.

وفي ٢ يوليو ٢٠١٨ اعتقل الدبلوماسي الارهابي من قبل الشرطة الألمانية. وأصدر المدعي العام الفيدرالي في ٦ يوليو ٢٠١٨ حكماً بجلبه عن طريق قاضي التحقيق في المحكمة العليا للبلاد وذلك بسبب نشاطاته كعميل من أجل تنفيذ عمليات سرية (وفقا للبند ١ من المادة ١ من الفقرة ٩٩ من القانون الجنائي) وبسبب التآمر من أجل القتل (المادة ١ و٢ من الفقرة ٣ والفقرة ٢١١ من القانون الجزائي).

أسدي أعطي في مارس ٢٠١٨ مهمة لزوجين مقيمين في مدينة انتويرب البلجيكية بتنفيذ عملية تفجير التجمع السنوي للمعارضة الإيرانية في خارج البلاد في قاعة فيلبنت، على أن يسلمهما الحمولة انفجارية (٥٠٠ غرام من المادة المنفجرة تري استون تري بر اكسيد TATP)، في العاصمة البلجيكية لوكسمبورغ في يوليو ٢٠١٨.

أعمال أسدي التجسسية والإرهابية لم تكن مرتكزة على اوروبا فقط، بل تشير وثيقة حصلت عليها «الحياة» إلى أنه كان منذ 2005 وحتى شهر مايو 2008 عميلاً للنظام الإيراني في العراق من أجل التجسس وتنفيذ عمليات قتل لعناصر من المجاهدين والمعارضة العراقية وقوى الائتلاف.

WhatsApp Image 2019-09-04 at 13.32.45.jpeg

وبحسب الوثيقة طلبت وزارة الخارجية الإيرانية في مذكراتها المرقمة بـ 84244/721 في 11 مايو 2008 منح سمة دخول المستشار ثالث السيد كيومرث غلامعلي رشادتمند، الذي يحمل جواز سفر دبلوماسي برقم 9002641 للعمل في السفارة الإيرانية في بغداد بدلاً من أسد الله أسدي.

استخدام النظام الإيراني الغطاء الدبلوماسي لنشر شبكاتها الإرهابية والتجسسية في العالم لم يكن مقتصراً على أسد الله أسدي فقط، بل امتد إلى عناصر عدة، ومثال ذلك غلام حسين محمد نيا الذي كان يشغل نائب وزير المخابرات للشؤون الدولية وتولى لسنوات رئيس المحطة الاستخبارية للنظام في مكتب ممثلية النظام في نيويورك، حيث تم إرساله في عام ٢٠١٦ كسفير للنظام لألبانيا، ليطرد في ١٩ ديسمبر ٢٠١٨، بعد كشف تورطه في أعمال إرهابية ضد المجاهدين.

أيضاً مصطفى رودكي الذي كان رئيسا للمحطة الاستخبارية قبل تولي أسدي في العاصمة النمساوية فيينا ورئيسا للمحطات الاستخبارية على مستوى أوروبا، تم إرساله بعد عودته من إيران مجدداً لألبانيا للتجسس على المجاهدين تحت غطاء الأمين الأول، ليطرد من قبل الحكومة الألبانية في 19 ديسمبر 2018 بتهمة المشاركة في العمليات الإرهابية.

يذكر أنه من شأن محاكمة أسد الله أسدي العنصر الرئيس في إدارة شبكات الإرهاب التابعة للنظام الإيراني أن تعري جميع شبكاته الإرهابية في عدد من دول العالم وبخاصة في اوروبا، إذ ان محاكمته ستجرد النظام من أهم اسلحته في ابتزاز الدول الاوروبية من جهة ومن جهة أخرى تأثيرها على علاقات الدول الاوروبية مع نظام طهران، وذلك في خضم الأزمة الدولية التي يعيشها الملالي لاسيما بين الولايات المتحدة الاميركية وبين الدول الاوروبية.

محطات استخباراتية في سفارات دول يديرها رؤساء وعملاء

المحطات الاستخبارية في سفارات النظام الإيراني في الدول المختلفة تتبع لمجموعة «منظمة المعلومات الخارجية والحركات» أو «المعاونية الخارجية لوزارة المخابرات».

وتعد الإدارة العامة للتحقيق والتقارير قسماً من منظمة المخابرات الخارجية والحركات التابعة لوزارة المخابرات والموجودة في وزارة خارجية النظام، حيث تقوم على إدارة المحطات الاستخبارية في سفارات النظام.

وسميت الإدارة العامة بالرمز ٢١٠، والمدير العام الحالي لها رضا لطفي، فيما تولاها قبله ما شاء الله صمدي لعدة أعوام.

وفي ما يلي أهم رؤساء وعملاء وزارة مخابرات النظام الإيراني في السفارات بحسب مصادر استخباراتية غربية:

المحطة الاستخبارية في باريس

حسين شهرابي فراهاني طرد بعد عدة أسابيع من وجوده في فرنسا في سبتمبر ٢٠١٨.

احمد ظريف باسم مستعار عبادي، كان رئيس المحطة الاستخبارية في باريس ويدير شبكة العملاء الاستخباراتيين للنظام في فرنسا وتحديدا ضد منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية منذ عام ٢٠١٣ وحتى عام ٢٠١٨. وقبل توليه هذا المنصب، من عام ٢٠٠٩ وحتى ٢٠١٢ تولى محمد شيرازي وغلام رضا جعفري إدارة المحطة الاستخبارية.

المحطة الاستخبارية في ألمانيا

مرتضى شعباني الذي دخل ألمانيا عام ٢٠٠٤، رضا داد درويش دخل عام ٢٠٠٦، افشار مقدم دخل عام ٢٠١٠، عباس جعفري دخل عام ٢٠١٤، وحسين مهديان فرد الذي دخل في شهر سبتمبر ٢٠١٥ تحت غطاء الأمين الثالث، ومهمة كل منهم هو جمع المعلومات ضد المقاومة الإيرانية.

إضافة إلى ذلك هناك عملاء مخابراتيون في قنصليات نظام طهران في ألمانيا، ووفقاً لما جاء في التقارير السنوية للأجهزة الأمنية الألمانية فإن الهدف الأساسي لوجود عملاء وزارة المخابرات هو العمل ضد المعارضة الإيرانية وخاصة منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة.

المحطة الاستخبارية في ألبانيا

قبلت الحكومة الألبانية استضافة المجاهدين في بدايات عام ٢٠١٣ في ألبانيا، في حين قامت وزارة المخابرات الإيرانية بإنشاء محطتها الاستخبارية في ألبانيا من خلال إرسالها أحد عملائها الذي يدعى فريدون زندي علي آبادي في شتاء عام ٢٠١٣، ليعود إلى إيران في 2017 ويتولى المهمة بدلاً عنه مصطفى رودكي، الذي كان يعمل رئيساً للمحطة الاستخبارية في النمسا حتى عام ٢٠١٣، والمنسق للمحطات الاستخبارية التابعة لوزارة المخابرات في أوروبا، حيث دخل ألبانيا تحت غطاء الأمين الأول في السفارة.

أيضاً غلام حسين محمد نيا كان المدير العام للشؤون الدولية لمنظمة المعلومات الخارجية والحركات في وزارة المخابرات، ودخل ألبانيا منذ صيف عام ٢٠١٦ تحت غطاء سفير.

ويتواجد محمد علي أرض بيما نعمتي داخل الأراضي الألبانية أيضاً منذ سبتمبر ٢٠١٨، وجميعهم يعملون على جمع المعلومات وإدارة شبكة مرتزقة المخابرات بهدف تنفيذ أعمال إرهابية ضد المجاهدين المستقرين في ألبانيا.

المحطة الاستخبارية في العراق

المحطة الاستخبارية في سفارة نظام إيران في العراق تحولت بعد عام ٢٠٠٣ لأكبر محطة استخبارية للنظام في الدول المختلفة، وذلك بسبب تواجد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية على أرض العراق، حيث كان هناك أكثر من ١٠ موظفين موجودين في السفارة.

وفي ما يلي أسماء بعض رؤساء المحطة الاستخبارية والعملاء المهمين في سفارة النظام في العراق منذ مطلع عام ٢٠٠٥:

هاشمي أو أبو هاشم واسماعيل بور مهدوي، رسول معيني، أسد الله أسدي تواجد منذ عام ٢٠٠٥ وحتى منتصف عام ٢٠٠٨ رئيساً للمحطة الاستخبارية، وتولى كيومرث غلام علي رشادتمند مع الاسم المستعار حاج علي نويدي المهمة بديلاً عن أسد الله أسدي منذ عام ٢٠٠٩.

كيانمهر مع الاسم المستعار سجاد أصبح منذ عام ٢٠١٣ بديلاً عن كيومرث غلام علي حيث بقي حتى عام ٢٠١٦ من العراق.

وجميع هؤلاء العملاء تورطوا في الهجمات الإرهابية على مدينة أشرف ومقر ليبرتي، إضافة اغتيال عدد من الشخصيات العراقية المعارضة لنظام الملالي وقوات التحالف العسكرية.

، يرأس مهدي قاسمي حالياً المحطة الاستخبارية في سفارة النظام في العراق، فيما يعمل علي قائمي نائباً له، إضافة إلى بهروز نوروز بور أحد موظفي وزارة المخابرات، وثلاثة أشخاص من عملاء الوزارة.

الدكتور راهب صالح يطالب الأمم المتحدة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق خاصة بملف وضع المختطفين والمغيبين قسريا في العراق

12805718_1508692949439522_2186194626496519981_n.jpg

الدكتور راهب صالح يطالب الامم المتحدة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق خاصة بملف وضع المختطفين والمغيبين قسريا في العراق.

12805718_1508692949439522_2186194626496519981_n.jpg

جنيف- طالب الدكتور الحقوقي راهب صالح بتشكيل لجنة تحقيق دولية   لتقصي الحقائق والبحث عن مصير  المختطفين والمعتقلين والمختفين قسريا في السجون الحكومية وسجون مليشيا الحشد الشعبي  وسجون جرف الصخر وسجون المليشيات في البلديات وصلاح الدين.

وقد أعرب راهب صالح المدير التنفيذي  لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان في جنيف في بيان صحفي، عن خوفه وقلقه حول مصير الالاف من المختطفين والمختفين قسريا من المناطق والمحافظات التي حررت من قبضة تنظيم داعش الارهابي، حيث تم اختطافهم من قبل ميليشيا الحشد الشعبي التي شاركت القوات الحكومية في عمليات التحرير المزعومة وفي انتهاك فاضح لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وقد تم تعذيب و تصفية معظم هؤلاء المختطفين واعدامهم خارج اطار المنظومة القضائية وهذا ما تؤكده تقارير مراكز مكافحة الارهاب التي يتعرض فيها المعتقل الى شتى انواع التعذيب. ويتم دفنهم بعد ذلك في مقابر جماعية  لتعلن حكومة عبد المهدي عن اكتشافها مقابر جماعية لجثث مجهولة الهوية وتسارع باصدار اوامر الدفن دون بحث وتحقيق، كل ذلك لطمس معالم الجريمة. 

وقد شدد الدكتور راهب صالح على وجوب الضغط على الحكومة العراقية  لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول المختطفين والمغيبين قسريا  وتعيين لجنة دولية مختصة بهذا الشأن للتقصي أو آلية مشابهة في التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان من جانب كافة أطراف النزاع العراقي، بما فيها القوات الحكومية والمليشيات والقوات المرتبطة بالحكومة. وأشار الى اهمية حصول اللجان التحقيقية على التفويض الكامل واللازم لإثبات الحقائق وتحديد المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة بهدف ضمان محاسبتهم. وان تشمل مسؤوليتها جمع وحفظ كل المعلومات المتعلقة بالانتهاكات لإستخدامها مستقبلاً من قبل المؤسسات القضائية،

وحث المفوض السامي لحقوق الإنسان وكافة منظمات الأمم المتحدة المعنية على التدخل الفوري والضغط على الحكومة العراقية من أجل كشف مصير جميع المختطفين و المختفين قسريا والمعتقلين في سجون العراق،  خاصة وهم يتعرضون بشكل منهجي ومستمر الى ابشع انوع التعذيب والانتهاكات بما في ذلك التعذيب في مراكز الاحتجاز والتوقيف العلنية منها والسرية ووسط غياب تام لأي رقابة قانونية دولية أو رعاية صحية وفي عزلة كاملة عن العالم الخارجي.

كما دعا د. راهب صالح إلى اعتبار قضية  المختطفين والمختفين قسرياً على يد مليشيا الحشد الشعبي أزمة انسانية خاصة بحد ذاتها، والضغط على مجلس الأمن الدولي من أجل القيام بمسؤولياته واتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بوقف كافة الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل حكومة بغداد .

وأكد بهذا الصدد على وجوب إلزام السلطات العراقية بفتح كافة السجون ومراكز الاعتقال العلنية والسرية أمام الهيئات والبعثات الدولية ولجان التحقيق وضمان أمن وسلامة كافة المعتقلي  والمختطفين والمختفين قسريا كمسئولية دولية إنسانية واخلاقية.

وأن تضع في اعتبارها علي وجه الخصوص المواد ذات الصلة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحمي حق الشخص في الحياة وحقه في الحرية والأمن وحقه في عدم التعرض للتعذيب وحقه في الاعتراف بشخصيته القانونية،

وأن تضع في اعتبارها أيضا اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية و اللاإنسانية أو المهينة، التي تنص على أنه يجب على الدول الأطراف أن تتخذ تدابير فعالة لمنع أعمال التعذيب والمعاقبة عليها،

وأن  تضع في اعتبارها مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وإعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء،

وأن تؤكد على ضرورة منع حالات الاختفاء القسري و ضمان التقيد الصارم بمجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، الواردة في مرفق قرارها 43/173 المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1988، وبالمبادئ المتعلقة بالمنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة، الواردة في مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1989/65 المؤرخ في 24 آيار/مايو 1989، التي أيدتها الجمعية العامة في قرارها 44/162 المؤرخ في 15 كانون الأول/ديسمبر 1989.

وأن تضع في اعتبارها أنه، وإن كانت الأعمال التي تشمل الاختفاء القسري تشكل انتهاكا للمحظورات الواردة في الصكوك الدولية آنفة الذكر، فإن من المهم مع ذلك وضع صك يجعل من جميع حالات الاختفاء القسري جريمة جسيمة جدا ويحدد القواعد الرامية للمعاقبة عليها ومنع ارتكابها، وتصدر هذا الإعلان بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بوصفه مجموعة من المبادئ الواجبة التطبيق علي جميع الدول، وتحث على بذل كل الجهود حتى تعم معرفة الإعلان ويعم احترامه.

كما طالب السيد راهب صالح بتشكيل لجنة خاصة لمعاقبة العراق والزامه بالتوقيع على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية لغرض مطاردة واعتقال المجرمين الذين شاركوا بعمليات القتل الجماعي خارج أطار المنظومة القضائية.

58f5d21eb70d7.jpg90d17286-60d4-4825-b052-a1de46593a3e_16x9_1200x676.jpge208d5104268085aecc7ece94f6f710e_XL.jpg9999.jpg52040f54-00b6-44f8-8954-a9c1732e89da.jpg

أحياءً لذكرى اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، قام مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان و بالتعاون مع شبكة احرار الرافدين لحقوق الانسان ، بعمل حملة حقوقية تحت شعار “معا لآطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسريا ” في سجون مليشيا الحشد الشعبي

مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان 
شبكة أحرار الرافدين لحقوق الانسان 
السيد المفوض السامي لمجلس حقوق الانسان ميشيل باشليه خيريا
السيد رئيس اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري سانتياغو كوركويرا

إحياءً لذكرى اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، قام مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان و بالتعاون مع شبكة احرار الرافدين لحقوق الانسان ، بعمل حملة حقوقية تحت شعار “معا لآطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسريا ” في سجون مليشيا الحشد الشعبي 
ففي الثلاثين من شهر أغسطس/آب من كل عام يستذكر العالم المختطفين و المخفيين قسريا في مناسبة عالمية سُمّيت “باليوم العالمي للاختفاء القسري”، الذي اعتمدته الأمم المتحدة يوما دوليا للتضامن مع ضحايا الاختفاء القسري، وقد اسُتحدثت هذه الذكرى السنوية للفت الانتباه إلى مصير الأفراد الذين سُجنوا في أماكن وظروف سيئة، ويجهل ذووهم أو ممثلوهم القانونيون كل شيء عنهم.
وعلى الرغم من انضمام العراق إلى اتفاقية الحماية من الاختفاء القسري في عام 2010، إلا أن هذا الانضمام كان مجرد عملية شكلية لا قيمة حقيقية لها! بدليل عدم التقيد بتنفيذ شروط هذه الاتفاقية من التزامات التي كان ملزما ان يتم تتضمنها المدونة القانونية العراقية. على سبيل المثال لا الحصر، قررت المادة 4 من الاتفاقية أن «تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها المحلي». فقد ظلت هذه المدونة، وبعد مرور أكثر من 8 سنوات على الانضمام إلى هذه الاتفاقية، خالية من أية إشارة إلى جريمة الاختفاء القسري بوصفها جريمة ضد الإنسانية يمكن اعتمادها لمحاكمة مرتكبيها! كما قررت المادة 17 من الاتفاقية أنه «لا يجوز حبس أحد في مكان مجهول»، وأنه يجب حبس جميع المحتجزين في أماكن معترف بها رسميا لكي يتيسر تحديد أماكنهم لضمان حمايتهم بقوة القانون. لكن الحكومة العراقية ما زالت ترفض التقيد بذلك رفضا تاما! على الرغم من أن الدستور العراقي نفسه يقرر حظر الحجز، وعدم جواز الحبس او التوقيف في غير الاماكن المخصصة والخاضعة لسيطرة الدولة! كما يشترط عرض اوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من لحظة القبض على المتهم! بالإضافة الى وجود عدة جهات تنازع وزارة العدل، التي تعد قانونيا صاحبة المسؤولية الحصرية عن مراكز الاحتجاز والسجون في هذه الصلاحية، من بينها وزارتي الداخلية والدفاع، وعدد غير محدود من الاجهزة العسكرية والأمنية وصولا إلى الحشد الشعبي! وكان هناك إصرارا من الحكومة العراقية على رفض غلق هذه السجون والمعتقلات غير الرسمية التابعة لهذه الجهات.
و بالعودة إلى حوادث الاختفاء القسري الموثقة، ومن بينها حادثة الرزازة، فقد جاء في تقرير بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق المعنون «تقرير حول حماية المدنيين في النزاع المسلح في العراق من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 إلى 30 أيلول/سبتمبر 2016»، وتحت عنوان: «الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الامن العراقية والقوات المرتبطة بها ـ عمليات القتل والخطف غير المشروعة»، أنه ومنذ تشرين الثاني، نوفمبر 2015 «خطف العديد من الأفراد الفارين من النزاع في الانبار عند نقطة تفتيش الرزازة التي تسيطر عليها مليشيات»، وأن عدد المختطفين بلغ ما يقارب 1200 شخص. وأن مكتب مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في البعثة قد تمكن من «تأكيد هويات ما يقارب 460 شخصا من أولئك الذين خطفوا في الرزازة».
وفي تقرير ثان للبعثة نفسها عن «وضع حقوق الانسان في العراق كانون الثاني/يناير ـ حزيران/يونيو 2016»، وتحت العنوان السابق نفسه، تحدث التقرير عن اعتراض «جماعة مسلحة مساندة لقوات الأمن العراقية، حددها الشهود بانها من كتائب حزب الله، وقامت المليشيا على الفور بفصل 1500 من الرجال والصبيان المراهقين عن النساء والأطفال»، لاحقا «جرى اعداد قائمة تضم أسماء 643 رجلا وصبيا مفقودين، فضلا عن 49 آخرين يعتقد انهم إما يكونوا قد أعدموا تعسفيا او عذبوا حتى الموت أثناء الاحتجاز»!
في الحادثتين، أعلنت الحكومة العراقية عن تشكيل لجان تحقيقية، خاصة بعد اعتراف الحكومة العراقية نفسها بهذه الحوادث. فقد أكدت الامم المتحدة في تقريرها الاول الذي أشرنا اليه انها تلقت ردا من وزارة الخارجية العراقية بان « 707 شخصا من الصقلاوية لا زالوا في عداد المفقودين». ولكن، وإلى هذه اللحظة ما زال مصير هؤلاء المختفين قسرا مجهولة! ولم تعلن نتائج أي من هذه التحقيقات! ولم يتم اتهام أحد! ولم يلاحق او يحاسب أحدا!
قريبا من هذا التواطؤ الصريح على مستوى الدولة العراقية ككل، وليس الحكومة وحدها! يحضر التواطؤ الدولي الصارخ ايضا! بداية من الامم المتحدة نفسها التي نسيت هذه الحوادث تماما ولم تعد تشير اليها مطلقا في تقاريرها!
نصت المادة 6 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري على ان المسؤولية الجنائية تقع على كل من «يرتكب جريمة الاختفاء القسري، او يأمر او يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، او يكون متواطئا او يشترك في ارتكابها». وبالتأكيد ستكون المسؤولية الاخلاقية أكبر على من تعمد إغفال معلومات كانت تدل على وجود جريمة اختفاء قسري أو انه لم يتخذ التدابير اللازمة والمعقولة لأغراض التحقيق والملاحقة!
اما في القانون العراقي، فقد ثبت في قانون العقوبات العراقي الحالي المرقم 111 لسنة 1969 والمعدل خلوه من اي نص واضح وصريح يعرف جريمة الاختفاء القسري طبقا للتعريف الوارد في المادة (2) من الاتفاقية المذكورة حيث عرفت الاختفاء القسري بأنه (الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون باذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده مما يحرمه من حماية القانون) لكن هناك أفعال تندرج تحت وصف الاختفاء القسري من (الخطف/ الاحتجاز/الاعتقال دون أوامر قضائية) المرتكبة من قبل كيانات من غير الدول والمطبق على هذه الأفعال لا يختلف كثيرا عن النصوص الواردة في قانون العقوبات العراقي في المواد (322 و324 و421 و423 و424 و425 و426) كذلك المادة (92) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 التي نصت على انه (لا يجوز القبض على أي شخص أو توقيفه الا بمقتضى امر صادر من قاضي أو محكمة أو في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك). مع العرض ان نص المادة أعلاه يتطابق مع نص المادة (421) من قانون العقوبات المذكور انفا حيث نصت على انه (يعاقب بالحبس من قبض على شخص او حجزه أو حرمه من حريته باية وسيلة كانت بدون امر سلطة مختصة في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين والأنظمة بذلك).
ونجد الان و بعد مرور أكثر من ٣ سنوات على حادثة الرزازة، وحادثة الصقلاوية، لم يخبر رئيس مجلس الوزراء السابق العبادي أحدا بنتائج لجان التحقيق التي أعلن عنها! ولم يلاحق أو يحاسب أحدا لا هو ولا رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي حتى هذه اللحظة! ويتم التعاطي مع الجهتين المتهمتين بتقرير أممي بمسؤوليتهما عن جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم على انهما «قوات شرعية» تحصل على أفضل وأحدث الأسلحة الأمريكية والأوروبية! ويعامل قادتها على انهم «زعماء» و يجتمع بهم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لمناقشة الوضع السياسي والأمني! 
كما جاء أيضا في المادة 6 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ان المسؤولية الجنائية تقع على كل من «يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو مشتركا في ارتكابها». كما أن هذه المسؤولية، وبالتالي المساءلة، تقع على من تعمد إغفال معلومات كانت تدل على وجود جريمة اختفاء قسري أو انه لم يتخذ التدابير اللازمة والمعقولة لأغراض التحقيق والملاحقة! ومن هذا المنطلق نؤكد على التورط الكبير والخطير لحكومات المالكي والعبادي سابقا وعبد المهدي حاليا. 
وقد أصدر مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان وشبكة احرار الرافدين لحقوق الانسان توصيات تضمنها التقرير الذي ارسلناه سابقا الى مجلس حقوق الانسان.
اولا، الإفصاح عن أماكن احتجاز المختطفين والمخفيين قسرياً و الواردة أسمائهم بالتقريرالمرفق طيا .
ثانيا، تجريم الاختفاء القسري في قانون العقوبات العراقي كجريمة لا تسقط بالتقادم ومعاقبتها بما يتلاءم مع جسامة هذا الانتهاك.
ثالثا، تعديل قانون العقوبات بحيث يتم اعتماد تعريف التعذيب الموجود في اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984.
رابعا، الضغط على العراق للانضمام إلى الاتفاقية الدولية ليتسنى حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري منذ عام 2006.
خامسا، الانضمام لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998.
سادسا، الانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 2002.
ونكرر مناشدتنا لمجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة والمنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية والتدخل لحماية المدنيين في العراق والضغط على حكومة عبد المهدي للكشف عن مصير المختطفين والمخفيين قسريا.

مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان 
شبكة احرار الرافدين لحقوق الانسان 
الهيئة الدولية لمقاطعة النظام الايراني 
جنيف.سويسرا .في 30.08.2019

عندما يهان المرء في داره يذله الغرباء/ نوفل هاشم

downloadfile
عندما يهان المرء في داره يذله الغرباء
نوفل هاشم
 
downloadfile
 
الشعب لا يحتاج الى فتوى تحرير وانما يحتاج لصوت الضمير الرافض للتبعية والانكسار، كلام لا يفهمه الا ذوو الالباب الثائرون من اجل الحرية وسمو ورفعة الانسان بوصفه المكتسب نعمة الله.
المسبب واحد وان تعددت الانتهاكات والاحداث، لا غيرهم ولاة الامور السلاح ذو الحدين ان صلحوا صلحت البلاد وسار العباد احراراً كما خلقوا اول مرة، الحاكم القائد الرئيس لو كان عادلاً حرا لصرخ بوجه اتباعه من الفاسدين هاتفا كما هتف الفاروق عمر بن الخطاب فى وجه عمرو بن العاص، “متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا”.
لكن هيهات منا الذلة والمواطن العراقي يعيش في بلده العراق في اكبر ذلة، فتجده خائف من المجهول مواطن من الدرجة العاشرة في بعض المواقف والظروف، عندما يقتل الانسان في العلن ويختطف ويسرق وينهب ماله وعرضه وارضه ولا حامي له ولا قانون يصون ويعيد حقوقه في بلده، فالنتيجة تكون طبيعية عند سفره الى ايران يهان ويضرب ويخطف ويحرق ويعذب والكثير الكثير من الامور المسجلة والتي تعرض يوميا اضافة الى الاف القصص التي لا تذكر خوفا من العار والفضيحة. 
عندما تبث اعلامية معروفة لها ملايين المتابعين على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي بث مباشر لمحاولة اختطافها مستنجدة بمتابعيها وجمهورها والقوات الامنية على بعد امتار فنحن على يقين اننا في غابة، وبعد نجدتها واعتقال المتهمين بالجرم المشهود والمصور يتم اطلاق سراحهم وتعمل الوساطات على قدم وساق ومن داخل المؤسسة الامنية ذاتها، حينها نعلم أن لا قانون يحمينا ولا دستور ينظم عمل هذه المؤسسات الامنية بل وحتى القضائية، لماذا اذن نستغرب ضرب ماجدة عراقية من قبل ضابط ايراني في مطار مشهد؟!
 في حين ان رجل ايراني الجنسية مهرب مخدرات اعتقله ضابط وطني غيور مهني في عمله قامت الدنيا ولم تقعد الى ان حكم الضابط وسجن بعد اعتذار كل ساسة العراق وتقبيل أيادي وأقدام  القنصل الايراني في البصرة لاعتقال ايرانيا مجرما من حيث العرف والقانون.
يحكى انه في عام ١٩٧٩حدث صدام بين طلبة عراقيين وبلغاريين يدرسون في بلغاريا، وادى الصدام الى مقتل طالب عراقي. حينها شعرت الحكومة العراقية ان الحكومة البلغارية لم تقم بواجبها المفترض، وقد انحازت للقاتل وجماعته من الطلبة.
فجاء الرد العراقي حازما وعنيفا، حيث جمدت العلاقات التجارية القائمة مع بلغاريا، وتم ايقاف تنفيذ الاتفاقيات المبرمة، والتوقف عن ابرام اتفاقيات تجارية جديدة، وسحب الطلبة العراقيين الذين يدرسون في بلغاريا.
صعقت بلغاريا من هذه الاجراءات، وتوجه الرئيس البلغاري (جيفكوف) بنفسه الى بغداد على رأس وفد كبير، ويقال انه صحب معه ثلاثة مترجمين بلغاريين.
في بغداد: قدم الرئيس البلغاري اعتذار بلاده عما حصل، لكن الجانب العراقي لم يكتفي بذلك بل توجه الرئيسان: العراقي والبلغاري الى مدينة الحلة الى دار عائلة الطالب العراقي الحلي القتيل، وقدم (جيفكوف) اعتذاره وتعازيه لعائلة الطالب، ولم يتوقف الجانب العراقي عند هذا الحد بل شهدت مدينة الحلة تجمعاً جماهيرياً ضخماً في احدى ساحاتها العامة التي زاراها الرئيسان والقى خلالها الرئيس العراقي كلمة شتم فيها الحزب الذي ينتمي اليه القاتل امام مسمع ومرأى الرئيس البلغاري ومترجميه الثلاثة.
هذا هو العراق وسيعود الى سابق عهده حرا ابيا دون الحاجة الى فتوى او قرار دولي او تصحيح من قبل القائمين التابعين.
 
إذا الشّعبُ يَوْمَاً أرَادَ الْحَيَـاةَ
فــلا بــدّ أن يســتجيب القــدرْ
ولا بُـدَّ لِلَّيـْلِ أنْ يَنْجَلِــي
وَلا بُدَّ للقَيْدِ أَنْ يَـنْكَسِـر
وَمَنْ لَمْ يُعَانِقْهُ شَوْقُ الْحَيَـاةِ
تَبَخَّـرَ في جَوِّهَـا وَانْدَثَـر
(والاوطان تمرض لكنها لا تموت)

الاحتلال الايراني لإقليم الأحواز العربي وقرارات الامم المتحدة والعقود الدولية لأنهاء الاستعمار

الأحواز 2
الاحتلال الايراني لإقليم الاحواز العربي                         
 وقرارات الامم المتحدة والعقود الدولية لأنهاء الاستعمار. 
                                      تأليف الدكتور عامر الدليمي 
                                         عرض المستشار سعيد النعمان                                                              
الأحواز 2
كتاب ( الاحتلال الايراني لإقليم الاحواز العربي وقرارات الامم المتحدة والعقود الدولية لا نهاء وتصفية الاستعمار) من تأليف الدكتورعامرالدليمي . يمنح القارئ فرصة ذهبية لمعرفة المراحل التاريخية لهذا الاقليم العربي ومنذ 1925 حيث اقدمت السلطات الايرانية بضمه الى ايران التي اتبعت سياسية القمع والقتل والتهجير بأبشع لتغير هويته العربية بكل الوسائل . والان لنرى ماذا بحث الكاتب وتعمق في دراسة اوضاع الإقليم قبل وبعد ضم الى ايران وقبل ذلك . في المقدمة تناول الكاتب ما تعرضت له الامة العربية للحروب غير المشروعة وعدوان عسكري وخاصة في القرن التاسع عشر وحتى الواحد والعشرين فسلخ منها اراضي ومدن دون وجه حق مخالف للشرعية وقواعد القانون الدولي . وما قبلها من عمليات دولية احتلالية ارهابية تمتلك امكانيات عسكرية هائلة متطورة تفوق قدرات كل قطر من اقطارها مما اثر على قيام وحدتها كهدف مشروع . وان ما يجري على ارض الواقع من قهر وارهاب ومصادرة الحقوق ما هي الا لتكريس الهيمنة الاجنبية لا ضعاف الامة في وجودها لا نها خدمت الانسانية على مر العصور . ويستعرض الكاتب الاضطهاد الفارسي الذي ارتكب المجازر الوحشية التي استهدف اعتقال وقتل الابرياء واحداث خسائر بشرية واضرار مادية جسيمة واتبع سياسة الاجتثاث لكل ما هو عربي خلافا لما اكدت عليه قرارات الامم المتحدة والعهد الدولي لعام 1966 وتوصيات منظمات حقوقية وانسانية ومبادئ القانون الدولي من اجل تقرير المصير والتحرر والاستقلال . وطرد التواجد العسكري الاجنبي الايراني كحق مكفول وفقا للبرتوكول الاول لمؤتمر جنيف الدبلوماسي لعام 1977 والبرتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لعام 1949 والاعراف الدولية المساندة لحركات التحرر الوطنية كما اعتمدت الجمعية العامة يقرراها 1514 عام 1960 الذي تضمن حق الشعوب في النضال ضد التسلط والاحتلال واحترام وحدة اراضيها والى ذلك من القرارات . لقد ضم الاحتلال الايراني اقليم الاحواز العربي بقوته العدوانية الغاشمة واجهزته الامنية القمعية لبسط نفوذه يرافق ذلك اهمالا عربيا ومنذ عقود . ويستمر الكاتب في تسليط الضوء على الكثير من الاحداث والوقائع التي وظفت لتكريس الاحتلال الايراني لهذه المدينة المجاهدة التي لازالت تقاوم وتتحدى الجبروت الايراني . بعد هذه المقدمة ينتقل الكاتب الى تاريخ اقليم عربستان والوصف القانوني له وتسميته وتاريخه فيوكد ان عربستان  عرفت بأسماء عديدة عبر التاريخ بدا باسم بلاد (عيلام ) وكانت عاصمة عربستان الحويزة وهي اكبر مدنه وقام نادر شاه بضم دزفول وتستر الى عربستان  سنة (1150 / ه) وان كلمة عربستان كلمة عربية مؤلفة من عرب وستان والاخيرة في اللغة الفارسية ملحق يفيد المكان ويعني موضع سكن واقامة قوم او شعب . ويؤكد الكاتب ان المؤرخين والباحثين الاجانب سمو المنطقة عربستان ثم يستمر الكاتب في هذا العرض الممتع والشيق فيذهب بالقارئ الى بطون التاريخ فيذكر ظلم الملوك الساسانيين وفساد بلاطهم والتمييز الذي كانت تمارسه الطبقة الحاكمة الامر الذي ادى الى احتضان الجيوش العربية والوقوف الى جانبها . وبعد ذلك يتناول حكم خلفاء هولاكو ( الايلخانيون ) لمناطق من الاهواز بصورة متناوبة . ويعرج الكاتب الى ايام الشيخ سلمان الذي قارع الحكومات الايرانية والعثمانية والانجليزية دفاعا عن استقلال امارته ومن ثم ظهور بني كعب في منتصف القرن الثامن عشر على مسرح السياسة في الشرق الاوسط .ويذكر الكاتب ان تاريخ المنطقة يرجع الى الدولة الصفوية حيث اطلق على الاقليم قبل خمسة قرون اسم عربستان . ويرى الكاتب ان الاسباب التي دعت ايران باحتلال عربستان 1ـ وقوعها على راس الخليج العربي 2ـ اتصالها بميادين النفط والحقول المجاورة بأسهل الطرق وايسرها 3ـ مجاورتها للجزا الجنوبي من ايران والعراق والكويت 4ـ اهمية موقعها العسكري الذي يقع ضمن الجسر الارضي الذي يصل القارات الثلاث ( اسيا وافريقيا واوربا ) ويستعرض الكاتب بعد ذلك الوصف القانوني لإقليم عربستان بشكل راتع وبالتفصيل لينتهي الى توافر الاركان الدولة لعربستان وهي الشعب والاقليم وسيادة السلطة ( الحكومة ) ويصول ويجول في شرح مفهوم وشروط اركان الدولة .ثم ينتقل الى مفهوم الاحتلال انواعه واهدافه . والاستعمار ظاهره تهدف الى سيطرة دولة قوية على دولة ضعيفة من اجل بسط نفوذها لا استغلال خيراتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويعتبر الاستخدام الفعلي للقوة العسكرية اما انواع الاحتلال 1ـ الاحتلال العسكري 2ـ الاحتلال الاستيطاني 3ـ الحماية الاستعمارية 4ـ الوصاية الاستعمارية . حيث يتناول بالشرح الوافي المقرون بشكل وسياسات الاحتلالات وظروف واليات وطبيعة انظمتها وتطبيقاتها على ارض الواقع مستندا الى الادلة والبراهين والوقائع وبالذات الاحتلال الايراني المقيت لإقليم الاحواز . ويخصص الكاتب عددا من الصفحات لشرح اليات تنظيم الوصاية  للدولة المنتدبة وفقا لميثاق هيئة الامم المتحدة واهمها 1ـ سلطة الانتداب 2ـ مسوليه الانتداب 3ـ تشجيع الاستقلال 4ـ عدم التنازل عن الارض المحتلة 5ـ عدم الضرر بحقوق المواطنين 6ـ الاشراف على العلاقات الخارجية 7ـ الحفاظ على الاماكن المقدسة  8ـ انهيار الانتداب . ثم ينتقل الكاتب في الصفحات اللاحقة الى اهداف الانتداب الايراني ويرى ان للاستعمار اهدافا متعددة منها ما هو ظاهر ومنها ما وخفي وله وسائل تكتيكية ومخادعات تضليلية ودوافع لبسط قوته واستغلال ثروات الشعوب وبالذات الضعيفة التي لا تقوى على المواجهة الفعلية بسبب عدم التوازن في القوة والامكانيات العسكرية او غيرها ومن بين هذه الاهداف . سياسية واقتصادية ودينية وثقافية ويستعرضها تفصيليا سلوك وممارسات النظام الإيراني الذي يخالف القوانين والاعراف الدولية .اما المبادئ التي تحكم الاحتلال وقواعده الرئيسة في القانون الدولي فهي 1ـ لا يكتسب المحتل سيادة على الارض.2ـ  الاحتلال وضعه مؤقت ليس له صفة الدوام 3 ـ يحضر عليه مخالفة القوانين المعمول بها في الارض المحتلة 4 ـ يحظر عليه القيام بعمليات النقل الجماعي او الفردي للسكان في الاراضي المحتلة او ضمن مناطقها الداخلية 5ـ عدم جواز تطبيق سياسة العقاب الجماعي 6ـ منع مصادرة الممتلكات الخاصة للسكان او تدمير ممتلكات العدو والسيطرة عليها دون وجود ضرورة عسكرية 7ـ منع تدمير الممتلكات الثقافية وما يندرج تحتها من تحف واثار وشواهد تاريخية مهمة . وفي واجبات سلطة الاحتلال فيدكر منها حفظ النظام وضمان السلامة العامة للسكان في المناطق المحتلة . والحفاظ على الصحة العامة وتوفير الغذاء لسكان الاراضي المحتلة . ومحاكمة المتهمين بفعل اجرامي . والسماح لا نشطة اللجان الدولية بعملها الانساني .ثم يتناول الكاتب الصلاحيات المحددة التي لا يجوز تخطيها وتجاوزها من قيل سلطة الاحتلال بالنسبة الى الممتلكات الخاصة والعامة ويذكر عددا من النصوص القانونية الملزمة التي وردت في القانون الدولي الانساني وقواعد واعراف الحرب . ثم يستعرض عددا من قرارات الامم المتحدة لا نهاء الاستعمار والطرق الطبيعية ومنها انسحاب قوة المحتل . وعدم استمرار الاحتلال . ونقل السلطة . وموافقة الحكومة على وجود قوة الاحتلال . واذا تغير الموقف على الارض . ويخصص الكاتب بعد ذلك مبحثا كاملا للطرق القانونية لاستقلال اقليم الاحواز ومنها العقود الدولية واللجان المعنية لا نهاء الاستعماروالقانون الدولي وشروط الاعتراف بالاستقلال ويستعرض في هذا المجال اولا ـ الدول التي لا يكون فيها النظام ديمقراطيا ويوجد فيها سجل سيئ في مجال احترام  حقوق النسان ثانيا ـ الدول التي لديها صراعات وحروب داخلية . ثم يتناول ابرز ما تتعرض له القوميات من سياسات عنصرية في ايران 1ـ منع ارتداء الازياء المحلية 2ـ الحرمان من تعليم لغة الام 3ـ تغير الاسماء العربية الى اللغة الفارسية 4ـ الحرمان من تقليد المناصب العليا 5ـ اعتقال الناشطين الحقوقيين المطالبين بالمساواة وحقوق الانسان 6ـ  اعدام كثير من المعتقلين سياسيا من القوميات غير الفارسية 7ـ صعوبة التوظيف للأشخاص من غير القومية الفارسية 8ـ صعوبة الحصول على فرص لدخول الجامعات للطلاب اسوة بالأخرين 9ـ  عدم التكافؤ والمساواة بين القوميات في تقسيم الثروة . ويتجه الكاتب بعد ذلك الى شروط الاعتراف باستقلال الاقاليم فيذكر الاعتراف الدولي واعتراف الامم المتحدة واعتراف الدولة التي تم انفصال الاقليم عنها .وينتقل الى المقاومة المسلحة ضد الاحتلال والوصف القانوني لها ويشير الى المعاهدات الدولية والمواثيق وقرارات الامم المتحدة واللجنة التي شكلتها عام 1989المهنية بتصفية الاستعمار لا سباب هدفها هو التشبث بالسيطرة على حياة الشعوب وجاء منها .: احتلال ارض الغير والهيمنة على الشعوب . وانكار حق الشعوب في تقرير المصير . وحروب الابادة والعدوان وانتهاك السيادة للدول . واستخدام الارهاب واجبار السكان على النزوح . وشرعية مقاومة الاحتلال وان عمليات المقاومة هي الدفاع عن النفس . في ويتواصل الكاتب في التقصي في توضيح وشرح حق تقرير المصير الخارجي وما يترتب عليه 1ـ اقامة دولة مستقلة ذات سيادة تامة تحدد فيه نظام الحكم 2ـ الرغبة في الانفصال عن الدولة او الانضمام الى دولة اخرى 3ـ التحول الى نظام سياسي جديد وفقا لرغبة الشعب بحرية تامة دون ضغوط خارجية . ويشير إلى عددا كبيرا من القرارات والمعاهدات والاعلانات التي تؤيد ما ذهب اليه . وفي موضوع ازمة تحرير اقليم الاحواز من الاحتلال الايراني الذي تناولها بالتفصيل لينتهي الى الاسباب ومنها .عدم وجود نظرة جدية للاحتلال الايراني لإقليم الاحواز . وعدم درج قضية الاحواز كإقليم محتل . وعدم اهتمام الانظمة العربية اهتماما جديا وفاعلا بقضية احتلال الاقليم . وضعف المشاركة الفعلية في المهرجانات السياسية والثقافية الاقليمية والدولية لبيان موقف الشعب العربي الاحوازي . وغياب دعم المنظمات العربية الحقوقية والانسانية . وانكار النظام الايراني لعروبة الاحواز تاريخيا . واستمرار الهجرة والاستيطان الايراني الى الاقليم . وجود شبه ضعف في شرح وتوضيح قضية الاقليم للراي العام العالمي . وضرورة توسيع حركة نشر البحوث والدراسات لعدة لغات اجنبية من قبل شعب الاحواز . وعدم تداول اخبار الاقليم وما يجري داخله من استنكار شعبي وعلى المستوى الاقليمي والدولي . لقد اعتمد الكاتب على مصادر منها القران الكريم سورة الحج الآية  39 ـ 40 . اما الكتب فبلغ عددها 47 كتابا في حين بلغ عدد قرارات الامم المتحدة 24 قرارا . اما الاتفاقيات الدولية  واللوائح القانونية فبلغت 10 . وبلغ عدد الاعلانات والمواثيق الدولية 23 . ووصل عدد شبكات الانترنيت 31 موقعا وشبكة عربية واجنبية . لقد ذكرت هذه المصادر كي يطلع القارئ على حجم الجهد المبذول والمضنى الذي بذله الكاتب ليوصل حقيقة الاقليم الصامد والمجاهد والمنسي من قبل المجتمع العربي والاقليمي والدولي . فشكرا للكاتب على هذا الاصدار الذي وثق نضال الشعب الاحوازي وانتفاضاته وتضحياته المستمرة وحتما سيكون لهذا الاصدار موقعا مميزا  في المكتبة العربية ومرجعا اساسيا للباحثين والمهتمين بشؤون هذا الاقليم العربي .
 
*