المركز العراقي للحريات والحقوق يصدر بيانا حول حالات الوفيات في سجن
الناصرية
المركز العراقي للحريات والحقوق يصدر بيانا حول حالات الوفيات في سجن الناصرية

المركز العراقي للحريات والحقوق يصدر بيانا حول حالات الوفيات في سجن
الناصرية
سلطت القناة الألمانية الأولى الضوء على عصابة سائقي الدراجات “السلام 313” العراقية في ألمانيا، وكيف بات زعيمها يوجه تهديدات صريحة لعراقيين هاربين لأوروبا بسبب نشاطهم على الشبكات الاجتماعية أو نمط حياتهم، خاصة الصحفيين والمدونين، أصحاب الآراء الناقدة للميليشيات العراقية.
وشكل عراقي مقيم في ألمانيا يدعى محمد بنية عصابة “السلام 313″، ويقدم نفسه علناً على الإنترنت رفقة عصابة سائقي الدراجات، ويتباهى بعلاقته القوية مع شخصيات دينية عراقية مثل سيد علي طلقاني والمتحدث باسم وزارة الداخلية سعد معن، الذي قالت وسائل إعلام إنه أعفي من منصبه في الأيام الماضية بعد الاحتجاجات الشعبية التي قوبلت بعنف مفرط.
ويظهر بنية في فيديو يهدد فيه المناوئين له علناً: “من يذكر اسمي أو يشوه سمعة عقيدتي، سأقتله”.
وتلقت إحدى ضحاياه رسالة فيديو من محمد بنية يظهر فيها وهو يطلق النار من سلاح عبر النافذة.
ويقول بنية في شريط فيديو نشره فيما يبدو ينكر فيه أنهم عصابة: “كل من يدعي على فيسبوك أو التلفزيون بأنه مهدد من قبلنا، من الأفضل أن يتواصل معنا مباشرة. نحن المسؤولون. هناك الكثير منا في السويد وألمانيا وهولندا”.
وشنت الشرطة الألمانية مداهمات في 49 موقعاً تابعاً للعصابة في ولاية شمال الراين فستفاليا في نهاية مايو/أيار الماضي. وذكر متحدث باسم الشرطة حينها أن الاتهامات الموجهة لهم هي في مجال جرائم التهريب وأيضاً التزوير والأسلحة والمخدرات. وصادرت حينها مبلغاً من 5 أرقام وأموالاً مزورة، وعثرت على مواد مخدرة.
وبحسب موقع “دير فيستن“، تم تأسيس “السلام 313” عام 2016 تقريباً، وتضم أشخاصاً من حملة الجنسية العراقية والسورية والألمانية.
ولفتت “السلام 313” أنظار المحققين إليها للمرة الأولى نهاية العام 2017، بعد شجار بينها وبين أفراد عشيرة لبنانية معادية في مدينة إيسن. وخمن موقع “دير فيستن” أن الشجار الذي نشب في محل لشرب الشاي كان يملكه محمد بنية بسبب التنافس على “أموال حماية” حفلة.
ومن بين ضحايا هذه العصابة وفقاً للقناة، صحفي عراقي كنيته “الدليمي”، كان ينشر تقارير عن الحرب في العراق وفظائع ارتكبتها ميليشيات شيعية، واضطر بحسب قوله للهرب بعد تحكم الميليشيات في موطنه وتلقيه تهديدات، ووصل في العام 2017 إلى اليونان عبر قارب يقل لاجئين، وتابع سفره بعدها إلى فنلندا.
ولم يعد يشعر الدليمي بأنه في مأمن حتى في منفاه فنلندا. فبعد أن ظن أنه لم يعد في خطر في هلسنكي، وصلته رسالة تهديد من “السلام 313” قيل له فيها إنهم يراقبون كلاً من معارضي الحكومة في العراق، وصورة لتغريدة له، قيل له إنه يسخر من الحكومة العراقية فيها وإنه ضد الميليشيات.
وأرسلوا له بقصد التخويف أيضاً، صورة لهويته الشخصية وسند تسجيل سكنه في فنلندا ومعلومات عن مكان سكنه.
ووصلت رسالة صوتية للصحفي قيل فيها: “أنت لا تعرفني: نحن شبكة. إن لم تتوقف سننهيك”. ويروي الدليمي أنهم قالوا له إنهم يعرفون كل شيء عن حياته الخاصة في فنلندا وعن عائلته في العراق، وإن “كل محاولة منك لإخبار الشرطة هي حكم بموتك”.
وتتوقع القناة التلفزيونية أن تكون “السلام 313” قد حصلت على مثل هذه المعلومات السرية عبر علاقات بنية مع شخصيات مثل سعد معن، المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية.
وتحدثت مدونة عراقية أيضاً للقناة الألمانية عن تعرضها للتهديد من قبل “السلام 313”.
وتوعدها شخص عراقي بأسوأ الشتائم بطلقة في الرأس، هي وكل “عاهرة” بذات طريقة التفكير، وبإرسال صديقه محمد بنية ليؤذيها.
المدونة تقول إنهم كانوا يضحكون على مثل هؤلاء في العراق، وباتوا الآن في السلطة هناك، والعنف موجه على نحو خاص ضد النساء اللاتي يعشن وفق النمط الغربي.
تقول المدونة إنها تلقت تهديدات بالقتل في العراق أيضاً، مخمنة أن تكون الميليشيات تقف خلفها، مشيرة إلى وقوع ناشطات حقوق المرأة ضحية جرائم القتل منذ أن اكتسب هؤلاء القوة، على نحو نجمة إنستغرام تارا فارس، التي قُتلت في الشارع داخل سيارتها في وضح النهار، وانتشر فيديو لعملية الاغتيال على الإنترنت.
وترى المدونة أن هؤلاء الشباب يعتبرون أنفسهم شرطة دينية، ويتم تحريضهم من قبل القيادات الدينية.
وتشير القناة الألمانية الأولى إلى أن رجال دين كسيد علي طلقاني يحرض على العنف ضد المرأة وغير المؤمنين عبر قوله مثلاً في إحدى خطبة: “صدقوني، أقسم بالله النساء اللاتي يذهبون للشارع ومتواجدات بين الرجال لا يعرفون الحسين أبداً. الله شاهد علي”.
وتعتبر المدونة طلقاني شخصية نافذة في العراق، ويقدم نفسه كمعتدل، لكن إن أصدر فتوى ضد أحد يصبح الوضع خطيراً للغاية عليه، وفقاً لوصفها.
ويظهر الطلقاني خلال زيارة له لألمانيا في مطار دوسلدورف وفي استقباله محمد بنية، قائد “السلام 313″، حيث تابعا طريقهما لهولندا حيث التقيا مع أعضاء “السلام 313” من مختلف أنحاء أوروبا.
وتشير المحطة الألمانية إلى أن شعار “السلام 313” يحتوي على حمامة بيضاء تذكر بشدة بميليشيا سرايا السلام العراقية، لافتة إلى أنه وبمساعدة الميليشيات الشيعية تحقق النصر على داعش، فباتوا عاملاً قوياً في السلطة، ويتم ضمهم للجيش، ويعد توجيه الانتقاد لهم غير مرغوباً.
وتذكر المحطة بالمصور علي أركادي الذي توجب عليه الهرب من العراق بعد كشفه ارتكاب الميليشيات فظائع خلال القتال في الموصل ضد داعش. يقول أركادي إن هذه المجموعة تريد إرهاب الناس في أوروبا والقول نحن في أوروبا ولا يُسمح لك بقول ما يجري في العراق أو سنؤذيك.
ولم يحصل الصحفي أو المدونة على حماية في كل من فنلندا والعراق، بل مجرد نصائح. فعندما قدمت المدونة بلاغاً للشرطة الألمانية، نصحتها الأخيرة بالتواري وعدم التحدث في وسائل الإعلام وإبقاء مكان إقامتها سراً، “بكلام آخر علي أن أختبئ في ألمانيا أيضاً”.
وقال أوميد نوريبور، المتخصص في الشؤون الخارجية في كتلة حزب الخضر المعارض في البوندستاغ، إنه عندما سأل الحكومة الاتحادية عن “السلام 313″، وادعت الحكومة عدم معرفتها بها.
واعتبر نوريبور أنهم إما جاهلون بالأمر أو أنهم لا يأخذون المشكلة على محمل الجد، مشيراً إلى أن “محاولة منظمة أجنبية التأثير على الناس في ألمانيا عبر العنف، لا يتوافق مع سيادتنا وينبغي مكافحتها”.
سندباد / برلين / حيدرالحلفي
اعلنت الشرطة الالمانية في ولاية شمال الراين ويتستفاليا, الاربعاء, عن شنها لحملة امنية كبيرة في وقت مبكر من اليوم في عدة مدن ضد عصابات الجريمة المنظمة. وذكرت الشرطة, ان المجموعة التي تم مداهمتها هي “مجموعة عراقية” تطلق على نفسها كروب السلام 313 للدراجات النارية حيث يتعلق الامر بجرائم تهريب البشر والاتجار بالاسلحة والمخدرات .واعلن الادعاء العام والشرطة الالمانية في مدينة ايسن ان مئات من افراد الشرطة فتشوا منازل في ايسن وعشرة مدن اخرى .فيما قال المتحدث باسم شرطة ايسن , انه منذ فترة طويلة تجري تحقيقات ضد مجموعات كبيرة, موضحا ان التحقيقات تتركز في محيط مدينة كولونيا ومنطقة الرور غربي البلاد اذ تدور الاتهامات حول جرائم تهريب البشر والاتجار بالاسلحة والمخدرات والهويات المزورة, كما شملت الحملة مدن ديسبورغ وبون وهونكسه وزيغبورغ ودورتموند وكريفيلد وغيرها.واشارت السلطات, الى انه شارك في الحملة المئات من قوات الامن ووحدات خاصة ومحققون وبحسب البيانات فان الهدف من الحملة هو العثور على ادلة تثبت تورط هذه المجموعات بما ذكر . وبحسب تقرير صحيفة بيلد الالمانية واسعة الانتشار, فان الهدف من الحملة هو العثور على ادلة تستهدف منظمة لعصابات الدراجات النارية.من جانبه اعلن وزير الداخلية الالماني هورست زيهوفر, انه من المقرر ان تحصل الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم في المانيا الشرطة الجنائية على مزيد من الافراد من اجل مكافحة جرائم العائلات الكبيرة, موضحا انه انه يتم النظر للمواطن الذي يلتزم بالقانون على انه ضحية ويتم النظر للمجتمع الالماني على انه ضحية.فيما قال الناشط المدني “ا ن ج “الذي رفض الكشف عن اسمه :انا احد الناشطين المدنيين هنا في المانيا خرجت مع مجموعة من الناشطين في وقفة احتجاية وتظاهرات بموافقة الحكومة والشرطة الالمانية في تموز الماضي مساندة للتظاهرات التي انطلقت في جنوب ووسط العراق واخرها كانت امام منظمة الامم المتحدة في بون الالمانية للمطالبة باطلاق سراح الناشطين المدنيين المعتقلين في السجون العراقية لكن استغربنا من قيام مجموعة تطلق على نفسها كروب السلام 313 ولديهم مجموعة بقيادة” محمد بنية “زاعمين توجهاتهم لسرايا السلام في العراق التي يتزعمها السيد مقتدى الصدر حيث قاموا بنشر منشور مع صورنا في موقع فيس بوك داخل الكروب التابع لهم ومواقع التوصل الاجتماعي يطالبون بعناوينهم واماكن سكنهم ,مضيفا ان هذه المجموعة بدأت بالترويج الى نفسها من خلال نشر صور وفيدوهات عبر مواقع السوشيال ميديا تهدد المتكلمين بالسياسة وتتصرف من ذاتها حيث تقوم بضرب اللاجئين لاسكاتهم اضافة الى انتشار صور لقائد المجموعة وهو يحمل السلاح في المانيا.واكد الناشط: نحن اليوم نشعر بالتهديد الحقيقي بعد دخولهم على صفحاتنا واتصالهم بارقام هواتفنا وتهديدنا حيث قمنا برفع دعاوى قضائية لدى السلطات والشرطة الالمانية.الناشط المدني, ناشد الجهات العليا بالتدخل لحمايتهم وحماية عوائلهم من خطر هذه المجاميع.من جانب اخر تستغل بعض الصفحات والاحزاب المعارضة للاجئين والاجانب بوضع اصابع الاتهام اتجاه المستشارة الالمانية انجيليا ميركل سياستها التي فتحت ابواب المانيا الى اللاجئين وانتهاجها سياسة الباب المفتوح .نادر خليل عضو الحزب المسيحي الديمقراطي التي تتراسه المستشارة الالمانية ميركل سابقا,اوضح في تصريح خاص لوكالة السندباد انه, نحن الان في المانيا متوجهين الى الانتخابات الاوروبية كذلك هناك توجه سياسي يميني شعبوي في المانيا حقيقة في المانيا وهذا الاتجاه سياسي دائما ياخذ الامور ليست برامج اصلاحية كما تعلم انما يلعب على مخاوف الناس ومسالة ان قتح الباب من قبل المستشارة ميركل بالعكس السيدة ميركل فتحت الباب لعدد كبير من اللاجئين الذين اتوا وهذه دولة ديموقراطية ليست السيدة ميركل وحدها على راس هذه الدولة وهي التي اتخذت القرار حيث انه كان قرار جيد ومازلنا نرى نحن كمؤسسات اجتماعية ثقافية هذا قرار صائب وصحيح .واضاف: هناك احصائيات تقول ان كل ثالث لاجئ جاء الى المانيا هو لديه عمل او تدريب مهني فهذا الموضوع موضوع نجاح وفيما يخص الاتهامات هي اتهامات تاتي في سياق انتخابات قادمين عليها نحن على الصعيد الاوروبي وكذلك سوف يكون دائما هناك من يعلق مشاكل البلد دوما على اللاجئين من قبل تيارات سياسية معينة وهذه يحصل في الكثير من البلدان ليس في المانيا فقط اما بخصوص الذين من لم يندمجوا فهناك اجراءات قانونية ستتخذها الحكومة الالمانية لانها تريد اشخاص منتجين للمجتمع .وقال مهند الخالد الذي ينتمي لمجموعة كروب السلام 313 بعد توجيه رسالة له من قبل مراسل السندباد نيوز ان المداهمة كانت لتفتيش منزل محمد بنية مسؤول كروب السلام مضيفا انه اود توضيح ان محمد بنية الان حر طليق ولا استطيع الحديث اكثر الان وسوف اوافيك بتفاصيل اكثر وتقرير مفصل.من جانبه نفى المتحدث العسكري الرسمي باسم سرايا السلام في العراق لمراسل السندباد نيوز ” الشيخ صفاء التميمي ” قائلا : لا يوجد لدينا اي تشكيل خارج العراق من سرايا السلام من لوائي 313 او 314 ولا يوجد لدينا اي عنصر يعمل خارج العراق وكل من يدعي انتماءه لسرايا السلام فعليه ان يقدم دليلا ، كل انشطتنا تدور حول محور صلاح الدين بما فيها جزيرة غرب سامراء المقدسة وشرقها وفي قاطع الاسحاقي و قاطع بلد وكذلك في محور جزيرة غرب كربلاء المقدسة الذي يسمى بقاطع النخيب فقط هذه الاماكن التي نتواجد فيها وخلاف ذلك لايوجد ولا يحق لاحد ان يدعي انتمائه لسرايا السلام وهو يعمل في الخارج .يذكر ان كروب السلام 313 بدأ تنشيطه عام 2016 حيث استهل بداياته بفتح فروعه في مختلف دول الاتحاد الاوروبي باستقطاب اعضاء من مختلف الجنسيات العربية والاجنبية من خلال الدعوة الى الانضمام اليهم عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي للدفاع عن المظلومين بحسب الفيديوهات والصور المنتشرة عبر الانترنت لهم .من جهة أخرى علق مصطفى العمار عضو الحزب المسيحي الديمقراطي /حزب ميركل على صفحته بالقول إن ألمانيا بلد ديمقراطي ودستوري ليس لدينا مكان هنا للعصابات والجريمة. لهذا السبب نظهر عدم التسامح مطلقًا مع العصابات على الاراضي الألمانية. يجب على جميع الجناة العودة إلى وطنهم. وأولئك الذين يحملون الجنسية الألمانية يجب معاقبتهم بشدة وسحب الجنسية الألمانية منهم، أود أن أقول شكراً لجميع قوات الأمن لدينا.
مقاطع فيديو على مواقع التواصل يظهر فيها أفراد عصابة عراقية يروعون العراقيين في ألمانيا تثير جدلا واسعا خاصة بعد شن حملة أمنية واسعة ضدهم.
برلين- يراقب العراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي باهتمام تطور قضية عصابة عراقية منظمة في ألمانيا تعرف باسم “السلام 313”. وكانت شرطة ولاية شمال الراين ـ ويستفاليا أعلنت شنها لحملة أمنية غير مسبوقة في عدة مدن ضد عصابات الجريمة المنظمة والمجموعة المستهدفة عراقية واسمها “السلام 313”. ويتعلق الأمر بجرائم تهريب البشر والاتجار بالأسلحة والمخدرات.
لكن أحد قادة العصابة محمد بنية المكنى بأبومهدي ظهر في مقطع فيديو اختار له عنوان “بعد الدعايات الكاذبة” أول أمس على صفحة المجموعة على فيسبوك لينفي كل التهم الموجهة له وهو ما أثار سخرية متابعيه واصفين إياه بـ”الجبان”. وقال بنية إنه ملتزم بالقانون وهو في ألمانيا ليعمل، وما لا يقبله على نفسه لا يقبله على الناس.
وأعاد متابعوه تذكيره بمواقفه السابقة. وكان معلقون قالوا إن الشرطة داهمت منزل بنية لكنها أطلقت سراحه. وكان بنية يصر على علاقته بـ“السيد” وميليشيته المتنفذة في العراق. ويقصد بنية بـ“السيد” الزعيم الصدري، مقتدى الصدر.
ويدّعي أعضاء هذه المجموعة التي تأسست عام 2016 انتماءهم لـ”سرايا السلام”، أحد فصائل الحشد الشعبي، وتتبع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ويقولون إنهم اشتقوا اسم مجموعتهم من السرايا، لكن الأخيرة نفت ذلك.
يشار إلى أن زعيم الجماعة لم يختر اعتباطا كنية “أبومهدي”. فالمهدي عند المسلمين الشيعة يعتبر من أحفاد النبي محمد وسيظهر في نهاية الزمان ليقضي على الظلم والفساد في الأرض، حسب العقيدة الشيعية.
كما أن الرقم 313، يشير إلى عدد الرجال، الذين سيرافقون المهدي عند ظهوره على الأرض في آخر الزمان، حسب العقيدة الشيعية أيضا. وأصدرت سرايا السلام الجناح العسكري لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بيانا بعد أزمة مجموعة “سلام 313 في ألمانيا”. وقالت المعاونية الجهادية لسرايا السلام، إن “عمل السرايا يتركز في العراق فقط”.
أحد قادة العصابة محمد بنية المكنى بأبومهدي ظهر في مقطع فيديو اختار له عنوان “بعد الدعايات الكاذبة” أول أمس على صفحة المجموعة على فيسبوك لينفي كل التهم الموجهة له
وتستخدم هذه المجموعة الدراجات النارية الفخمة لاستعراض القوة ويخرج أفرادها بين فتره وأخرى وهم يرتدون ملابس سوداء عليها شعار منظمتهم وصور مقتدى الصدر ويسيرون تارة في خط واحد وتارة يشكلون نصف دائرة حول قائدهم. وكلهم رجال بعضلات مفتولة.
ويقول معلقون عراقيون إن أبرز ما فعلته هذه المنظمة في الأشهر الماضية هو تهديد الفنان العراقي محمد السالم وتحذيره من الغناء في حفل في إحدى مدن شمال الراين الألمانية، بسبب أن حفله تصادف مع ذكرى ولادة أحد رموز الشيعة. وخرج أفراد العصابة في مقطع فيديو يهددون ويتوعدونه بالويل والثبور إن أهمل تهديدهم وأقام الحفلة.
وكان الحدث الأبرز الثاني، وفق معلقين أيضا، عندما ذهبوا إلى النمسا في محاولة لاغتيال الناشط العراقي مصطفى الحجي فأشبعوه ضربا ولكن تم إنقاذه في اللحظات الأخيرة. وبعد الخادثة بدأت حمله عبر يوتيوب للفت أنظار الدول الأوروبية لما يجري وقد شارك الكثير من العراقيين في تقديم دعاوى ضد المجموعة.
ووقعت هذه المجموعة تحت أنظار المحققين الألمان منذ 2017، بعد هطه الحادثة خاصة بعد بث فيديو ظهر فيه بنية، رئيس العصابة، مع 3 أشخاص آخرين في سيارة وهو يقول “دخلنا ألمانيا بسلام”، قادمين من دولة مجاورة. ويلمـح إلى أنه تمت معاقبة أحد الأشخاص المعروفين بانتقاد رجل دين.
وكشف بنية قبل فترة أن جميع الأنشطة الخاصة بمجموعته في ألمانيا قد توقفت بأوامر صادرة من بغداد. وأضاف أن جميع أنشطة “جماعة السلام” تم إيقافها بإيعاز صادر عن “السيد” من بغداد قبل نحو 6 أشهر. وظهر بنية في مقطع فيديو آخر من إحدى المدن الألمانية متوعداً بالقتل جميع من يستهدف أعضاء المجموعة.
وفي شريط فيديو قديم يقدم رئيس جماعة “السلام 313”. نفسه بالقول “السلام عليكم، أنا أبومهدي”. ويقدم اسمه الحقيقي بـ”محمد بنية” ويقف في مشهد الفيديو واضعا ساعدا على الآخر عند صدره ويتحدث عن جماعته ويقول إنها تأسست مطلع عام 2016.
ويوضح زعيم الجماعة أن أنشطة المجموعة لا تنحصر في ألمانيا فحسب، بل تتعداها إلى دول أوروبية أخرى مثل السويد والدنمارك وهولندا. ويعترف زعيم العصابة في شريط الفيديو بأن المجموعة “تتعامل دون تأنيب ضمير مع أي شخص وأن الذين يأتون إلى أوروبا يجب أن يلتزموا بالأدب والأخلاق”. ويقصد بنية بذلك العراقيين الهاربين إلى ألمانيا، حيث يقدم نفسه كشرطي آداب.
وحسب ادعائه، “فإن الجماعة موجودة للمساعدة وليس لخلق المشاكل”. ولكن، وفق تعبيره “البعض منكم يحتاج إلى جولة من الضرب المبرح على الطريقة العربية” ـ وأنتم تعلمون جيدا ماذا أقصد بذلك”. وفي مقطع آخر ينفي المدعو بنية أن تكون الجماعة بمثابة “مافيا عراقية” واصفا ذلك الكلام بالهراء. واعتبرت صفحة على فيسبوك:
عراقيون_ Iraqis
كروب السلام 313 الموجود في الصور هو محمد بنية عصابجي وإرهابي ومتاجر بالبشر والمخدرات وهو المسؤول عن استقبال الطالقاني الذي يقود جولة أوروبية لتعريف المجتمع الأوروبي بالإسلام…. الشرطة الألمانية فضحتهم.
وسخر معلق:
خليفة الدليمي
مجموعة كروب “السلام 313 ” المتهمة بعدة جرائم في ألمانيا وخارجها، الصبح مع السياسيين، وبصلاة الظهر مع المعممين، وتالي الليل مع المطربين.. لا وفوق كل هذا يهددون المتظاهرين، ويتوعدون بالقتل النشطاء المدنيين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون.
ويتساءل عراقيون في المهجر “ماذا يريد هؤلاء ألم يكفهم أننا تركنا بيوتنا وبلادنا وهربنا ماذا يريدون منا والسؤال الأهم لماذا تسكت الدول الأوروبية عن ممارسات هذه العصابات لماذا تتركها حتى تستفحل وتزداد قوة”.
وقالت وسائل إعلام ألمانية إن أعضاء هذه الشبكة العشائرية لديهم علاقات متشعبة داخل ألمانيا وخارجها، خصوصاً بالميليشيات الشيعية في العراق، حيث أشارت التحقيقات إلى تورّط هذه الشبكة في تقديم تمويل غير شرعي لتلك الميليشيات إضافة إلى تمويل تنظيمات مصنفة على قوائم الإرهاب، فضلاً عن نشاط أفرادها في تجارة المخدرات وتهريب البشر وتزوير الوثائق وغيرها من النشاطات غير القانونية.
حنان عبد اللطيف
المدير الاقليمي مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان – اوروبا
انطباعنا الاول عن مؤتمر المعارضة الإيرانية السنوي الذي عُقد في البانيا 2021 ، حيث نلت شرف الدعوة والحضور من خلال اجتماع الزووم ليومي السبت والاحد على التوالي و بالرغم من جائحة كورونا و صرامة قوانين التباعد الاجتماعي إلا أن المعارضة الايرانية وبقيادة السيدة مريم رجوي وكما عودونا دائماً على قدرتهم الفائقة على تنظيم المؤتمرات السنوية، فقد استطاعت المعارضة الإيرانيةهذا العام من تنظيم مؤتمر رقمي مميز والحصول على دعم عدد كبير من كبار السياسيين العرب والغربيين، واثبتت من خلال قيادة السيدة المناضلة مريم رجوي انها قادرة على تنظيم نفسها في الداخل والخارج واستقطاب عدد كبير من الشباب والنساء والرجال من مختلف المستويات والاعمار والمهن وذلك من خلال عرض الاف الافلام المسجلة والمؤيدة للسيدة رجوي من ايران والذين اعلنوا فيها اصرارهم على مواصلة النضال من اجل التحرر والخلاص من نظام الملالي الارهابي.
و مشاركة هذا العدد الكبير من كبار سياسيي الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الاوربي و الدول العربية كرؤساء وزراء و وزراء و وبرلمانيين سابقين وحاليين يبين لنا مدى الدعم الدولي الذي تلقاه المعارضة الإيرانية والاحترام الكبير الذي تحظى به السيدة رجوي، وهذا إن دلّ على شيء فيدلّ على انفتاح المعارضة الإيرانية على شعوب العالم والمجتمع الدولي و اصرارها على نشر ثقافة المحبة و السلام الذي سيجعل من الشرق الاوسط مستقبلا منطقة مستقرة سياسيا وامنيا واقتصاديا، عكس ما ينشره نظام الملالي منذ مجيئه الى سدة الحكم في ١٩٧٩ حيث جعل الايرانيين يعيشون في عزلة دولية وافتعل الحروب مع دول الجوار و دعم ونشر الارهاب في المنطقة.
وهذا ما تحدّث به جميع المشاركين عرباً كانوا أم غربيين حيث اكّدوا على اهمية توحيد الجهود الدولية للقضاء على ارهاب النظام الإيراني والتخلص من نظام الولي الفقيه القمعي و التصدي لأنشطته العدائية التخريبية في المنطقة والتحرك بشكل جدي وفاعل في إيجاد البديل الديمقراطي والمتمثل حالياً بالمعارضة الإيرانية بقيادة السيدة المناضلة مريم رجوي.
اهالي الضحايا لاينتظرون تعويض مالي او اعتبارهم شهداء لأنهم في الواقع شهداء أبرياء.. هم ينتظرون تقديم الجٌناة القَتلة الذين اشتّد بطشهم بسبب التماهي في تقديمهم للعدالة وإفلاتهم من العقاب.. كل ماحدث هزَّ ضمير العالم إلا بعض نواب برلماننا لم يحضروا الجلسة الطارئة ولم يكتمل النصاب لعرقلة إقالة المتقاعسين.. بأي وجه ستظهرون وجوهكم الكالحة للشعب وتنشرون دعاياتكم الإنتخابية المعبأة بالوعود البائسة ؟
اليوم ستفلتون من العقاب وغداً وكل يوم ستطاردكم لعنة الله ودماء الأبرياء وعويل ذويهم كانت ولازالت وصمة شرف لهم ووصمة عار عليكم.
ارفعوا اسماء أهل بيت النبوة الأطهار من عناوين مؤسساتكم الفاشلة فالشعب أضحى يعي جيدا إن شعار الدين هو لدنياكم وتجارتكم.
زينب الكعبي
المدير الإقليمي للشرق الأوسط
مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان
يبدو أن إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في 13 مايو/أيار بأنها ستعيد فتح “التحقيقات المبدئية” في مزاعم جرائم الحرب البريطانية بالعراق، قد أدهش الكثيرين في بريطانيا. لكنه أقل إثارة للدهشة لأي شخص تابع عن كثب عرقلة السلطات البريطانية للتحقيق في مزاعم بلا حصر لانتهاك حقوق المحتجزين في العراق على يد قواتها.
المملكة المتحدة دولة مؤسسة وداعمة قوية للمحكمة، لكنها كثيراً ما تتردد في تطبيق المبادئ التي تروج لها بريطانيا خارجياً، داخل أراضيها. وعلى وجه التحديد، لم تبدر مؤشرات على أن السلطات البريطانية قد طبقت يوماً المبدأ الرئيسي للعدالة الجنائية الدولية، المُسمى “مسؤولية القيادة” – أي محاسبة القادة العسكريين والمدنيين على جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسون لهم.
في 2006 قرر المدعى العام الخاص بالمحكمة – السابق على المدعية العامة الحالية – التحقيق في حالات انطوت على مزاعم بانتهاكات لحقوق المعتقلين طرف قوات بريطانية في العراق. وقال إنه يبدو أن تلك الحالات تمثل جرائم حرب، لكن ليست الأعداد كافية لبدء تدخل من المحكمة الجنائية الدولية. والآن، ولا سيما منذ مغادرة القوات البريطانية للعراق، ظهرت المئات من المزاعم الإضافية، من معتقلين سابقين وأقاربهم.
تم توثيق تلك المزاعم في مذكرة مطولة مقدمة للمحكمة في يناير/كانون الثاني من طرف المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، وهي منظمة مقرها برلين، ومن محامين مهتمين بالصالح العام. لذا فمن الملائم أن يعيد الادعاء فتح تحقيقه، والحق أن على بريطانيا ألا تتوقع غير هذا، إذا كانت دولة أخرى قد ووجهت بمثل هذه المزاعم.
ومن الأمور الأساسية، بالنسبة لادعاء الجنائية الدولية وتقييمه للأمر، وأيضاً من حيث نهج بريطانيا في التعاطي مع العدالة، هو ما إذا كانت السلطات البريطانية على استعداد ولديها القدرة لإجراء تحقيقات مناسبة في جرائم الحرب المزعومة، حتى سلسلة القيادة، وأن تلاحق جميع المسؤولين عن جرائم. يجب على السلطات البريطانية أن تكون قادرة – إذ أن لديها الموارد والخبرات اللازمة – لكن على مدار السنوات العشر الأخيرة أظهرت بوادر قليلة للغاية على مسار إقبالها على التحقيق والمقاضاة في هذا الشأن. لم تطرأ أية ملاحقات قضائية تُذكر، وأحدث محاولة للتحقيق – فريق المزاعم التاريخية العراقية – ظهرت منها أقل البوادر على ما يمكن أن يؤدي إلى ملاحقات قضائية حقيقية. الواقع أن محكمة بريطانية قد فصلت العام الماضي بالحكم بأن فريق المزاعم التاريخية العراقية ليست لديه البنية اللازمة لاتخاذ قرارات بشأن الملاحقات القضائية “بشكل سريع وكفؤ”.
هناك مشكلتان أساسيتان تحولان دون إحقاق العدالة، ورفض التحقيق مع القادة واحدة منهما. عندما انضمت بريطانيا إلى المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أيضاً قانون المحكمة الجنائية الدولية، الذي أدمج مسؤولية القيادة بمتن القوانين البريطانية. ورد في هذا القانون أن القادة العسكريين والمدنيين يتحملون المسؤولية الجنائية على جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم إذا كانوا يعرفون أو لهم أن يعرفوا بها وأخفقوا في اتخاذ خطوات مسؤولة لمنعها أو لرفع المسألة للتحقيق الجنائي والملاحقة القضائية. هذه المسؤولية تمتد إلى أرفع مستويات القيادة.
ولبريطانيا سجل رديء في محاسبة كبار الساسة والعسكريين جنائياً على الجرائم الجسيمة التي ترتكبها قواتهم، ويبدو أن آخر مرة حدثت فيها ملاحقة من هذا النوع كانت عام 1651 أثناء الحرب الأهلية البريطانية. الحق أن، يبدو أن لا أحد يعرف إن كان رئيس الوزراء يتحمل قانوناً مسؤولية القيادة عن القوات المسلحة، إذ لم يتم تناول هذا الموضوع مطلقاً.
على أن مسؤولية القيادة مبدأ قائم منذ زمن طويل، من بين مبادئ العدالة. لابد من تطبيقه على تحقيقات العراق لأن الجرائم المزعومة تمتد على مسار أعوام دون أية بادرة على محاولة وضع حد لها. يجب أن يتوصل التحقيق الجنائي إلى سلسلة القيادة الكاملة، حتى القادة المدنيين المتحملين للمسؤولية العليا. ويجب أن يحدد ما إذا كان القادة عرفوا أو لهم أن يعرفوا بالانتهاكات بحق المعتقلين، بما في ذلك من خلال تقارير الصليب الأحمر السرية والشهادات الواردة في الإعلام، وأن يعرف ما الذي فعلوه لوقف الانتهاكات، وإن كانوا قد تعاونوا بالكامل مع الادعاء أو حاولوا عرقلة التحقيقات الجنائية. ولكن، لا توجد بادرة على مثل هذه التحقيقات. حتى في قضية بهاء موسى، التي توصل تقرير عام فيها لأن جنود بريطانيين ضربوا موظف استقبال بفندق حتى مات بعد أيام من الإساءة إليه في مركز احتجاز، فلم تتم مقاضاة قائد واحد بموجب مبدأ مسؤولية القيادة.
وعلى صلة بالتردد في محاسبة كبار المسؤولين، هو الافتقار إلى الاستقلالية بالنسبة للمحققين الجنائيين ومسؤولي الادعاء، بشكل يجعلهم لا صلة لهم بمن يحققون معهم، بمن فيهم كبار القادة العسكريين والسياسيين. ولقد اتضح هذا الأمر في حُكم مهم صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2011. في الحكم الخاص بقضية السكيني، خلصت المحكمة إلى أن المحققين في مزاعم أعمال القتل غير القانوني التي ارتكبتها قوات بريطانية في العراق كانوا ضمن سلسلة القيادة العسكرية ومن ثم يفتقرون إلى الاستقلالية. رغم أن تغيراً إيجابياً واحداً في السنوات العشر الأخيرة كان سن منصب مدير خدمة الادعاء المدني، فإن السلطة النهائية على مسؤولي الادعاء الأفراد ما زالت منوطة بالنائب العام، وهو منصب سياسي لصيق الصلة بالحكومة. من غير المثير للدهشة إطلاقاً عدم وصول ساسة إلى التحقيق، مع قدرة موظف حكومي على عرقلة الملاحقات القضائية الخاصة بهم.
الحق أن رد النائب العام دومينيك غريف كاشف، وهو الشخص الذي اختارته الحكومة للرد على المحكمة الجنائية الدولية. لم يكتف النائب العام بوصف نفسه بأنه المسؤول عن وكلاء النيابة، إنما أحس أيضاً بالحاجة إلى تكرار شعار الحكومة ومفاده أن القوات المسلحة البريطانية “هي من بين القوات الأفضل في العالم”. من الصعب التوفيق بين هذه الأقوال من شخص مسؤول عن وكلاء النيابة على جانب، وضمان تحقيقات محايدة ومستقلة على الجانب الآخر، تؤدي إلى تبين الحقائق، وإتاحة فرصة مقاضاة القادة الأرفع رتبة في سلسلة القيادة.
لقد تكررت محاولة السلطات البريطانية التكتم على مزاعم انتهاكات القوات البريطانية في العراق. لكنها لن تختفي إلى أن يتم إجراء تحقيق كامل ومستقل فيها. وقرار ادعاء المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يجب أن تعامله السلطات البريطانية بمثابة تحذير واضح بأن عليها أن تبدأ فعلاً في تطبيق مبادئ القانون البريطاني الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية داخل أراضيها.
تخوّل المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن السلطة استعمال شتى التدابير لإنفاذ قراراتها. وينشئ المجلس بانتظام هيئات فرعية لدعم أو تنفيذ تلك التدابير. وقد اشتملت تلك الهيئات على محاكم دولية حاكمت مسؤولين عن جرائم خطيرة بموجب القانون الإنساني الدولي أو في قضايا طلبت الحكومات مساعدة المجلس في التحقيق في قضايا أو المحاكمة عليها. وترد أدناه بيانات موجزة أعدت على أساس محتوى المرجع بالنسبة لكل محكمة، وأيضا روابط موصلة إلى الأقسام التي تغطيها في المرجع.
المحكمة الجنائية الدولية لرواندا: أنشأ مجلس الأمن، بموجب القرار 955 (1994) المؤرخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1994، المحكمة الجنائية الدولية لرواندا لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال إبادة الأجناس وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني المرتكبة في إقليم رواندا بين 1 كانون الثاني/يناير 1994 و 31 كانون الأول/ ديسمبر 1994. وبموجب هذا القرار، يجوز أيضا للمحكمة الدولية أن تتولى محاكمة المواطنين الروانديين المسؤولين عن ارتكاب أعمال إبادة الأجناس وغيرها من الانتهاكات المماثلة للقانون الدولي في أراضي الدول المجاورة خلال نفس الفترة. وبموجب القرار 2256 (2015)، رحب المجلس بانتهاء العمل القضائي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، التي أغلقت أبوابها رسميا في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015، بعد إتمام إجراءات الانتقال إلى الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين.
بموجب القرار 827 (1993) المؤرخ 23 أيار/مايو 1993، أنشأ مجلس الأمن هذه المحكمة لغرض وحيد هو محاكمة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي في إقليم يوغوسلافيا السابقة أثناء تفكّكها وما تبعه من نزاعات.
أنشأ مجلس الأمن الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين باتخاذه القرار 1966 (2010) المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2010، لإتمام العمل الذي بدأته المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا. وتتألف الآلية من فرعين، كل منهما مخصص لإحدى المحكمتين. وقد شرع فرع المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، الذي يوجد مقره في أروشا بتنزانيا، في عمله في 1 تموز/يوليه 2012. أما فرع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، فمقره في لاهاي، وقد شرع في عمله في 1 تموز/يوليه 2013.
زينب الكعبي تلتحق مع عائلة المدافعين عن حقوق الانسان
السيدة زينب علي كريم الكعبي المحترمة
م / قرار أنتساب
الى فريق المتطوعين في مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان
قرار 218 في 30/ 06/ 2021 استنادا الى الفقرة أ – من المادة 51 من النظام الداخلي لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان . وطبقا لموافقة أمانة المكتب التنفيذي للمركز , فقد تقرر : اسناد مهمة أدارة المركز الاقليمي لشرق المتوسط وبشكل مباشر مع المدير التنفيذي لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار , للعمل بموجبه وبناءا على ذلك .
قامت اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط ، في مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان بعقد جلسة طارئة في 29/06/2021 ، وفقا للمادة 52 من النظام الداخلي برتوكول المنظمة ، وطبقا لموافقة أمانة المكتب التنفيذي لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان ووفقا للمادة 51 من النظام الداخلي للجنة الإقليمية ، قمنا بترشيح الاستاذة زينب على كريم الكعبي لمنصب المدير الإقليمي لشرق المتوسط ،
واعتمدت القرار التالي : 4 أ اللجنة الإقليمية إذ تأخذ في اعتبارها المادة 5۲ من النظام الداخلي ؛ ووفقا للمادة 51 من النظام الداخلي للجنة الإقليمية لشرق المتوسط…
للتفضل بالاطلاع …مع التقدير ..
الى – الاخوة اعضاء المركز للتفضل بالاطلاع .
أمانة المكتب التنفيذي
أمانة سر المركز .. للتوثيق
د.راهب صالح
المدير التنفيذي لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان
صلاحيات المحقق في القانون العراقي ( التحقيق الإبتدائي )
بواسطة باحث قانوني
صلاحيات المحقق في القانون العراقي – محاماة نت
الصلاحيات و الإمتيازات التي منحها القانون العراقي للمحقق اثناء التحقيق
أعطى قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل النافذ صلاحيات وسلطات واسعة للمحقق في القيام باعمال واجراءات التحقيق الابتدائي ، ومنحهم ثقة كبرى الى حدود اعطائهم سلطات شبه قضائية كتوقيف المتهم في جناية في الاماكن النائية واطلاق سراح المتهم بجنحة في تلك الاماكن ، واصدار الامر للمسؤول في مركز الشرطة لاجراء التحقيق ، وانتداب الخبراء وغيرها ، الا ان هذا الدور وتلك الثقة صادرتها الاعراف التحقيقية ، وعٌطلت الكثير منها ، اما بسبب ترك استعمالها ، او باعادتها وتكرارها ، او بالتعارف على وجوب جعل التحقيق في كل صغيرة وكبيرة مستندا الى قرارات قضائية رغم عدم حاجته لذلك ، فأدى كل ذلك الى نتائج سلبية في ميدان التحقيق في الجرائم ، كان لها اثرها السئ على تضخم اعمال القضاة والمحققين وتأخير الفصل في الدعاوى وارهاق الخصوم بما لا طائل تحته .
ومن اجل الوقوف على تفاصيل هذا الموضوع سنبحث في تحديد دور المحقق في التحقيق الابتدائي كما قرره القانون ، ثم نبحث في مظاهر مصادرة ذلك الدور من حيث واقع العمل التحقيقي في العراق ، وبيان الاثار السلبية لذلك ، من اجل تحديد دور اكثر وضوحا وقانونية للمحقق ، بما يضمن انسيابية العمل التحقيقي وقانونيته .
المبحث الاول
تحديد دور المحقق في التحقيق الابتدائي
طبقا لاحكام القانون
للحصول على استشارة مجانية تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز |
نصت المادة ( 51 / أ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية :- ( يتولى التحقيق الابتدائي قاضي التحقيق وكذلك المحققون تحت اشراف قضاة التحقيق . )
فالاصل ان التحقيق الابتدائي يقوم به احد اثنين هما :-
1- قاضي التحقيق .
2- المحقق تحت اشراف قضاة التحقيق .
ومن البديهي ان نقول ان من اعطاه القانون سلطة اجراء التحقيق الابتدائي ، فله القيام بكل اجراءاته وكل ما يقتضيه لانجاز ذلك التحقيق كاصل عام ، الا اذا ورد نص خاص في تحديد او اسناد احد اجراءاته الى جهة معينة ، فيكون للمحقق في الاصل نفس صلاحية القاضي في اجراء التحقيق الابتدائي وفقا لحكم المادة ( 51 ) المذكورة انفا ، الا اذا نص القانون على خلاف ذلك ، ولكنه دائما تحت اشراف القاضي .
فما هي حدود صلاحيات المحقق التفصيلية في القيام باجراءات التحقيق الابتدائي ، وما هي الاجراءات التي لا يستطيع القيام به ، وما معنى انه ( يتولى التحقيق تحت اشراف قضاة التحقيق ) ؟
النص المشار اليه انفا قاطع في الدلالة على ان التحقيق الابتدائي اما ان يقوم به ( قاضي التحقيق او المحقق ) و حرف ( او ) في النص لا شك انه يعني ان يقوم به احدهما فاما ان يختار قاضي التحقيق ان يقوم به بنفسه او ان يختار تركه للمحقق ولكن تحت اشرافه ، فاذا تولى المحقق اجراءات التحقيق اغنى القاضي من ان يقوم به او يعيد اجراءاته لان النص اختار القيام به من احدهما وليس كلاهما .
الحقيقية ان قانون اصول المحاكمات الجزائية لم يكتف بوضع قاعدة عامة بشأن تحديد الاشخاص الذين لهم سلطة اجراء التحقيق الابتدائي بشكل عام وفق نص المادة ( 51 /أ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، بل انه فصل في احكامه وبين كيفية القيام باجراءاته واعماله وكيفية اتخاذ القرارات في شؤونه ، ونهج في ذلك منهجين :-
النهج الاول :- حدد فيه الاجراء المطلوب وحدد معه من يصلح للقيام به . وفي هذا الموقف انتهج نوعين مــن التحديد :-
أ- ان يحدد الاجراء او العمل و يعهد امر القيام به الى جهة واحدة ، ويمنع سواها منه ، كما فعل فـــــي المادة ( 92 ) منه التي نصت :- ( لا يجوز القبض على أي شخص او توقيفه الا بمقتضى امر صادر من قاض او محكمة او في الاحوال التي يجيزها القانون ) فالنص حدد بان ( امر القبض او التوقيف ) يصدره قاض او محكمة حصرا ، ولا يمكن لغيرهما اصداره الا اذا وجد نص خاص ، كمثل نص المادة ( 112 ) مــــــــــن القانون :- ( على المحقق في الاماكن النائية عن مركز دائرة القاضي ان يوقف المتهم في الجنايات ، اما الجنح فعليه ان يطلق سراح المتهم فيها بكفالة وعليه في كل الاحوال ان يعرض الامر على القاضي باسرع وسيلة ممكنة وينفذ ما يقرره في ذلك ) .
وكما فعل بنص المادة ( 76 ) منه التي نصت :- ( اذا تراءى لقاضي التحقيق بناء على اخبار او قرينة ان مسكنا او أي مكان اخر يستعمل لحفظ مال مسروق او بيعه او توجد فيه اشياء ارتكبت بها او عليها جريمة او يوجد فيها شخص محجوز بغير حق او شخص ارتكب جريمة فله ان يقرر تفتيش ذلك المسكن ويتخذ الاجراءات القانونية بشأن تلك الاموال والاشخاص سواء كان المكان تحت حيازة المتهم او حيازة غيره ) ، فليس لغير القاضي ممارسة هذه السلطة ، فلا يستطيع المحقق اتخاذ قرار التفتيش وفقا لهذا النص ، ولو توفرت شروطه لديه ، مهما كانت المبررات ، رغم انه كاصل عام له سلطة القيام باجراءات التحقيق كلها ، لان ذلك مقيد بتحديد القانون للشخص القائم بالاجراء الذي خصه القانون بنص خاص فلا يحق لغير ذلك الشخص القيام بالاجراء او اتخاذ ذلك القرار . ومثل ذلك نص المادة ( 71 ) مـــــــــــن القانون موضوع البحث التي نصت :- ( لقاضي التحقيق اذا اقتضى الحال ان يأذن بفتح قبر للكشف على جثة ميت بواسطة خبير او طبيب مختص بحضور من يمكن حضوره من ذوي العلاقة لمعرفة اسباب الوفاة ) .
ب- ان يحدد الاجراء او القرار او العمل ويحدد من يصلح للقيام به ولكنه لا يودعه الى جهة واحدة ويمنع غيرها منه ، بل يعطي سلطة القيام بها الى جهتين او اكثر، يكفي قيام احدهما فيه ليغني في تحقيق الغاية ، كما فعل في المادة ( 59 / أ ) من القانون المذكور التي نصت :- ( يدعى الشهود من قبل القاضي او المحقق للحضور اثناء التحقيق بورقة تكليف بالحضور … ) فالنص حدد الاجراء وهو ( دعوة الشهود للحضور اثناء التحقيق بورقة تكليف بالحضور ) ثم حدد من له القيام به ، وهما اما قاضي التحقيق او المحقق ، وكما فعل بالمادة ( 69 / أ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي نصت :- ( يجوز للقاضي او المحقق من تلقاء نفسه او بناء على طلب الخصوم ان يندب خبيرا او اكثر لابداء الرأي في ما له صلة بالجريمة التي يجري التحقيق فيها . ) ، وكما فعل بنص المادة ( 87 ) منه :- ( للمحكمة ولقاضي التحقيق او المحقق او المسؤول في مركز الشرطة ان يصدر ورقة تكليف بالحضور للمتهم او الشاهد … ) ، ومثل ذلك المادة ( 57 / أ ) منه التي نصت :- ( للمتهم وللمشتكي وللمدعي بالحق المدني وللمسؤول مدنيا عن فعل المتهم ووكلائهم ان يحضروا اجراءات التحقيق ، وللقاضي او المحقق ان يمنع ايا منهم من الحضور اذا اقتضى الامر ذلك لاسباب يدونها في المحضر … ) ، ولان المحقق – كالقاضي -اعطاه القانون سلطة اجراء التحقيق فله القيام بهذا النوع من الاجراءات التحقيقية ، ويكون ذلك مغنيا في سلامة الاجراء وصحته ، دون ان تكون هناك ضرورة لاعادتها من قاضي التحقيق ، لان النص اشار الى اتخاذ الاجر من احدهما فاستخدم لفظ ( القاضي او المحقق ) ولم ينص على ان يقوم بالعمل ( القاضي و المحقق ) .
النهج الثاني :- حدد الاجراء دون ذكر من يصلح للقيام به ، كما فعل في المادة ( 58 ) من من قانون اصول المحاكمات التي نصت :- ( يشرع في التحقيق بتدوين افادة المشتكي او المخبر ثم شهادة المجنى عليه وشهود الاثبات الاخرين ومن يطلب الخصوم سماع شهاداتهم ، وكذلك شهادة من يتقدم من تلقاء نفسه للادلاء بمعلوماته اذا كانت تفيد التحقيق وشهادة الاشخاص الذين يصل الى علم القاضي او المحقق ان لهم معلومات تتعلق بالحادث . ) فالنص في صدره حدد العمل التحقيقي وهو ( تدوين افادة ستة انواع من الاشخاص هم :- 1- المشتكي او المخبر . 2- المجنى عليه . 3- شهود الاثبات . 4- من يطلب الخصوم سماع شهاداتهم . 5- من يتقدم من تلقاء نفسه للشهادة . 6- من يصل بعلم القاضي او المحقق ان له معلومات تتعلق بالحادث . ) الا ان القانون سكت عن تحديد من يقوم بالتدوين ، وفي مثل هذه الحالة يكون الحل في تحديد من يقوم بمثل تلك الاجراءات بالرجوع الى القاعدة العامة ، وهي ان التحقيق يجريه قاضي التحقيق او المحقق تحت اشراف القضاة ، فيكون حكمها ان يجريها اما قاضي او المحقق احدهما ، باعتبار ان تلك الاجراءات من اجراءات او اعمال التحقيق فلابد من ان يعهد امر القيام بها الى من عهد له القانون بسلطة اجراء التحقيق .
ومثل ذلك النص ما جاءت به المادة ( 125 ) من القانون التي نصت :- ( اذا تبين ان للمتهم شهادة ضد متهم اخر فتدون شهادته وتفرق دعوى كل منهما . ) فالنص حدد اجراءاين هما:- 1- تدوين افادة المتهم كشاهد اذا كانت له شهادة ضد متهم اخر . 2- تفريق دعوى المتهم الشاهد عن المتهم المشهود ضده ) الا ان النص لم يحدد من يقوم بهذا الاجراء ، فيكون خاضعا للقاعدة العام ، في انهما يجب القيام بهما اما من القاضي او المحقق . ومثل ذلك ايضا نص المادة ( 128 / ج ) من القانون :- ( تدون في المحضر الشهادات التي طلب المتهم استماعها لنفي الجريمة عنه ويحقق في الادلة الاخرى التي قدمها الا اذا ظهر للقاضي ان طلب المتهم يتعذر تنفيذه او انه يقصد به تأخير سير التحقيق بلا مبرر او تضليل القضاء . ) .
الا ان القانون اغفل ذكر بعض الاجراءات التحقيقية نهائيا رغم ان اسس العمل التحقيقي والقضائي يفرضها من الناحية العملية ، كـ ( فرد اوراق تحقيقية لكل جريمة اذا تضمن الاخبار اكثر من جريمة ليس بينهما الصلة التي تجيز احالتها الى محكمة الموضوع في دعوى واحدة ) ، واجراء كشف الدلالة للمتهم المعترف ( المقر بالجريمة ) ، وتشخيص المتهم من قبل المشتكي او الشاهد او المخبر ، فمـــــن يصلح للقيام بمثل تلك الاجراءات ؟
الحقيقية ان حكم مثل تلك الاجراءات هو حكم الاجرءات التي ذكرها القانون ولم يحدد جهة القيام بها ، فيصح ان يقوم بها اما قاضي التحقيق او المحقق وقيام احدهما بالاجراء يغني عن قيام الاخر به .
والخلاصة ان للمحقق سلطة او صلاحية القيام بكل اجراءات التحقيق كاصل عام ، والاستثناء انه يمنع من القيام ببعض اجراءات التحقيق في حالة واحدة هي حينما يحدد القانون الاجراء ويحدد جهة معينة للقيام بها دون ان تكون المحقق .
فللمحقق – اذن – ان يقوم بالاعمال او الاجراءات التحقيقية الاتية :- أ- التي ذكرها القانون واعطاه سلطة القيام بها . ب- التي ذكرها القانون و لم ينص على تحديد جهة للقيام بها . ج- التي لم يذكرها القانون اصلا .
فما هي الاجراءات او الاعمال التي لا يستطيع المحقق مباشرتها من اعمال واجراءات التحقيق الابتدائي والتي حددناها بانها التي ذكرها القانون وحدد جهة معينة للقيام بها دون المحقق ؟
يمكن تحديد تلك الاعمال والاجراءات تحديدا قاطعا لانها جاءت على سبيل الحصر في القانون ، ولانها استثناء من الاصل العام ، ولا يجوز بالتالي التوسع في تفسيرها وهي :-
1- اصدار اوامر القبض على المتهمين او الشهود وفقـــــــــــــا لنصوص المواد ( 59 / ج ) و ( 59 ) و ( 98 ) الاصولية .
2- توقيف المتهم واخلاء سبيله ، ويشمل ذلك اصدار القرار بتوقيفه او اصدار القرار باطلاق سراح بكفالة او بدونها او لقاء تعهد شخصي ، باستثناء ما نصت عليه المادة ( 112 ) من القانون .
3- اصدار قرار التفتيش وفقا للمادتين ( 75 ) و ( 76 ) من القانون والبت بالاعتراضات على اجراءاته وفقا لنص المادة ( 86 ) الاصولية .
4- اصدار اوامر للاشخاص بتقديم الاشياء او الاوراق المفيدة في التحقيق الموجودة في حيازتهم وفقا لنص المادة ( 74 ) من القانون .
5- اصدار القرار بفتح القبر وفقا لنص المادة ( 71 ) الاصولية .
6- تدوين الشهادات المهمة في الجنايات . لكن ما هو الموقف من قيام المحقق بتدوين الشهادات المهمة في الجنايات قبل القاضي – وفق ما سار عليه العرف التحقيقي – رغم ان القانون حصر القيام بهذا الاجراء بالقاضي فقط ؟ وما هي حجية الافادة التي دونها المحقق او الضابط ؟ فما هو الموقف اذا رجع الشاهد عنها ؟ او جاء بما هو مخالف لها تماما ؟
7- تدوين افادة المتهم باية جريمة ولو كانت مخالفة اذا تضمنت اقرار بارتكابها وفقا لنص المادة ( 128 / ب ) الاصولية .
8- حجز اموال المتهم بارتكاب جناية المتعذر القاء القبض عليه وفقا لنص المادة ( 121 ) الاصولية .
9- حجز اموال المتهم بجناية وقعت على مال منقول او غير منقول ، ووضع الحجز الاحتياطي على اموال المتهم باحدى الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي او الداخلي او بجريمة واقعة على حقوق او اموال الدولة وما هو في حكمها وفقا لنصوص المواد 183 و 184 الاصولية .
10- قبول الصلح وفقا لنص المادة ( 194 ) و ( 197 ) الاصولية .
11- عرض العفو وفقا لنص المادة 129 الاصولية .
12- احالة اوراق التحقيق في الجريمة الى قاضي التحقيق المختص مكانيا وفقا لنص المادة ( 53 / ج ) وعرض الامر على المحكمة المختصة لتعيين القاضي المختص اذا وجد القاضي المحال اليه الدعوى بانه غير مختص مكانيا بالتحقيق وفقا لنص الفقرة ( د ) من المادة ذاتها .
13- الانتقال الى خارج منطقة اختصاصه لاتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق اذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك وفقا لنص المادة ( 56 / أ ) من قانون اصول المحاكمــات .
14- اعطاء صور من الاوراق التحقيقية للمتهم او المشتكي او المدعي بالحق المدني او المسؤول مدنيا او وكلائهم وفقا لنص المادة ( 57 / ب ) .
15- الاذن لغير المتهم والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنيا ووكلائهم حضور التحقيق .
16- تعيين ممثل للمجنى عليه اذا تعارضت مصلحته مع مصلحة من يمثله او اذا لم يكن له من يمثله ( المادة ( 5 ) الاصولية ، وتعيين من يتولى الادعاء بالحق المدني نيابة عن المتضرر من الجريمة اذا لم يكن اهلا للتقاضي ولم يكن له من يمثله طبقا لنص المادة ( 11 ) الاصولية ، وتعيين من يمثل المتهم اذا رفعت الدعوى المدنية تبعا للدعوى الجزائية اذا لم يكن اهلا للتقاضي ولم يكن له من يمثله طبقا لنص المادة 12 الاصولية .
17- تقدير اجور الخبير وفقا لنص المادة ( 69 ) من القانون ، اذ يستطيع المحقق ندب الخبير الا انه لا يستطيع تقدير اجوره بل يتوجب به ان يلجأ الى قاضي التحقيق لتقديرها وفقا للبند ( ج ) من المادة المذكورة الذي نص ( للقاضي ان يقدر اجورا للخبير تتحملها الخزينة على ان لا يغالى في مقدارها .
18- تقدير مصاريف سفر الشاهد والنفقات الضرورية التي استلزمها وجوده بعيدا عن محل اقامته والاجور التي حرم منها بسبب ذلك والامر بصرفها من حساب الخزينة وفقا لنص المادة ( 66 ) الاصولية .
19- اصدار قرارت الفصل بمصير الدعوى التحقيقية كرفض الشكوى وغلق الدعوى نهائيا والاحالة الى محكمة الموضوع والافراج عن المتهم وغلق الدعوى مؤقتا ، وغلق الدعوى مؤقتا لمجهولية الفاعل او وقوع الحادث قضاءا وقدرا ، والفصل في جرائم المخالفات فورا وفقا لنصوص المواد ( 8 ) و ( 130 )و (134 / د ) الاصولية .
المبحث الثاني
مظاهر مصادرة دور المحقق
في التحقيق الابتدائي
ما ذكرناه انفا هي الحدود القانونية لصلاحيات المحقق في القيام باعمال واجراءات التحقيق الا انها في الحقيقية قد صودر معظمها على ارض الواقع العملي بسبب الاعراف التحقيقية الخاطئة ، التي تعود بالاساس الى مصادر واسباب تأريخية . وسنتناول في هذا المبحث اشكال مصادرة دور المحقق ، ثم نبحث في اسبابه و اثاره السلبية .
المطلب الاول
اشكال مصادرة دور المحقق
صادرت الاعراف التحقيقية الخاطئة دور المحقق بثلاثة اشكال :-
الشكل الاول:- ان هناك صلاحيات تحقيقية كبرى اعطاها القانون للمحقق عطلها العرف التحقيقي الخاطئ حتى ترك استخدامها بشكل شبه كامل ، منها :-
1- سلطة المحقق في اصدار امر الى المسؤول في مركز الشرطة للتحقيق في اية جريمة طبقا لما نصت عليه المادة ( 50 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية :- ( اسثناء من الفقرة الاولى مــــن المادة ( 49 ) يقوم المسؤول في مركز الشرطة بالتحقيق في اية جريمة اذا صدر اليه امر من قاضي التحقيق او المحقق … ) .
2- سلطة المحقق في انتداب الخبير او الخبراء . على ان يقدر قاضي التحقيق اجورهم وفقا لنص المادة ( 69 ) الاصولية .
3- سلطة استقدام المتهم بورقة تكليف بالحضور دون حاجة الى قرار قضائي وفقا لنص المادة ( 87 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
4- احالة المتهم في مخالفة الى محكمة الموضوع بامر من المحقق بدعوى موجـــــزة وفقا لنص المادة ( 134 / ج ) الاصولية .
5- حصر سلطة تلقي الشكوى الجزائية بقاضي التحقيق وتعطيل متبقي المادة ( 1 ) الاصولية .
6- منع فرد الاوراق التحقيقية الا بقرار قضائي رغم انه اجراء لم ينص القانون على حصره بيد القضاة .
الشكل الثاني :– هو ما استقر عليه العرف التحقيقي في العراق باعادة كثير من الاعمال والاجراءات التحقيقية التي يقوم بها المحقق من قبل قضاة التحقيق دون ان يكون هناك مبرر لاعادتها ، واهمها :-
1- اعادة تدوين اقوال المشتكي او المخبر او الشهود في غير الشهادات المهمة في الجنايات ، اذ ان احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية لا توجب تدوين اقوال تلك الفئات المذكورة من قاضي التحقيق الا في حالة الشهادات المهمة في الجنايات ، طبقا لنص المادة ( 61 / د ) الاصولية وما عداها فيكفي تدوينها من قبل المحقق ولا مبرر لاعادة تدوينها من قبل قاضي التحقيق .
2- اعادة استجواب او تدوين اقوال المتهمين في غير حالة الاعتراف بالجريمة ، فلا يوجب القانون تدوين اقوال المتهم او استجوابه من قبل القاضي في جميع انواع الجرائم مهما كانت خطيرة ، الا اذا اعترف بالجريمة فيتوجب تدوين اقواله حصريا من قبل القاضي وفقا لنص المادة ( 128 / ب ) الاصولية ، اما استجوابه وتدوين اقواله في غير حالة الاعتراف بجميع انواع الجرائم فان القانون نص على ان يقوم بها اما قاضي التحقيق او المحق طبقا لنص المادتين 123 و 128 / أ الاصولية واذا قام بالاجراء احدهما فلا مبرر لاعادته من الاخر .
3- الاصرار على تدوين اقوال المدعين بالحق المدني بلا طلب ([1] )منهم بضمنهم ممثلي الوزارات ومؤسسات القطاع العام ، والاصرار على اعادة تدوين اقوالهم بصفتهم تلك ( مدعين بالحق المدنـــي او الشخصي ) بعد تدوينها من قبل المحقق ، رغم عدم وجود نص على تدوين اقوالهم اصلا ، ورغم عدم حمل هؤلاء صفة الشاهد او المشتكي او المخبر فيها .
ان العمل بالعرف التحقيقي القاضي باعادة الاجراءات التحقيقية التي قام بها المحقق هو من اخطر واسوء مظاهر مصادرة دور المحقق ولها اثار سيئة جدا على العمل التحقيقي والقضائي ، ونستند في عدم قانونيتها الى الحجج الاتية :-
1- ان القانون حينما ينص على ان يقوم بالعمل او الاجراء التحقيقي قاضي التحقيق او المحقق ، فيعني ذلك ان يقوم به احدهما فيكون مغنيا عن ان يعيده الاخر .
2- ان نصوص قانون اصول المحاكمات الجزائية من النظام العام فلا تجوز مخالفتها او العمل بغير الاسلوب او الطريقة التي جاءت بها ، بالتالي فانها حينما تقضي بتدوين اقوال الشهود – في غير الشهادت المهمة في الجنايات – والمشتكين والمخبرين والمتهمين – في غير حالة الاقرار بالجريمة – من قاضي التحقيق او المحقق ، فيتوجب الالتزام بتدوين اقوالهم من احدهما ، ولا يجوز القيام بتدوين اقوالهم من قبلهما كليهما ، لان ذلك مخالف للنص ، لانه حدد الطريقة وهي تدوين الاقوال بواسطة ( قاضي التحقيق او المحقق ) ولم يحددها بتدوينها من ( قاضي و المحقق ) والفرق كبير بين الامرين . وذلك الحكم يستقى من مفهوم المادة ( 51 / أ ) الاصولية التي امرت بان يتولى التحقيق قاضي التحقيق او المحقق ولم تنص على ان يتولاه قاضي التحقيق والمحقق ، وكذلك يستقى من النصوص التفصيلية التي جاء بها القانون في ان الاجراء ينبغي القيام به من احدهما لا كلاهما .
3- ان اعادة تدوين اقوال الشهود والمشتكين والمخبرين والمتهمين – في غير الحالات التي اوجب قيام قاضي التحقيق بها حصريا – يقع في عيب تأخر تدوين اقوالهم من قضاة التحقيق لفترات قد تستمر اشهر او سنين احيانا ، ولا يخفى ما في ذلك من احتمال النسيان او التأثير على الشاهد او المشتكي او المخبر او تلقين المتهم باقوال او مواقف معينة اخفاء للوقائع والحقائق وتبريرا للادلة المتوفرة .
4- ان موقف اعادة التدوين واعادة اجراءات المحقق من قبل القضاة سببه الاساس عدم الثقة بالقائم بالتحقيق ( ضباط الشرطة ومفوضيها والمحققين ) ، الا ان المحقق ينبغي اخراجه من هذه الدائرة لانه يحمل شهادة تعادل شهادة القاضي غالبا ( بكلوريوس القانون ) وهو يؤدي يمينا مثله ([2])، ولا يقف بينه وبين القضاء سوى اصدار مرسوم جمهوري ، وكثير من المحققيين كانوا في يوم يمارس عمله كمحقق ثم باشر في اليوم التالي كقاض ، فهل يقبل ان يقال بانه لم يكن ثقة قبل يوم ، ثم اصبح ثقة في اليوم التالي .
الشكل الثالث :- هو منع المحقق من القيام باي اجراء تحقيقي الا بالاستناد الى قرار قضائي ، وكان ذلك مصادرة كاملة لسلطات وصلاحيات المحقق التي منحها اياه القانون ، فادى ذلك الى :-
1- حول المحققين الى مجرد منفذين للقرارت القضائية بلا ابداع ولا تفكير ولا مبادرة فليس لهم الا تعطيل عقولهم ومهاراتهم لينفذوا ما يقرره القاضي ولو كان كفرا مما جعل معظمهم موظفين اتكاليين كسالى غير مبدعين .
2- خسارة التحقيق دور المحققين الايجابي
3- تأخير التحقيق .
4- تعقيد الاجراءات لايداعها كلها بيد القاضي .
5- ترسيخ قيم التهرب من المسؤولية لدى المحققين .
6- اضفى صفة ادارية روتينة على قرارات قضاة التحقيق مما افقدها هيبتها واهميتها، فبدلا ان ينحصر دور القاضي في الاجراءات او القرارات ذات الصفة القضائية المحضة ، اضحى ذات طبيعة ادارية روتينة لخلو معظم القرارات من الطبيعة القضائية . مثل ( تدون اقوال المتهم او الشاهد ويحضر امامي لتدوين اقواله ) او ( تربط صحيفة سوابق المتهم ) او ( يربط التقرير الطبي التشريحي ) او ( يربط التقرير النهائي ) او ( تفرد اوراق تحقيقية .. ) … الخ .
المطلب الثاني
اسباب مصادرة دور المحقق واثاره السلبية
نشأت الاعراف التحقيقية الخاطئة التي صادرت دور المحقق لاسباب تعلق معظمها مبررات تاريخية نلخصها بالاتي :-
1- ايداع التحقيق في العراق غالبا الى ضباط الشرطة ومفوضيها وهم جهة غير متخصصة من ناحية التخصص العملي .
2- عدم ثقة القضاء العراقي بزاهة القائمين بالتحقيق ( خاصة منتسبي الشرطة ) بما جعلهم يصرون على انتزاع صلاحياتهم التحقيقية ومنعهم من ممارستها .
3- ضعف المستوى العملي للمحققين والقائمين بالتحقيق عموما ، وتدني مستوى خبراتهم العملية .
4- اهمال المحققون والقائمون بالتحقيق ممارسة صلاحياتهم التي منحهم اياها القانون كانتداب الخبراء حتى اضحت من المستغربات المتروكة .
5- اتكالية المحققين والقائمين بالتحقيق ، واعتمادهم على قرارات قضاة التحقيق في كل صغيرة وكبيرة حتى في الامور التي يستطيعون القيام بها دون قرارات قضائية .
6- خوف المحققين والقائمين بالتحقيق من تحمل مسؤولية القرار او الاجراء التحقيقي ولو كان ضمن صلاحياتهم وسلطاتهم ، وتفضيلهم شرعنته بقرارات قضاة التحقيق لضمان عدم مساءلتهم .
ويتحمل القضاء خاصة قضاة التحقيق جزء كبير من مسؤولية اقرار تلك الاعراف التحقيقية الخاطئة من خلال مسايرة هذه الاعراف وشرعنتها الى حد انها حلت محل القانون واضحت اعلى منه .
وقد كان لتلك الاعراف الخاطئة اثار سلبية على التحقيق وعلى نجاعة وسرعة ملاحقة المجرمين اهمها ما يأتي :-
1- تضخم عمل قضاة التحقيق تضخما هائلا بسبب الاصرار على عرض كل صغيرة وكبيرة في الاجراءات التحقيقية عليهم حتى الامور التافة ، وبسبب اعادة الاجراءات التحقيقية التي قام بها المحقق . خاصة اعادة تدوين اقوال اطراف الدعوى الجزائية والمدعين بالحق المدني ( وهم ليسوا الا طرف في الدعوى المدنية التي ترفع تبعا للدعوى الجزائية ، وليسوا اطرفا في الدعوى الجزائية الاصلية ) .
2- تضخم الدعوى الجزائية تضخما كبير بسبب اعادة الاجراءات التحقيقية وتدوين الاقوال .
3- فرض نوع من الروتين الملل في العمل التحقيقي ، واضفاء صفة غير قضائية في متابعات القضاة كاصرارهم على احضار اطراف الدعوى امامهم لاعادة تدوين اقوالهم ، في حين ينبغي ان تكون صفة اكثرية اعمال قضاة التحقيق من باب ( القرار ) لا المتابعات الروتينة ، كقرارات التوقيف واطلاق السراح والقبض والقرارات الفاصلة بالافراج او الاحالة اوغلق الدعوى .
4- تأخير الفصل في الدعاوى .
5- اهدار الكثير من الوقت والجهد والنفقات سواء من المحكمة او المحقق او اطراف الدعوى بلا مبرر قانوني او عملي .
6- ضعف المستوى العلمي للمحقيين .
7- ضعف حس المسؤولية والمساءلة لدى المحققين ، وتحولهم الى العمل المكتبي المحض بسبب اتكاليتهم ، ومصادرة دورهم ، وتكراراعمالهم واجراءاتهم من قضاة التحقيق ، بما يجعله بلا قيمة حقيقية رغم اهميتها البالغة .
8- تدني المستوى العملي للعمل التحقيقي ذاته بسبب اعتماده عمليا على المحققين الذين ضعفت كثيرا مبررات تطورهم العملي بسبب اتكاليتهم على قرارات قضائية في العمل التحقيقي في كل كبيرة وصغيرة .
9- اقرار العمل على عرض الاخبارات عن الجرائم على محاكم التحقيق وهي خالية من أي دليل على وقوع الجريمة الخبر عنها حقيقية ، وخالية من اية قرينة او دليل ينسب ارتكاب الجريمة الى شخص ما ، رغم ان العمل التحقيقي في العالم تطور الى اقرار عدم جواز عرض الدعاوى على القضاء الا بعد التيقن الكامل من وجود جريمة ما ووجوب وجود ادلة او قرائن تشير الى ان شخص ما قد ارتكبها والا فلا يجوز عرضها على القضاء . وهذه يتوجب ان ينص عليها صراحة في تعديل لقانون اصول المحاكمات الجزائية .
لكن هل يمكن ان تدخل مظاهر مصادرة دور المحقق تلك في سلطة قضاة التحقيق الاشرافية باعتبار انهم ( أي المحققين ) يعملون ( تحت اشراف قضاة التحقيق ) وفقا لنص المادة ( 51 / أ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ؟
الاشراف لغة تعود الى الفعل الثلاثي ( شرف ) وشرف شرفا أي ارتفع وعلا ، وشارف المكان علاه ، وشارف الشئ اطلع عليه ([3] ) من اعلى ([4] ) ، وانطلاقا من هذا المعنى اطلق المحدثون كلمة اشراف علـــــى ( المراقبة المهيمنة ) ([5] ) .
فالاشراف في نص المادة موضوع البحث يعني الاطلاع من الاعلى لاغراض الرقابة المهيمنة ، وقد ترجمه قانون اصول المحاكمات الجزائية في احكام تفصيلية ، كان اكثرها وضوحا جعل مصير الدعوى الجزائية ومصائر المتهمين فيها بيد قضاة التحقيق لضمان اشراف وهيمنة كاملة على العملية التحقيقية ، الا ان الاشراف لا يعني مطلقا مصادرة صلاحيات المحقق بمنع ممارستها او باعادة اجراءاته واعماله التي منحه القانون صلاحية القيام بها ، لان ذلك يعني الحلول محل المحقق وليس الاشراف عليه .
لكل ذلك يتوجب اعادة النظر في تلك الاعراف التحقيقية الخاطئة التي حملت قضاة التحقيق اعباء كبيرة بان ارغمتهم على اعادة اعمال واجراءات التحقيق التي يتخذها المحققون ، واثرت في تضخم اعمالهم وتضخم اعمال المحققين ، وتضخم الاضبارة التحقيقية ، وارهاق الناس ، وتأخير الفصل في الدعاوى الجزائية . فلابد من عرض تلك الاعراف على النصوص والعودة بها الى حكم القانون لتلافي عيوبها الكبيرة التي حلمت القضاء مسؤوليات وارهقته باعمال واجراءات ليست من واجباته واضرت بمسيرة العمل التحقيقي ، واساءت الى موجبات وامنيات فرض القانون وملاحقة الجريمة والفساد بشكل عاجل وموثر وناجع .
ويتوجب ان توضع النصوص بشكل واضح في اي تعديل مرتقب لقانون اصول المحاكمات الجزائية لتقوم على معالجة المساوئ التي ذكرناها من خلال اقرار مبادئ الفصل بين صلاحيات المحقق وصلاحيات قاضي التحقيق ومنع مصادرة دور المحقق او اعادة اجراءاته ومنع قضاة التحقيق من التعدي عليها بنصوص صريحة ومنعهم من القيام بغير الاعمال التحقيقية ذات الطبيعة القضائية فقط دون غيرها .